قضت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي سعيد الحميدي وأمانة سر جمال السبت بإثبات ترك بيت التمويل الخليجي (مدعياً) الخصومة في الدعوى المرفوعة ضد شركة دلة البركة القابضة ومصرف البحرين الشامل (المدعى عليهما)، كما أمرت المحكمة في مادة مستعجلة بانتداب المهندس فائق محمد جعفر خبيراً في الدعوى لمعاينة المتنزه المائي التابع لدرة خليج البحرين المائي وبيان الأخطار والعيوب الفنية فيه إن وجدت، وتقديم تقرير بالحال التي هو عليها مقارنة بالشروط والمواصفات المبينة في عقد إنشائه وتقديم تقييم لهذا المتنزه وتقديم كلف إزالته.
المنامة - عادل الشيخ
قضت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي سعيد الحميدي وأمانة سر جمال السبت بإثبات ترك بيت التمويل الخليجي (مدعياً) الخصومة في الدعوى المرفوعة ضد شركة دلة البركة القابضة ومصرف البحرين الشامل (المدعى عليهما)، كما أمرت المحكمة في مادة مستعجلة بانتداب المهندس فائق محمد جعفر خبيراً في الدعوى لمعاينة المنتزه المائي التابع لدرة خليج البحرين المائي وبيان الأخطار والعيوب الفنية فيه إن وجدت، وتقديم تقرير بالحالة التي هو عليها مقارنة بالشروط والمواصفات المبينة في عقد إنشائه وتقديم تقييم لهذا المنتزه وتقدمي كلف إزالته.وأوضحت المحكمة في قرارها أن للخبير الحق في الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والاجتماع بأطرافها والاستماع إلى الشهود دون حلف اليمين، كما أن له الحق بالاستعانة بمن يرى مناسباً في سبيل أداء المأمورية. وكلفت المحكمة المدعية (بيت التمويل الخليجي) بسداد ألفي دينار على سبيل الأمانة وحددت جلسة 13 من الشهر المقبل لسداد الأمانة، وجلسة 27 من الشهر ذاته موعداً لإيداع التقرير.
وشرحت المدعية (بيت التمويل الخليجي) طلباتها في دعواها للمحكمة بأنها شركة بحرينية مساهمة مقفلة تزاول أنشطتها في البحرين، وأن المدعى عليها الأولى (شركة دلة البركة القابضة) وهي شركة بحرينية ذات مسئولية محدودة تزاول أنشطتها في المملكة العربية السعودية، وأنه وبتاريخ 31 يوليو/ تموز لعام 2003 أبرمت كل من المدعية والمدعى عليها الأولى الاتفاق الخاص بشراء أسهم قامت بموجبه المدعى عليها ببيع جميع حصصها في (درة الخليج البحرين ش. م. ب) إلى المدعية وذلك مقابل 16 مليون دينار، ووفقاً لشروط الاتفاق الخاص بشراء الأسهم قامت المدعى عليها الأولى بتوقيع خطاب إفصاح بتاريخ 31 من يوليو/ تموز لعام 2003 الذي تضمن أمورا من بينها أن القيمة العقدية للمنتزه المائي يبلغ 3 ملايين 236 ألفاً و60 ديناراً، وهو أمر يتنافى والقيمة الفعلية للمنتزه التي هي فعلاً سالبة، ويتكون جزء من أصول درة خليج البحرين من منتزه مائي تم بناؤه جزئياً، إذ تم إنشاؤه بموجب عقد تم إبرامه بين درة خليج البحرين وشركة المقاولات السريعة بتاريخ 17 من فبراير / شباط لعام 2001 تم بناء المنتزه المائي جزئياً وبخلاف المواصفات، وشابه الكثير من العيوب خلافاً للمواصفات المتفق عليها في وثيقة شروط المناقصة ونموذج العقد، وأصبح في وضعه الحالي غير ذي نفع للمدعية، ولرغبة المدعية في تسويق المشروع ولخطورة وضع المنتزه المائي لذلك فإن المدعية ترغب في إزالته سريعاً لكي لا يعرض مصالحها للخسائر جراء عدم تسويقها للمشروع بسبب المنتزه المائي ولكي تحمي حقوقها من الضياع لانتداب خبير هندسي لإثبات حالة المنتزه المائي قبل إزالته.
وطالبت المدعية المحكمة بتعيين خبير هندسي للاطلاع على المنتزه المائي وبيان الأخطاء والعيوب الفنية في المنتزه المائي وتقديم تقرير بالحالة التي هو عليها مقارنةً بالشروط والمواصفات المبينة في عقد إنشائه وتقديم تقييم له، وتقدير كلف إزالته وإلزام المدعى عليها المصروفات شاملة الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وأرفقت المدعية (بيت التمويل الخليجي) تأييداً لدعواها حافظة مستندات طوت على نسخة من سجل شهادة تسجيل المدعية واتفاق شراء الأسهم الموقعة بين المدعية والمدعى عليها الأولى، بالإضافة إلى صورة من خطاب النوايا المرسل من المدعى عليها الأولى إلى المدعية وصورة لبعضٍ من شروط المناقصة ونموذج العقد الذي يحتوي على المواصفات المتفق عليها لمشروع المتنزه المائي، بالإضافة إلى نماذج من صورٍ تبين حالة المنتزه المائي وتوضح العيوب الإنشائية في المنتزه التي تشوه المشروع الجمالي وتشكل خطراً على مرتاديه والمستثمرين
العدد 1459 - الأحد 03 سبتمبر 2006م الموافق 09 شعبان 1427هـ