العدد 3470 - الأربعاء 07 مارس 2012م الموافق 14 ربيع الثاني 1433هـ

وزارة الصناعة تشطب قيد 163 شركة لعدم ممارسة نشاطها

أصدر وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، قراراً يقضي بشطب قيد 163 شركة في مملكة البحرين من قوائم الشركات التجارية لعدم ممارسة النشاط.

وجاء في القرار، بعد الإطلاع على قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 37 لسنة 2008 بشأن شطب قيد الشركات التي لم تزاول نشاطها لمدة تزيد على السنة، وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار المشار عليها وبناء على عرض وكيل الوزارة لشئون التجارة، يقرر شطب قيد الشركات التجارة المرفقة في القرار ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (1 مارس/آذار 2012).

وتضم قائمة الشركات التي تم شطبها شركات مستحقه للتسجيل والرسوم منذ العام 2004 في حين تركزت معظم الشركات المسجلة في الفترة ما بين 2006 و2010.

وبحسب قرار شطب الشركات غير النشطة في 2008، فإنه يتبع في شأن شطب قيد الشركة الإجراءات الآتية: يتم التفتيش على الشركة والتحقق من صحة بياناتها لدى الجهات الرسمية لمعرفة مزاولتها لنشاطها أو توقفها عن ممارسته من عدمه وإعداد تقرير بذلك يودع ملفها قبل إصدار قرار الشطب من السجل التجاري، يتم إرسال تنبيه بالبريد المسجل إلى الشركة على العنوان المقيد لدى وزارة الصناعة والتجارة أو على عنوان مالكها أو وكيلها على أن يتضمن التنبيه نتائج التفتيش وأسبابه، للشركة حق الرد كتابةً على التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم التنبيه ويجب أن يكون الرد متضمناً البيانات والأسباب ومشفوعاً بما لدى الشركة من مستندات وأوراق وأية أدلة أخرى أو قرائن تؤيد وجهة نظرها، تتولى إدارة شئون الشركات دراسة الرد على التنبيه ويشطب قيد الشركة من السجل التجاري في حال عدم الرد على أسباب التنبيه ونتائجه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الخطاب أو في حال عدم قبول الرد المقدم، يشطب قيد الشركة من السجل التجاري وينشر قرار شطب الشركة في الجريدة الرسمية أو يخطر به أصحاب الشأن بحسب الأحوال.

ويجيز القرار لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار الشطب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إخطاره به بتظلم مُسبّبٍ مرفقٍ به ما يؤيده، كما يجب على إدارة شئون الشركات بحث التظلم المقدم طبقاً لهذا القرار وعرض الأمر على وزير الصناعة والتجارة ويخطر المتظلم بقرار الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وعلى وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

العدد 3470 - الأربعاء 07 مارس 2012م الموافق 14 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً