علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية ستطبق قانون الإرهاب الجديد على المتهمين الثمانية الذين يطلق عليهم بـ «العازمون على الجهاد»، وذلك بمرور خمسة أيام على احتجاز المتهمين من دون تحويلهم إلى النيابة العامة، في حين أن القانون يسمح باحتجاز المتهم مدة 48 ساعة ومن ثم يستوجب تحويله إلى النيابة العامة. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه المحامي عبدالله هاشم يوم أمس (الثلثاء) بطلب الإفراج عن المتهمين إلى النائب العام علي فضل البوعينين. وأوضح وكيل المتهمين المحامي عبدالله هاشم أن أجهزة الضبط والجهات الأمنية قامت بتفتيش منازل المتهمين يوم أمس الأول واستمرت حملة التفتيش التي امتدت إلى المحلات التجارية الخاصة بهم إلى وقتٍ متأخرٍ من الليل.
المنامة - محرر الشئون المحلية
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية ستطبق قانون الإرهاب الجديد على المتهمين الثمانية المسمميين بـ «العازمون على الجهاد»، وذلك بمرور خمسة أيام على احتجاز المتهمين دون تحويلهم إلى النيابة العامة، في حين أن القانون يسمح باحتجاز المتهم مدة 48 ساعة ومن ثم يستوجب تحويله إلى النيابة العامة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه المحامي عبدالله هاشم يوم أمس بطلب الإفراج عن المتهمين إلى النائب العام علي فضل البوعينين.
هذا وأوضح وكيل المتهمين المحامي عبدالله هاشم أن أجهزة الضبط والجهات الأمنية قامت بتفتيش منازل المتهمين يوم أمس الأول واستمرت حملة التفتيش التي امتدت إلى المحال التجارية الخاصة بهم إلى وقتٍ متأخرٍ من الليل.
وأضاف هاشم أن الجهات الأمنية صادرت أجهزة الحواسيب الخاصة بالمتهمين وكتبهم من دون العثور على أي شيء يتعلق بما قالت به الصحف المحلية من اتهامات.
من جانبهم أعلن المحتجزون إضرابهم عن الطعام منذ يوم أمس الأول، في الوقت الذي لايزال محاميا المتهمين عبدالله هاشم وفريد غازي عاجزين عن مقابلة موكليهم.
وأوضح أهالي المعتقلين أن أبناءهم المعتقلين أخبروهم بأن أجهزة الأمن قامت بوضع كل منهم في سجن انفرادي، ومنعتهم الأجهزة عن أداء فرائض الصلوات الخمس، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمنية أخبرتهم بأنها ستسمح لهم بمهاتفة أهاليهم مرة واحدة في كل أسبوع من الزمن، على رغم عدم توجيه أية تهمة إليهم وذلك على حد قولهم.
إلى ذلك قال شقيق أحد المتهمين ان أخاه اتصل به بعد مضي 3 أيام على اعتقاله واشتكى له سوء المعاملة، متسائلا عن الجرم الذي ارتكبه حتى يتم إلقاء القبض عليه.
وتنص المادة (27) من القانون على انه (لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز خمسة أيام، وعند الاقتضاء له ان يطلب من النيابة ان تأذن له بمد مدة القبض، وللنيابة العامة في هذه الحالة مد مدة القبض ويكون مسببا وتستلزمه ضرورة التحقيق ان تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى. ويجب على مأمور الضبط القضائي ان يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة بعد انتهاء المدة المشار إليها في القرة السابقة، ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيا آو إطلاق سراحه)
العدد 1475 - الثلثاء 19 سبتمبر 2006م الموافق 25 شعبان 1427هـ