قدمت الحكومة مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وقالت هيئة الإفتاء والتشريع أن المشروع جاء تنفيذا للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرة إلى أن التعديل يقضي بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الإدعاء بالتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك، اما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.