العدد 1406 - الأربعاء 12 يوليو 2006م الموافق 15 جمادى الآخرة 1427هـ

«المستعجلة» ترجئ قضية «التجمع الوطني» إلى 15 المقبل

أرجأت محكمة الأمور المستعجلة يوم أمس (الأربعاء) قضية جمعية التجمع الوطني الديمقراطي إلى 15 الشهر الجاري، وذلك للدراسة، ويتوقع أن تفصل المحكمة في القضية في الجلسة المقبلة.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي سعيد الحميدي وأمانة سر خالد الدوسري، وتقدم المحامي سلمان صليبيخ المناب عن المحامي عبدالله هاشم وكيل المدعى عليهما بمذكرة رد، فيما قدم المحامي محمد المطوع صورة ضوئية، وطلب حجز الدعوى للحكم. وأضاف ان الإعلان الصادر في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 28 الشهر الماضي والداعي إلى اجتماع الجمعية العمومية صدر قبل انعقاد الأمانة العامة بثلاثة أيام، ودفع ببطلان الدعوى للانعقاد. ولم يمانع وكيل المدعي عليهما من حجز الدعوى للحكم.

ودفع هاشم في مذكرته المقدمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، موضحا أن المدعي اختصم المدعى عليهما بزعامة القول أن المدعى عليه الأول قام بدعوة أعضاء الأمانة العامة إلى عقد اجتماع الأمانة العامة في مطلع الشهر الجاري من دون دعوة المدعي بصفته الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي، ثم زعم المدعي أن المدعى عليه الأول اتخذ قراراً بدعوة أعضاء الجمعية إلى عقد مؤتمر عام غير عادي في 16 الشهر الجاري من دون اتباع اللوائح والنظم المنصوص عليها بالنظام الأساسي.

وأشار هاشم إلى أن مزاعم المدعي جاءت مرسلة ومخالفة للنظام الأساسي لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي، إذ تنص المادة 45 من النظام الأساسي على أنه «يجوز أن تعقد الأمانة العامة اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الأمين العام أو بناء على طلب ثلثي أعضاء الأمانة العامة على الأقل أو بناء على طلب المكتب الأساسي. وأوضح أن الأمانة العامة للجمعية تتكون من 11 عضواً، وبناء على نص المادة 45 وفي 27 الشهر الماضي قام أكثر من ثلثي أعضاء الأمانة العامة 9 من أصل 11 بتقديم طلب إلى الأمانة العامة لدعوتها لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة جدول الأعمال.

كما دفع هاشم بعدم اختصاص المحكمة، وبين في مذكرته أنه لا يكفي لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة أن يكون المؤتمر المزمع عقده قد أشاب إجراءاته الشكلية البطلان من عدمه، إذ إن البطلان من الأمور الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع. واستوجب هاشم على المدعي أن يثبت وجود الضرر والخطر المحدق به الذي سيترتب على انعقاد المؤتمر والذي ينعقد به الاختصاص لعدالة المحكمة.

وأضاف «لا يكفي أن يزعم المدعي بأقواله المرسلة أن عقد المؤتمر قد يهدد أو لا يهدد وضعه بالجمعية من دون أن يبين حقيقة الخطر والضرر الذي سيصيبه حتما في حال انعقاد المؤتمر في موعده المحدد سلفا».

وواصل «ان البين من الأوراق انعدام ركن الخطر والضرر الذي ينعقد به الاختصاص لعدالة المحكمة، كما أن مساءلة البطلان هي مساءلة موضوعية تمس أهل الحق وتخرج الدعوى من ولاية الأمور المستعجلة، ما يجعل الدعوى الماثلة بالحكم بعدم الاختصاص. واستند على المادة 41 من النظام الأساسي التي تنص على أن «نائب الأمين العام تكون له اختصاصات الرئيس في حال غيابه عن الأمانة العامة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية أو الإدارية أو الفنية أو السياسية الدائمة.

كما استند إلى المادة 30 من النظام الأساسي الناصة على أن «يجوز أن يعقد المؤتمر العام دورة غير عادية بناء على دعوة من الأمانة العامة، وبناء عليه دفع هاشم بعدم قبول الدعوى لانعدام السند القانوني.

كما دفع ببطلان قرارات الأمين العام المدعي وعدم اختصاص المحكمة بنظرها، مستنداً إلى المادة 34 من النظام الأساسي «يختص المؤتمر العام غير العادي بما يأتي: ... عزل بعض أعضاء أو كل أعضاء الأمانة العامة»

العدد 1406 - الأربعاء 12 يوليو 2006م الموافق 15 جمادى الآخرة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً