صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة قرار رقم 33 لسنة 2012 بشان تقرير مكافاة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية.
وجاء في القرار انه تسري احكام هذا القرار على جميع موظفي الوزارات او المؤسسات او الهيئات العامة او الهيئات او المجالس او الاجهزة المنشأة بموجب قانون او مرسوم.
كما يجوز بقرار من السلطة المختصة في الجهات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، منح مكافأة لموظفي تلك الجهات بمسمى مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية متى قضى الموظف خمس عشرة سنة خدمة فعلية على الاقل.
وتكون المكافأة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار مقابل شراء مدة الخدمة الافتراضية بحد اقصى خمس سنوات وطبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار اليه ويصدر ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتامين الاجتماعي قرارا يحدد فيه قواعد وضوابط منح تلك المكافأة وبمراعاة التناسب بين سنوات الخدمة الفعلية للموظف ومقابل سنوات الخدمة الافتراضية.
كما جاء في القرار انه يشترط للاستفادة من هذه المكافأة ان يكون انتهاء الخدمة بأحد الاسباب الآتية:
- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
- الاحالة المبكرة للتقاعد.
- الفصل بغير الطريق التأديبي.
- الغاء الوظيفة.
- الاستقالة لأسباب صحية.
- الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الاستقالة الارادية عند بلوغ الموظف سن (50 ) سنة.
وتسدد المكافأة المنصوص عليها في هذا القرار من الاعتماد المالي لكل جهة من الجهات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار
واحنا في القطاع الخاص ليس لنا مزايا كما لموظفي الحكومة وهذا مفارقة.
شكرآ سيدي
بكل شي سباق بقراراتك التي تصب بمصلحة المواطن ما نقدر نشكرك يا ابا علي حفظك الله ورعاك للبحرين