وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982، وينص التعديل على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية.
ورفع المشروع الذي جاء كمشروع حكومي إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال، وقالت هيئة الإفتاء والتشريع إنه جاء تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرة إلى أن التعديل يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
ولفتت هيئة الإفتاء والتشريع إلى أنه تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تنص على «تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة...». وكذا أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1984، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) للعام 1999، وبناءً على تكليف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف؛ فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق، وقد أخذ في الاعتبار قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976 وتعديلاته، وقانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002، المعدل بالقانون رقم (41) للعام 2005.
ويتكون المشروع من مادتين: تناولت الأولى منه إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (81) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982 التي نظمت اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص وذلك بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
من جهته؛ أشاد النائب أحمد الملا بـ «ما وصل إليه القضاء العسكري في البحرين، سواءً في قوة الدفاع أو وزارة الداخلية»، لافتاً إلى أن «هذه التعديلات جاءت ضمن التعديلات التي أوصى بها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويتفق مع اتفاقية التعذيب التي وقعتها البحرين في العام 1988».
أما النائب علي الزايد؛ فأشار إلى أن «هذا المشروع تنفيذ لتوصيات تقصي الحقائق، ويصب في المصب الصحيح، وخصوصاً في الفصل في دعاوى التعذيب».
العدد 3526 - الأربعاء 02 مايو 2012م الموافق 11 جمادى الآخرة 1433هـ
bahraini
We didn't hear about those kind of judgment
من العسكري للعادي
تتحول من القضاء العسكري للقضاء العادي وتالي بتتحول إلى مسرحية ومن ثم غلق القضية !! معروفه اللعبة