أكد ديوان الخدمة المدنية أن قانون الخدمة المدنية كفل الحقوق الوظيفية للموظف الحكومي بما فيها حق المرأة العاملة في إجازة الوضع وإجازة الرعاية اليومية لإرضاع مولودها وذلك من الناحيتين القانونية والإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الإجازة هي حق مكتسب للموظفة.
ونفى رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر ما تناقلته بعض الصحف عن صدور تعميم أو نظام من قبل ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، مبيناً أن ديوان الخدمة المدنية بصدد إصدار نظام شامل لجميع الاجازات الخاصة براتب والاجازات الخاصة من دون راتب.
وقال: «إن القانون منح الموظفة اجازة الوضع لمدة 60 يوماً تحسب من تاريخ الوضع، ومنحها ساعتي رعاية يومية لمدة عامين من تاريخ عودتها إلى العمل بعد اجازة الوضع المقررة بحسب النظام حتى يبلغ المولود عامين من العمر».
وأضاف «أن الموظفة التي لم تنته اجازة وضعها المقررة لها قبل صدور القانون وامتدت إلى ما بعد صدوره فإنها تمنح ما تبقى لها من الاجازة المقررة بحسب القانون».
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية منح الموظفة المرضعة ساعتي رعاية يومياً لإرضاع مولودها للمدة المتبقية من العامين بعد صدوره وذلك من دون اعتبار لانقضاء أو عدم انقضاء اجازة الوضع المقررة قبل صدور القانون
العدد 1454 - الثلثاء 29 أغسطس 2006م الموافق 04 شعبان 1427هـ