العدد 3765 - الخميس 27 ديسمبر 2012م الموافق 13 صفر 1434هـ

«النواب» يتجه لإقرار مرسومي تعديل قانوني «الدستورية» و «القضاء»

تأتي التعديلات على القانونين تحقيقاً لما تم التوافق بشأنه في المحور القانوني في حوار التوافق الوطني
تأتي التعديلات على القانونين تحقيقاً لما تم التوافق بشأنه في المحور القانوني في حوار التوافق الوطني

يقر مجلس النواب في جلسته المقبلة المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والمرسوم بقانون (44) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.

وشمل المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية تعديل ثلاث مواد من قانون إنشاء المحكمة بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة، ويستهدف التعديل تعريف (عضو المحكمة) ليشمل رئيس المحكمة ونائبه وأعضاء المحكمة، وتشكيل المحكمة ومدة العضوية بها حيث أصبح وفقاً للتعديل تشكيل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما تضمن التعديل أيضا أن يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع لديه، كما ينظم التعديل رئاسة الجمعية العمومية للمحكمة، وتخصيص ميزانية سنوية مستقلة للمحكمة الدستورية.

وبحسب التقرير المرفق فإن هذه التعديلات تأتي تحقيقا لما تم التوافق بشأنه في المحور القانوني في حوار التوافق الوطني.

من جهة أخرى، فإن المرسوم بقانون (44) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، أعطى المجلس الأعلى للقضاء استقلالية مالية بعيدا عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إذ نصت المادة الأولى من المرسوم على أنه يستبدل بنص المادة (73) مكررا من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 النص الاتي: تكون للمجلس الاعلى للقضاء موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويعد رئيس محكمة التمييز مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويتولى مناقشتها مع وزير المالية. ويراعى في اعداد المشروع ادراج كل من الايرادات والمصروفات رقما واحدا. وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، يتولى رئيس محكمة التمييز، بالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الاجمالية لموازنة المجلس الاعلى للقضاء على اساس التبويب الوارد في الموازنة العامة للدولة ويباشر رئيس محكمة التمييز السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المجلس الاعلى للقضاء في حدود الاعتمادات المدرجة فيها، كما يباشر السلطات المخولة لديوان الخدمة المدنية.

وعلى رئيس محكمة التمييز توريد فائض الاعتمادات المالية التي لم يتم صرفها أو لم يتم الالتزام بها خلال السنة المالية المنقضية الى الموازنة العامة للدولة.

ويعد رئيس محكمة التمييز الحساب الختامي لموازنة المجلس الاعلى للقضاء في المواعيد المقررة، ويحيله الى وزير المالية لادراجه في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. ومع عدم الاخلال برقابة ديوان الرقابة المالية والادارية تسري على موازنة المجلس الاعلى للقضاء والحساب الختامي لها القوانين المنظمة للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لها. ويصدر بنظام رواتب وبدلات ومزايا القضاة واعضاء النيابة العامة امر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة تنظم شئون القضاة والنيابة العامة دون التقيد بالأحكام المالية والادارية المقررة في قانون الخدمة المدنية.

فيما ألغت المادة الثانية من المرسوم بقانون القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1977، ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليا لحين صدور النظام واللائحة المشار اليها في المادة السابقة.

العدد 3765 - الخميس 27 ديسمبر 2012م الموافق 13 صفر 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً