وصف المحامي عبدالله الشملاوي إنشاء صندوق التعويضات للمتضررين من الأحداث التي شهدتها البلاد «بالإقرار والاعتراف الخجول من قبل الدولة والحكومة بالخطأ الذي عملته في تعاملها مع المواطنين ومع الحراك الشعبي».
وأوضح في ندوة اقيمت بمقر جمعية وعد في أم الحصم الأربعاء (12 ابريل/ نيسان 2012) بعنوان «التسوية المدنية وتعويض متضرري الأحداث في البحرين» أن «أساس جميع المراسيم والقوانين المتعلقة بالتعويضات كان أساسها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وليس شيئاً غير ذلك، أو رغبة ذاتية».
وقال الشملاوي ان «أساس موضوع صندوق التعويضات للمتضررين من الأحداث التي شهدتها البحرين، جاء من خلال إحدى توصيات لجنة تقصي الحقائق التي رأسها محمود شريف بسيوني (نص حكم الفقرة 1679 من التوصيات العامة لتقرير لجنة تقصي الحقائق في البند (ي) على وجوب تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر، وفي البند (ك) على تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي)».
وأشار إلى أن «المرسوم بقانون المذكور يؤكد أن التعويض لا يتم صرفه إلا بعد الحكم النهائي في القضية المرفوعة أمام القضاء»، مكملاً ان «فكرة المرسوم هي الالتزام القانوني بعدم تكرار الحدث أو الخطأ الذي وقع من قبل الجهات الرسمية إزاء المواطنين خلال فترة الأحداث التي حدثت في البلاد».
وأردف ان «أساس التعويض هو جبر الضرر الذي تعرض له أي مواطن من خلال الاستخدام الخاطئ للقوة أو للسلطات الممنوحة لرجال الأمن أو غيرهم أو في السجن، أو التعذيب والانتهاكات الأخرى».
وذكر المحامي الشملاوي أن «العاهل أصدر مرسوما رقم (13) لسنة 2012 بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، ويقضي المرسوم الملكي بإنشاء لجنة تُسمى لجنة إدارة الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، تختص بإدارة الصندوق وتتولى طلبات التعويض المقدمة إليها وصرف التعويض للضحايا طبقاً لأحكام القانون».
وأضاف «نص المرسوم الملكي على ضرورة أن تأخذ اللجنة في اعتبارها لدى تحديد طبيعة ومقدار التعويض، عدة عوامل، وهي: طبيعة الجريمة الواقعة على الضحية، مقدار الضرر المادي أو المعنوي أو الجسدي الذي لحق بالضحية، ما فات الضحية من كسب، وما لحقها من خسارة مادية، التكاليف اللازمة للحصول على مساعدة قانونية أو أمانة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والتأهيل النفسي والاجتماعي، أية تعويضات سبق منحها للضحية، وعدد الضحايا في حال تعددهم».
وتابع «جاء في المادة الثانية من المرسوم أنه «تُنشأ لجنة تُسمى «لجنة إدارة الصندوق الوطني لتعويض للمتضررين» تختص بإدارة الصندوق وتتولى طلبات التعويض المقدمة إليها وصرف التعويض للضحايا طبقاً لأحكام القانون».
وأكمل «أوضحت المادة الثالثة أنه «تُشكل اللجنة من خمسة أعضاء على أن يكون عضوان منهم من القضاة يصدر بندبهما قرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءًَ على طلب الوزير، وثلاثة أعضاء ممن يشهد لهم بالاستقلالية والموضوعية والكفاءة والنزاهة، على أن يكون عضوان منهم من مؤسسات المجتمع المدني وعضو عن الحكومة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ويباشر أعضاء اللجنة مهماتهم بصفة شخصية وعلى أساس تطوعي».
وذكر المحامي الشملاوي أن «المرسوم قرر ان على أعضاء اللجنة أن يختاروا من بينهم رئيساً للجنة ونائباً له يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، ويتولى الرئيس مسئولية تنسيق عمل اللجنة، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».
وواصل الشملاوي «تضيف المادة أنه «لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في نظر أية طلبات تعويض تكون له فيها أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو المشمولين بولايته أو قوامته مصلحة شخصية».
وأشار إلى أنه «جاء في المادة الرابعة أنه يجوز استبدال أي من أعضاء اللجنة إذا أخل بأداء مهمته، أو أصبح غير قادر على القيام بها بسبب المرض، أو صدر ضده حكم قضائي نهائي في إحدى الجرائم، وذلك كله بالأداة والكيفية ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا المرسوم وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه».
وأفاد «أوضحت المادة الخامسة أن تضع اللجنة لائحة لتنظيم أعمالها على أن تتضمن مواعيد البت في طلبات التعويض وكيفية إبلاغ قراراتها. ويكون للجنة جهاز إداري معاون يتكون من عدد كافٍ من الموظفين يندبهم الوزير. فيما بينت المادة السادسة أنه يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء المؤهلين لمساعدتها في أعمالها».
ولفت الشملاوي إلى أن «المادة السابعة أوضحت أنه «يقدم طلب التعويض إلى اللجنة كتابة من أي من المتضررين المنصوص عليهم بالمادة الثالثة من القانون أو من ينوب عنهم قانوناً، مرفقاً به نسخة رسمية من الحكم الجنائي النهائي الصادر من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل الذي سبب الضرر».
وأضاف «فيما أجاز المرسوم أن «تقدم طلبات التعويض إلى اللجنة بشكل فردي أو جماعي، ويجوز للجنة أن تنظر الطلبات المتعددة بشكل جماعي متى اشتركت في الموضوع. ويجوز للجنة أن تقرر تعويضاً جماعياً إذا كانت المطالبة تتعلق بعدة أشخاص».
وتابع «قرر المرسوم الملكي في المادة الحادية عشرة منه إجازة اللجنة في أن تقرر أياً من وسائل التعويض كالاسترداد أو التعويض المالي أو إعادة التأهيل أو الترضية وضمان عدم التكرار، بحسب الاقتضاء كلما كان ذلك ملائماً».
وأردف «وصولا إلى المادة الخامسة عشرة التي أناطت بوزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم».
وأضاف «بعد إصدار المرسوم جاء بعدها بيان من وزارة العدل يوضح فيه إجراءات تسريع التعويضات».
وشدد الشملاوي أن «وزير العدل غير مسئول عن هذا الموضوع حيث ان الوزارة المسئولة عنه هي وزارة التنمية وحقوق الإنسان وليس وزير العدل، وفق المادة الخامسة عشرة من المرسوم، وهي مادة واضحة لا تقبل التأويل أو التفسير باتجاه آخر، وبالتالي فإن المؤسسة التي قام عليها صندوق التعويضات غير دستورية».
العدد 3506 - الخميس 12 أبريل 2012م الموافق 21 جمادى الأولى 1433هـ
هل تعوض الارواح ؟
هل أرواح الناس رخيصة لهذه الدرجة لتعتقدوا أن حفنه من المال ستعوض الناس عن فلذات أكبادهم يجب معاقبة المجرمين الذين قتلوا وعذبوا
أخطاء!
أعتقد ان اخطاء هي استهانة كبيرة لما حدث