العدد 3672 - الثلثاء 25 سبتمبر 2012م الموافق 09 ذي القعدة 1433هـ

ميزانية سنوية مستقلة للسلطة القضائية يعدها رئيس محكمة التمييز

ضمن 4 مراسيم ملكية... إلغاء قانون كادر القضاء واستحداث مجلس أعلى للبيئة يتبع الحكومة

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة مرسوم بقانون (44) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.

المادة الاولى: يستبدل بنص المادة (73) مكررا من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 النص الاتي: تكون للمجلس الاعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويعد رئيس محكمة التمييز مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويتولى مناقشتها مع وزير المالية. ويراعى في اعداد المشروع ادراج كل من الايرادات والمصروفات رقما واحدا.

وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة، يتولى رئيس محكمة التمييز، بالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الاجمالية لميزانية المجلس الاعلى للقضاء على اساس التبويب الوارد في الميزانية العامة للدولة ويباشر رئيس محكمة التمييز السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ ميزانية المجلس الاعلى للقضاء في حدود الاعتمادات المدرجة فيها، كما يباشر السلطات المخولة لديوان الخدمة المدنية.

وعلى رئيس محكمة التمييز توريد فائض الاعتمادات المالية التي لم يتم صرفها او لم يتم الالتزام بها خلال السنة المالية المنقضية الى الميزانية العامة للدولة.

ويعد رئيس محكمة التمييز الحساب الختامي لميزانية المجلس الاعلى للقضاء في المواعيد المقررة، ويحيله الى وزير المالية لادراجه في الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة.

ومع عدم الاخلال برقابة ديوان الرقابة المالية والادارية تسري على ميزانية المجلس الاعلى للقضاء والحساب الختامي لها القوانين المنظمة للميزانية العامة للدولة والحساب الختامي لها.

ويصدر بنظام رواتب وبدلات ومزايا القضاة واعضاء النيابة العامة امر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة تنظم شئون القضاة والنيابة العامة دون التقيد بالأحكام المالية والادارية المقررة في قانون الخدمة المدنية.

المادة الثانية: يلغى القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1977، ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليا لحين صدور النظام واللائحة المشار اليها في المادة السابقة.

المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعديل مرسوم «حماية الثروة البحرية»

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

المادة الاولى: يستبدل بتعريفات الوزارة والوزير والادارة المختصة الواردة بالمادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثورة البحرية التعريفات التالية:

الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم.

الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.

الادارة المختصة: ادارة الثروة البحرية في الوزارة.

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وكيل لـ «شئون الموانئ البحرية»

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006.

المادة الاولى: يستبدل بالتعريفات الاول والثاني والثالث الواردة في المادة (1)، وبنصوص المواد (2) و(4) بند (8) و(7) و(9) و(10) و(11) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006 النصوص الاتية: مادة (1) التعريفات الاول والثاني والثالث:

الوزارة: وزارة المواصلات أو اي وزارة اخرى يصدر بتسميتها مرسوم.

الوزير: وزير المواصلات أو اي وزير اخر يصدر بتسميته مرسوم.

شئون الموانئ والملاحة البحرية: الادارة المختصة بالوزارة التي تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (2): تتولى شئون الموانئ والملاحة البحرية المهام المنصوص عليها في هذا القانون تحت اشراف الوزير.

مادة (4) بند (8): 8 - توفير المناطق الحرة والمناطق اللوجستية لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني، ويصدر بتحديد المناطق الحرة قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وتحدد الانظمة الخاصة بها بقرار من الوزير، ويصدر بتحديد المناطق اللوجستية والانظمة الخاصة بها قرار من الوزير.

مادة (7):

1 - يتولى الوزير الاشراف على الموانئ والملاحة البحرية ورسم السياسة التي تسير عليها وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها، ويتخذ ما يراه لازما لتحقيق اهدافها وله بوجه خاص اتخاذ ما يلي:

أ - إقرار أية اسعار يقترحها المشغل المرخص له نظير تقديم الخدمات في موانئ الخدمات العامة في حدود ما ينص عليه عقد الامتياز.

ب - وضع الانظمة التي تحدد كيفية الاستفادة من الخدمات والمنشآت التي يقوم المشغل المرخص له بتوفيرها.

2 - يمثل الوزير شئون الموانئ والملاحة البحرية امام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويجوز له ان ينيب عنه في مباشرة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية.

مادة (9): يكون لشئون الموانئ والملاحة البحرية وكيل يصدر بتعيينه مرسوم.

مادة (10): يختص وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية بتصريف امورها ومباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارات الوزير ويخضع في ذلك كله لرقابة وإشراف الوزير.

مادة (11): يكون لشئون الموانئ والملاحة البحرية ميزانية ضمن ميزانية الوزارة تعد وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة الثانية: تستبدل عبارة (الموانئ والملاحة البحرية) بعبارة (المؤسسة العامة للموانئ البحرية) الواردة في عنوان القانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية وكذا في عنوان القانون المرافق له، كما تستبدل عبارة (وزير المواصلات) بعبارة (وزير المالية) الواردة في المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون وفي القوانين الاخرى ذات العلاقة، وعبارة (شئون الموانئ والملاحة البحرية) بكلمة (المؤسسة) اينما وردت في قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية المشار إليه وفي القوانين الاخرى ذات العلاقة، وعبارة (للوزارة في سبيل مباشرة شئون الموانئ والملاحة البحرية) بعبارة (للمؤسسة في سبيل مباشرة) الواردة في المادة (5) من ذات القانون، وعبارة (عشرة الاف دينار) بعبارة (خمس مئة دينار) الواردة في المادة (20) من ذات القانون، واستبدال عنوان الباب الثاني ليصبح (اختصاصات شئون الموانئ والملاحة البحرية) والباب الثالث ليصبح (صلاحيات الوزير)، والباب الرابع ليصبح (وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية).

المادة الثالثة: يُضاف إلى التعريفات الواردة في المادة (1) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006 تعريف لعبارة (المنطقة اللوجستية)، كما يضاف إلى المادة (4) من ذات القانون بندان جديدان برقمي (15) و(16) نصوصها الآتي:

مادة (1) إضافة تعريف: المنطقة اللوجستية: منطقة تزاول فيها الانشطة الخدمية الداعمة التي يتم بواسطتها تجميع السلع الوسيطة أو تامة الصنع أو المواد الخام بهدف إجراء خدمات القيمة المضافة عليها مثل الفرز والتوزيع والتعبئة والتغليف والتجميع ثم إعادة شحنها أو تصديرها إلى داخل المملكة أو خارجها، مع إقامة المنشآت اللازمة لمزاولة تلك الانشطة، وتسري على تلك المنطقة كافة القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

مادة (4) بندان (15) و(16):

15 - تمثيل مملكة البحرين في جميع المحافل والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ والملاحة البحرية بعد موافقة الوزير.

16 - تقديم المشورة لكافة اجهزة الدولة في مجال النقل البحري والموانئ والملاحة البحرية.

المادة الرابعة: يُلغى التعريفان الرابع والخامس من المادة (1) والمواد (3) و(6) و(8) و(12) و(24) و(25) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61 ) لسنة 2006.

المادة الخامسة: تؤول الى الوزارة جميع الموجودات والاموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للمؤسسة العامة للموانئ البحرية وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة السادسة: بمراعاة احكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ينقل الموظفون بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية الى شئون الموانئ والملاحة البحرية بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية المكتسبة من عملهم في المؤسسة، مع حساب مدة خدمتهم ضمن مدة الخدمة اللازمة لحساب المعاش أو مكافأة التقاعد.

وتسري على هؤلاء الموظفين احكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة السابعة: يصدر وزير المواصلات القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، والى ان تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع احكامه.

المادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس «البيئة» يتولى اختصاصات الجهاز والهيئة

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الاعلى للبيئة.

المادة الاولى: ينشأ مجلس يسمى «المجلس الاعلى للبيئة» يلحق بمجلس الوزراء ويصدر بتشكيله وتحديد مدة عضويته مرسوم، ويشار اليه في هذا القانون بكلمة «المجلس».

ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات المخولة الى كل من:

1 - جهاز البيئة والوزير المختص بشئون البيئة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة.

2 - الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية.

وللمجلس على الاخص وضع الاستراتيجية المستقبلية للبيئة وللتنمية المستدامة في مملكة البحرين ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة.

المادة الثانية: يكون للمجلس جهاز تنفيذي يشكل برئاسة رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويتولى تصريف شئون المجلس الفنية والادارية والمالية وفقا للوائح المجلس.

ويعاون الرئيس التنفيذي نائب له وعدد كاف من الموظفين تسري عليهم احكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة الثالثة: يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات التي تنظم عمل المجلس والجهاز التنفيذي له.

المادة الرابعة: تكون قرارات المجلس نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، وعلى تلك الجهات اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

المادة الخامسة: على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والاجهزة المعنية في المملكة ان توافي الجهاز التنفيذي للمجلس بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة اعمال المجلس.

المادة السادسة: يكون للمجلس اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

المادة السابعة: تؤول الى المجلس جميع الموجودات والاموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينقل الموظفون بالهيئة الى الجهاز التنفيذي للمجلس بذات درجاتهم وتسري عليهم الاحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة الثامنة: يلغى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة التاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 3672 - الثلثاء 25 سبتمبر 2012م الموافق 09 ذي القعدة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً