على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم البطاقة السكانية، وفي حالة عدم وجود البطاقة السكانية يجوز الاعتداد بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر في إثبات شخصية الناخب.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
العدد 1474 - الإثنين 18 سبتمبر 2006م الموافق 24 شعبان 1427هـ