العدد 1412 - الثلثاء 18 يوليو 2006م الموافق 21 جمادى الآخرة 1427هـ

«النيابي» يقر خليج توبلي محمية طبيعية

أقر مجلس النواب أمس اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية من الفئة الثانية (منتزهاً وطنياً) بحسب التصنيف الدولي للمحميات، على أن تتملكه الدولة بأكمله، ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية، وبحسب القانون الجديد يجب وقف جميع أنواع الدفان والردم في الخليج، وتحديد خط الدفان النهائي له على أن يكون خطاً متعرجاً وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية له تقدر بنحو 13,5 كيلومتراً مربعاً. ووفقاً لهذا القانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.


إلزام الحكومة بوقف عمليات الردم... والحبس وغرامة ألف دينار للمخالفين

«النيابي»: خليج توبلي محمية طبيعية... والمدني يشترط توفير الخرائط

القضيبية - علي العليوات

وافق مجلس النواب في الجلسة السادسة والثلاثين للمجلس أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة على اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية من الفئة الثانية (منتزه وطني) بحسب التصنيف الدولي للمحميات، على أن تتملكه الدولة بأكمله، ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية. جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون باعتبار خليج توبلي محمية طبيعية الذي ضم مع الاقتراح بقانون بتحديد خط الدفان النهائي لخليج توبلي.

وتقضي المادة الثانية من مشروع القانون بوقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي، ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطاً متعرجاً وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13,5 كيلومتر مربع.

وأثار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالعزيز الموسى قضية عدم وجود خرائط لخليج توبلي في الوقت الحالي، متسائلاً عن إمكان تطبيق القانون وسط عدم وجود هذه الخرائط.

من جهته، قال نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية إسماعيل المدني: «لا يمكن اعتبار أية منطقة محمية طبيعية من دون وجود خرائط واضحة لها، إذ إن عدم وضع الخرائط يصعب مهمة الجهة المعنية بالإشراف على المحمية الطبيعية»، فيما أشار مدير عام دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي إلى أن «الخرائط عادة ما ترفق بالقوانين لتكون جزءاً من القانون، ولا يمكن ترك الموضوع للسلطة التنفيذية لإيجاد هذه الخرائط».

وبعد مشاورات بين الموسى والنائبين محمد آل الشيخ وعبدالنبي سلمان، قدم الموسى اقتراحاً توافقياً أن يتم بالإضافة في المشروع عبارة تفيد بأن «تلتزم الوزارة المختصة بإعداد الإحداثيات والخرائط التفصيلية المحددة للخليج، على أن لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر من صدور القانون».

ووفقاً لهذا القانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن جميع الأضرار الناجمة. وألزم القانون الجهة الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى أن تقرر وقف عمليات الردم أو أية مخالفات أخرى لأحكام هذا القانون

العدد 1412 - الثلثاء 18 يوليو 2006م الموافق 21 جمادى الآخرة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً