أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالتمسك بقرار مجلس النواب بشأن المادتين (417، 424) المختلف عليهما مع مجلس الشورى في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي.
واتفق المجلسان على مسمى المشروع والديباجة على المادة الأولى وتضمنت (9) مواد وهي (418، 419، 420، 421، 422، 423، 425، 426، 427)، إضافة إلى المادة الثانية من المشروع بقانون، فيما كان الاختلاف بشأن المادتين (417.424).
الرصاصي
كلام النواب هو الصحيح فالرشوة جريمة سواء كانت في القطاع العام او في القطاع الاهلي او في اي مجال او مكان او زمان مو عارف شلون مجلس الشورى لي يضم شخصيات مرموقة يقفون ضد هالمشروع العادل