العدد 3746 - السبت 08 ديسمبر 2012م الموافق 24 محرم 1434هـ

الغرفة تطالب: بالإبقاء على نسبة الـ 20% من استقطاع المبالغ المستحصلة و ترفض زيادة الاستقطاع إلى 50%

غرفة تجارة وصناعة البحرين 

تحديث: 12 مايو 2017

طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بضرورة عدم الموافقة على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والذي ينص على أنه: "تستقطع الهيئة نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية"، وقالت الغرفة أن الرسوم التي يدفعها أصحاب الأعمال مقابل تصاريح العمل هي حق لهم أي للقطاع الخاص وما كان حقا للقطاع الخاص فيجب أن يكون موجهاً لاستفادة القطاع الخاص نفسه، وجاء هذا الموقف خلال اجتماع ممثلي الغرفة برئاسة السيد إبراهيم محمد علي زينل النائب الأول لرئيس الغرفة مع لجنة الخدمات بمجلس الشورى الذي عقد يوم أمس الأحد الموافق 9 ديسمبر 2012 .

وأضافت الغرفة أنه حسب مفهوم المادة 42 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بإنشاء تنظيم سوق العمل قبل صدور المرسوم بقانون رقم 32 يعطي الحق لصندوق العمل " تمكين" بإدارة الأموال المحولة إليه واستثمارها في برامج التدريب والتطوير للقوى العاملة وذلك بهدف زيادة إنتاجيتها وضخها في القطاع الخاص، وبالتالي تحسين مستوياتها الوظيفية والمعيشية، وأن فكرة أن تكون أحد موارده من القطاع الخاص فيها شيء من المقايضة التبادلية فهو يأخذ من القطاع الخاص ليعطي القطاع الخاص، إذ أنّ الغرض الأساسي من إنشاء صندوق العمل وإستحصال رسوم من أصحاب العمل هو أن يعاد صرف مجمل هذه الرسوم على القطاع الخاص بعد استقطاع 20% من الرسوم لصالح خزانة الدولة، وذلك تحت إشراف مجلس إدارة صندوق العمل على شكل دعم مباشر أو غير مباشر في مجالات التدريب والتسويق ومساندة المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة والأغراض الأخرى التي تخدم القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني على أساس أن أصحاب العمل هم الذين يدفعون هذه الرسوم وهم الذين يجب أن يديروا هذه الأموال.

والقول بغير ذلك يعني أن استقطاع 50% من الرسوم إلى خزانة الدولة يعني صرفها في القطاع العام وعدم استفادة القطاع الخاص منها، وبالتالي صعوبة الاستقطاع من خزانة الدولة لمشاريع القطاع الخاص مثلاً، كما أن ذلك يوحي بأن الـ 50% تعتبر ضريبة مفروضة على أصحاب الأعمال، في حين أن مملكة البحرين لا تقوم على نظام ضرائبي .

كما أن قياس مدى فعالية مواد قانون صندوق العمل في تحقيق أهدافه والرقابة عيها هي أمر مناط بالوزير المختص، وقد أفرد القانون فصلاً خاصاً بالرقابة وهو الفصل الخامس، المادة (15) تحت عنوان "رقابة الوزير"، فموضوع الرقابة مكفول عبر مجلس الإدارة وعبر الوزير المعني بشؤون صندوق العمل ، ويقع على عاتقهم تفعيل هذه الرقابة لتحقيق دور صندوق العمل "تمكين" حسب ما ورد في قانون إنشائه منذ العام 2006 خدمة للأغراض التي تخدم القطاع الخاص الذي يدفع رسوم العمل للهيئة ، علما بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين كجهة حاضنة للقطاع الخاص ممثلة في مجلس إدارة الصندوق بثلاثة أعضاء، كما أن هناك أعضاء آخرون يمثلون جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبإمكانهم إثارة أي موضوع يتعلق بسوء استغلال موارد الصندوق ووضع ضوابط للرقابة المالية.

وقد ثمن جانب الغرفة موقف أصحاب أعضاء مجلس النواب الذين تفهموا وجهة نظر القطاع الخاص في إبقاء نسبة الاستقطاع كما نص عليها القانون رقم 19 لسنة 2006 والمحددة ب 20% وعدم الموافقة بزيادتها إلى 50% و أصدروا القرار رقم 210 بتاريخ 6 مارس 2012 برفض المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2011 بتعديل البند ( هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006، وطالبت الغرفة خلال اجتماعها بلجنة الخدمات بمجلس الشورى من أصحاب المعالي أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الشورى أن يحذو مجلس الشورى حذو مجلس النواب برفض هذا المرسوم بقانون وفقاً للمبررات التي ذكرتها الغرفة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:59 م

      تجار لو علق

      كلامك صحيح ولكن لماذا يتطفل القطاع الخاص على القطاع العام ( اي الدولة ) ومثال ذلك عندما أراد مستثمرون بناء مستشفى أخذوا أرض (تصلح لبناء 100 وحدة سكنية) من الدولة وعندما أرادوا إنشاء شركة أسماك طلبوا رأسمال وأرض من الدولة .. تجار البحرين هم مثل العلق يمصون دم الشعب والعمال والدوله. والأن حتى هوامير الغرفة يعيشون على تمكين ويتفننون في حلب البقرة الحلوب دون غيرهم من عشرات ألالاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اقرأ ايضاً