ترأست النائب لطيفة محمد القعود اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حيث تمت مناقشة قانون مشروع قانون رقم () لسنة بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010، والمعاد إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، إذ اجتمعت اللجنة بوزير الصناعة والتجارة حسن فخرو.
وقالت القعود ان اللجنة بحثت مرئيات الوزارة بخصوص قانون السجل التجاري مشيرة إلى ان القانون الجديد يتلاءم مع المستجدات التي ظهرت على البيئة الاقتصادية والمالية والمحلية والاقليمية ويسد الفراغ التشريعي ويعزز المفاهيم التي تتناسب مع تطور البيئة الاستثمارية والتكنولوجية بالمملكة حيث أن القانون الحالي والمعمول به صدر بموجب مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1961 الأمر الذي يستدعي وضع تشريع جديد ومتطور يواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتطورات في المملكة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد طلبت بتأجيل مناقشة المقترح بقانون بهدف اجراء بعض التعديلات والتطويرات التي من شأنها الاسراع في تطبيق القانون بما يخدم تنظيم عملية فتح التراخيص بما يعزز من تسهيل الاجراءات واتاحة الفرص المتكافئة والمتساوية.
وأضافت القعود أن مواد القانون تناولت منح التراخيص للمؤسسات التجارية الفردية والبيانات الواجب توافرها فيمن يرغب في مزاولة أي نشاط تجاري، فضلا عن ضرورة ممارسة النشاط التجاري في المحل الخاص بكل فرد، كما تضمنت المواد ضرورة اخطار جهة الادارة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد، كما تضمنت المواد ضرورة ذكر الاسم التجاري في جميع المطبوعات وواجهة المحل لمن يمارس عمله في المحل التجاري، فضلا عن ضرورة اخطار جهة الادارة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد.
وأشارت القعود إلى أن القانون يتضمن ضرورة ذكر الاسم التجاري في جميع المطبوعات وواجهة المحل لمن يمارس عمله في المحل التجاري، فضلا عن أحقية الشخص صاحب الشأن الاعتراض على التصرف الناقل للملكية للمحل التجاري خلال (15) يوما كما تضمنت المواد ضرورة تجديد القيد في السجل التجاري مقابل رسم وفي حالة عدم التجديد تتولى الادارة تذكير الشخص وفي حالة عدم التزام الشخص بالتجديد يغلق المحل إداريا.
وأوضحت القعود أن القانون الجديد المقترح تضمن أحقية الشخص في التظلم أمام اللجنة المختصة إذا ما شطب قيده أو أسمه التجاري كما تضمنت المواد الحالات التي يجوز للورثة أو المصفين توفيق أوضاعهم في السجل كما هناك حالات يكون للإدارة فيها حق محو القيد وغلق المحل التجاري.
كما يحق استحداث قائمة لإدراج اسماء المتلاعبين والمخالفين في أنظمة القانون والسجل، وحق الوزارة في نشر البيانات في اللائحة التنفيذية وإعطاء السجل التجاري الذين يصدر بندبهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون التجارة صفة الضبطية القضائية.