العدد 3747 - الأحد 09 ديسمبر 2012م الموافق 25 محرم 1434هـ

إرجاء قضية موظفة بـ «معهد التدريب» أوقفت جراء أحداث 2011

ارجأت المحكمة الكبرى الإدارية النظر في قضية موظفة بمعهد التدريب أوقفت جراء أحداث 2011 حتى منتصف فبراير/ شباط للاطلاع والرد من قبل ممثل الدولة.

وقد حضر المحامي عمار الترانجة عن الموظفة، والذي طلب ضم الملف الوظيفي للمدعية وملف التحقيق، فيما حضر ممثل الدولة عن المدعى عليهم وطلب أجلاً للاطلاع والرد وتقديم المستندات.

وبخصوص تفاصيل رفع الدعوى فقد تقدم المحامي عمار الترانجة بدعوى ممثلة عن المدعية (الموظفة) ضد كل من المدعى عليه الأول (ديوان الخدمة المدنية) والمدعى عليه الثاني (معهد البحرين للتدريب)، والمدعى عليه الثالث (وزارة التربية والتعليم)، والمدعى عليه الرابع (وزير التربية والتعليم).

وبخصوص تفاصيل وقائع الدعوى أنه في 31 مايو/ أيار 2011 أصدر المدعى عليها الثالث (وزارة التربية والتعليم) القرار الإداري بوقف المدعية عن العمل وإحالتها إلى التحقيق وذلك لمدة ستة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب مع صرف الراتب خلال فترة التوقيف.

وفي 2 يونيو/ حزيران من العام نفسه أصدر المدعى عليه الثاني معهد البحرين للتدريب تنفيذاً منه للقرار المذكور أعلاه، القرار الإداري رقم (54) لسنة 2011 بتوقيف المدعية لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب وإحالتها إلى لجنة التحقيق المشكَّلة بحسب القرار الإداري الصادر عن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وعند حلول 22 سبتمبر/ أيلول في العام ذاته أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم قراراً إدارياً بإعادة المدعية إلى الخدمة وتسليمها عملها اعتباراً من تاريخ 25 سبتمبر وتنفيذاً لهذا القرار أصدر المدعى عليه الثاني (معهد البحرين للتدريب) القرار الإداري رقم (107) لسنة 2011 بإعادة المدعية لعملها وتسليمها مهماتها في المعهد.

إلا أن المدعية فوجئت بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2013 بإخطارها بالقرار الإداري رقم (115) لسنة 2012 المتضمن إجراءً تأديبياً بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ 16 أبريل إلى 24 من الشهر ذاته، وهو ما لم ترتضِه المدعية فتظلمت لدى المدعى عليه الثالث (وزارة التربية والتعليم) والمدعى عليه الثاني (معهد البحرين للتدريب) إلا أنها لم تتلقَّ إجابةً حتى تاريخ تقديم الدعوى الماثلة أمام المحكمة.

وقال المحامي عمار الترانجة في الدعوى إن قرار إيقاف المدعية عن العمل واقتطاع راتبها عن مدة الوقف هو قرار باطل منعدم الأساس القانوني والواقعي مشوب بالكثير من العيوب جاء مخالفاً لقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لها وهو قرار نهائي بموجب المادة 235 من اللائحة التنفيذية وبموجب تعليمات الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2009، وحيث إن المدعية لم ترتضِ بهذا القرار لما انطوى عليه من إجحاف وإخلال بحقوقها الوظيفية الحالية والمستقبلية ولما شاب هذا القرار من عيوب، فقد لجأت إلى العدالة طاعنةً عليه.

وبخصوص أسباب الطعن ذكر الترانجة انه لما كان قرار توقيف المدعية عن العمل والراتب 10 أيام مخالفاً للقانون وللواقع ومشوباً بعيوب عدة جعلت منه قراراً منعدماً وليس باطلاً فحسب، وكان المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن عيب الشكل هو عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المقررة في القوانين واللوائح المنظمة لإصدار القرارات الإدارية سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كليةً أو بمخالفتها جزئياً، وحيث إن المدعى عليهم لم يتبعوا الإجراءات الصحيحة الخاصة بالتحقيق والتأديب ولم تمكن المدعية من المثول أمام لجنة التأديب والدفاع عن نفسها، فضلاً عن انعدام السبب الواقعي المبرر لمثل هذا القرار محل الطعن فإنه من المتعين الحكم بإلغائه.

والتمس الترانجة وقبل الفصل في الموضوع: إلزام المدعى عليهم ضم الملف الوظيفي للمدعية إلى ملف الدعوى.

وفي الموضوع: إلغاء القرار الصادر بتوقيف المدعية عن العمل والراتب 10 أيام وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه، والحكم بإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد 3747 - الأحد 09 ديسمبر 2012م الموافق 25 محرم 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:46 ص

      اللهم انصر عبادك المستضعفين

      اللهم انصرها على الاخطبوط في التربية والمدنية .. فهذا الثنائي من أشد المحاربين لكل مستضعف خصوصا ان له أجندة متوافق عليها بينهم وحتى الافراد المهيمنين على صنع القرار، بخس الناس حقوقهم وعفوسوا حتى منهج المدارس والجامعات بل عفسوا حتى منهج البحث العلمي بسفاسف الامور ولم يضعوا يدهم في شيئ الا اصبح فضفاض اجوف وزادوا أعباء وثقل ومشقة على المعلمين والطلبة وأولياء الامور بكثرة القوانين والشروط وكأننا نعيش في ثكنة عسكرية بها قوانين صارمه بل هي أشد حتى غدت بيئة غير مريحه مطلقاً .

اقرأ ايضاً