العدد 1405 - الثلثاء 11 يوليو 2006م الموافق 14 جمادى الآخرة 1427هـ

البابطين يحذر من تأثر الاستثمارات بسبب إجراءات التقاضي غير القانونية

تفاجأ بمذكرة إيقاف إجراءات التنفيذ ضد خصمه «المتنفذ» ورفع الأمر إلى وزير العدل:

الوسط - محرر الشئون المحلية 

11 يوليو 2006

حذر رجل الأعمال الخليجي عمر البابطين من تأثر الاستثمارات في البحرين بسبب إجراءات التقاضي غير القانونية، مؤكداً أن أحد القضاة أصدر مذكرة لإيقاف إجراءات التنفيذ المنصوصة ضد خصمه (وهو أحد المتنفذين المعروفين) دون الرجوع إليه ما اعتبره اجراء مثيراً للقلق دفعه لإيصال الأمر الى وزير العدل.

وقال البابطين في تصريح لـ «الوسط»: إن أحد القضاة أصدر مذكرة بتاريخ 23 مايو/ أيار من العام الجاري تحت رقم (02/ 2006/ 3643/ 3) يطالب فيها بوقف الإجراءات المتخذة بملف التنفيذ رقم 2347/2006 المتخذة ضد المنفذ ضده (ع. ج. ف) مؤقتاً لحين الفصل في هذه الدعوى التي كان محدداً لنظرها جلسة في يوم 5 يونيو/ حزيران 2006 أو حتى اشعار آخر من المحكمة الكبرى المدنية على رغم أن ذلك مخالف لصريح نص المادة 246-مرافعات التي تؤكد على شمول السند التنفيذي الرسمي بقوة النفاذ المعجل الذي لا يجوز الطعن فيه بأي طريق سواء بدعوى منفردة أو بالاستئناف، علما أن القاضي نفسه في قضية أخرى برقم 3459/2003 والمرفوعة من أحد المواطنين ضد المتنفذ ذاته وحينما حجزت الدعوى للحكم فقد قرر القاضي المذكور بعدم استطاعة الحكم في القضية، وذلك للحرج، وتم تحويلها لمحكمة كبرى أخرى لنظرها.

وأشار في رده على تفاصيل الواقعة أن هناك سنداً تنفيذياً ضد المدعى عليه (ع. ج. ف) وهذا السند هو اتفاق تسوية بين الأطراف ذات العلاقة وهو سند تم توثيقه أمام موثق رسمي ولا يجوز الطعن فيه بأي شكل من الأشكال، إلا أن ما حدث هو أن أحد القضاة أصدر مذكرة بوقف الإجراءات ضد المدعى عليه بالرغم من أن قاضي التنفيذ قبل السند وادرجه للتنفيذ بمنع سفر المدعى عليه والزامه بدفع المبالغ المدان بها! لكن المدعى عليه ومحاميه رفعا دعوى طعن في السند التنفيذي لإبطال الحكم، وكتب قاضي المحكمة مذكرة لقاضي التنفيذ بوقف الإجراءات من دون الرجوع الى الطرف الثاني!

وفيما يتعلق بسؤال يتعلق بمدى قانونية السند فعلاً قال البابطين: «قابلت وزير العدل واستعرضت معه القضية وحذرته من وجود فساد واضح... فالإجراء الذي اتخذه القاضي غير قانوني لأنه أبطل سنداً قانونياً تم تنفيذه أمام محكمة التنفيذ وتم تسليم جزء من المبلغ فعلاً».

تسوية المنازعات امام موثق رسمي

وبالنسبة لمضمون اتفاق التسوية ومحتواها، أجاب البابطين بالقول إن الاتفاق وقع يوم 17 يناير/ كانون الثاني من العام 2004 أمام الموثق بمكتب التوثيق بوزارة العدل بين الأطراف ذات العلاقة، إذ اتفق الطرفان فيها على تسوية جميع المنازعات فيما بينهما في مملكة البحرين واستراليا واحتساب مبلغ 6,500,000 دولار أميركي بما يعادله بالدينار البحريني 1,823,295 دينار وهو المبلغ المتبقي بعد تسديد الطرف الثاني مبالغ في استراليا والبحرين ورغبة من الطرفين على انهاء تلك المنازعات، فقد انعقدت ارادتهما على التسوية.

ولكن، على ماذا تم الاتفاق؟

يقول رجل الأعمال البابطين إن الاتفاق طبقاً للسند ينص على اعتبار مقدمة السند جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، كما اتفق الطرفان على تخفيض المبلغ المتبقي في ذمة الطرف الثاني وقدره ستة ملايين و500 ألف دولار أميركي وهو يعادل مليون وثمانمئة ألف وثلاثة وعشرين ومئتين وخمسة وتسعين ديناراً بحرينياً ليصبح 6 ملايين دولار استرالي يعادل مليون وستمائة وثلاثة وثمانين واثنين واربعين ديناراً بحرينياً يلتزم الطرف الثاني بدفعه كالتالي:

- 600 ألف دينار عند التوقيع على هذا الاتفاق.

- 650 ألف دينار بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2004.

-650 ألف دينار بتاريخ 20 ديسمبر 2005.

- 183 ألف دينار بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2006.

واشار الى أن سند التنفيذ نص على أنه في حال ما اذا لم يلتزم الطرف الثاني بسداد المبلغ المذكور اعلاه بتواريخ استحقاقها يعاد المبلغ الأساسي (مبلغ 6,500,000 دولار أميركي بما يعادله بالدينار البحريني 1,823,295 دينار) مضاف اليه الفوائد بواقع 10 بالمئة حتى السداد، على أن يخصم ما سدد من قبل الطرف الثاني.

سند قابل للتنفيذ مباشرة

ونص البند الرابع على أنه اذا تخلف الطرف الثاني عن سداد أي قسط من الأقساط المذكورة فإنه يحق للطرف الأول تنفيذ هذه الاتفاق دون الرجوع المسبق إلى أي محكمة إلا في الحدود التي تكون مطلوبة به بمقتضى القانون وذلك باعتبار أن هذا الاتفاق سند تنفيذ قابل للتنفيذ مباشرة.

ونص البند الخامس على أنه يتم شطب جميع الدعاوى المرفوعة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني أو شركائه أو المديرين والشركات الموجودة باستراليا والقضية المرفوعة ضد آن شيري ونسور باستراليا وكذلك دعاوى البحرين عند التوقيع على هذا الاتفاق، أما البند السادس فنص على أنه يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب محامي الطرف الأول في البحرين عن الدعاوى المرفوعة.

وعليه فإن السند التنفيذي البرم والنهائي لا يجوز الطعن فيه بدعوى فردية مستجدة بحسب ما فعل المتنفذ وبلها القاضي مخالفا بذلك صريح القانون وبصورة أدت مباشرة إلى وقوع فساد قضائي واضح.

لا نقبل بالتجاوزات!

اذن هناك اتفاق واضح على تسوية المنازعات كلها؟

- عمر البابطين: نعم، السند التنفيذي موثق ومختوم من وزارة العدل يؤكد أن الطرفين اتفقا على تسوية جميع المنازعات على أن تكون التسوية بتسديد المبالغ، ونحن كمستثمرين في هذا البلد، لا يمكن أن نقبل بوجود أي تجاوز من جانب القضاء، فالطرف الثاني، المدعى عليه، قاضيته في استراليا، لكن في البحرين وجدت المسائل مختلفة تماماً!

ونريد أن يصل هذا الموضوع المخالف للقانون الى المجلس الأعلى للقضاء، كما وعدنا بذلك وزير العدل نفسه... ولا شك في أننا نحترم استقلالية القضاء لكن في حال وجود شبهة ما فلابد من إجراء التحقيق في ذلك التجاوز لكشفه ومحاسبة المذنبين فيه.

وحرصا منا على المصلحة العامة والمحافظة على حقوق عامة الناس والمستثمرين ولغيرتنا على هذا البلد الطيب، فإننا نناشد ملك القلوب بالتدخل لفرض القوانين اللازمة للحفاظ على نزاهة القضاء وتطهيره من المفسدين

العدد 1405 - الثلثاء 11 يوليو 2006م الموافق 14 جمادى الآخرة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً