قررت محكمة الأمور المستعجلة ندب خبير في قضية خلاف بين شركتين لبيع الشاي، إذ تتهم شركة عالمية مشهورة في بيع الشاي شركة أخرى بتقليد علامتها التجارية، وحددت المحكمة اليوم 31 ديسمبر/ كانون الأول موعداً لتقديم الخبير تقريره.
وبخصوص تفاصيل القضية قالت محامية الشركة العالمية المشهورة المحامية فاتن الحداد إن الشركة المشهورة في بيع الشاي (الشركة المدعى عليها) تمتلك عدداً من العلامات التجارية المعروفة عالمياً والمسجلة في عدد من الدول منها مملكة البحرين والمتعلقة بمشروب الشاي. وقد اكتسبت علامات المدعى عليها شهرة واسعة في البحرين من خلال الانتشار الواسع لمبيعاتها.
في المقابل تقوم المدعية (الشركة الشاكية) بجلب بضاعة مقلدة وتحمل علامة مشابهة لعلامة (الشركة المدعى عليها) وبيعها لدى عدد من المحلات التجارية في البحرين
وقد تقدمت المدعى عليها (الشركة المشهورة في بيع الشاي) عن طريق المحامية فاتن الحداد في 3 يونيو/ حزيران 2012 بتقديم شكوى تعدٍّ على علامة تجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة/ قسم إدارة الملكية الصناعية بالارتكاز على «نسخ العبوة الأصلية من ناحية الشكل والألوان والرسومات والحجم وتغيير الاسم فقط، ما يوحي إلى المستهلك بأنه شاي (الشركة المشهورة)».
إلى ذلك قالت المحامية سلمى الحايكي وهي وكيلة المدعية إن المحكمة قررت في الجلسة الأخيرة بعدم اختصاصها بنظر طلب رفع المنع من العلامة التجارية الخاصة بالمدعية وضمنت للأخيرة مصروفاته.
وفي مادة مستعجلة بندب الخبير في الدعوى للاطلاع على الأوراق وذلك لبيان ما إذا كانت العلامة التجارية، شاي شركة المدعية، تتشابه في التركيب العام أو بعض العناصر مع العلامة التجارية للشركة العالمية، بشكل يدخل اللبس والغموض على الجمهور ويؤدي إلى الغلط فيما بينهما من عدمه وفي كل الأحوال بيان مواضع التشابه والاختلاف وتأثير ذلك على الجمهور وللخبير في سبيل مباشرة مأموريته الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والاجتماع بأطرافها والاستماع إلى الشهود دون حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكوميه أو غيرها وذلك بالقدر اللازم لأداء مأموريته وله الحق في الاستعانة بمن يراه في سبيل ما تقدم.
وقالت الحايكي بإنها في جلسة سابقة تقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها ندب خبير فني متخصص في العلامة التجارية ليتفحص العلامتين موضوع الدعوى لأثبات وجود التقليد المزعوم من المدعى عليهم من عدمه وتقرير عما إذا كانت العلامتان بحالتهما الراهنة يدخلان اللبس على الجمهور من عدمه.
وأضافت الحايكي أن المدعية تتمسك بكافة دفوعها السابقة وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من دفاعها وتضيف رداً على قول المدعى عليها الثانية بأنها لا تُسلِّم بصحة تبليغ الإحضارية بقولها على حد زعمها أن الإحضارية تم تسليمها إلى شركة في البحرين وهي شركة لا تملك أي صفة قانونية تمكنها من استلام الإحضاريات نيابة عن المدعى عليها الثانية كما يتضح من التوكيل لشخص فإن هذا مردود عليه جملة وتفصيلاً حيث أن الثابت من الأوراق المقدمة من المدعى عليها الثانية أنها قدمت الشكوى ضد المدعية لدى إدارة الملكية الصناعية ولدى كافة الجهات داخل المملكة باسم المدعى عليها الثانية؛ ما يعد ذلك إقراراً منها بصحة التبليغ وبتحقق الصفة القانونية لها في الدعوى والخصومة؛ بمعنى تكون الدعوى قائمة ضد صاحب الصفة القانونية في الخصومة.
وتابعت أن المدعى عليها الثانية هي صاحبة الصفة الأصلية في الخصومة وذلك ثابت من أن أوراق الدعوى التي أتت تؤكد أن العلامة التجارية مملوكة للمدعى عليها الثانية ومسجلة باسمها كما أنه تم تبليغ المدعى عليها الثانية على مقرها ومقر ممثلها داخل المملكة وحضور المدعى عليها الثانية وتقديمها الدفاع المقدم منها يسقط ثمة قول بأن التبليغ غير صحيح من ثم يكون الالتفات عن أدعاء المدعى عليها الثانية المذكور بعاليه يطابق صحيح القانون والواقع.
أما بشأن قول المدعى عليها الثانية بأنها لا تسلم بصحة اختصاص محكمة الأمور المستعجلة للنظر في الدعوى حيث تم رفع الدعوى في محكمة الأمور المستعجلة استناداً إلى أن البضاعة المملوكة للمدعية تنتهي صلاحيتها في غضون سنة بينما مدة صلاحية البضاعة هي ثلاث سنوات ما يشكل تدليساً لعدالة المحكمة الموقرة وذلك على حد زعم المدعى عليها الثانية فإن هذا مردود عليه جملة وتفصيلاً؛ لأن الخطر الذي يهدد المدعية متحقق في هذه الدعوى ومستمد من أن الفصل في مثل تلك الدعاوى أمام القضاء المدني يتجاوز الخمس سنوات وأكثر، وهذا لا محالة معه سوف تهلك الشحنات التي استوردتها المدعية من منتج الشاي وأن منتج المدعية محدد له تاريخ انتهاء ومرور الزمن يعد بذاته خطراً يهدد المدعية كلما مرت ساعة واحدة وليس يوماً واحداً.
ولفتت الحايكي إلى أنه يتحقق ركن الخطر الذي يستوجب قضاء محكمة الأمور المستعجلة بندب خبير فني لتقرير تقليد العلامة من عدمه من أن عدم الفصل في ذلك سوف يلحق بالمدعية أضراراً مادية ومعنوية لا يمكن تلافيها في الوقت القريب ولا يسعفها في ذلك القضاء الموضوعي وهو وقف الخسارة التي تلحق بها، والمكسب الفائت عليها من عدم قدرتها على ترويج منتج الشاي داخل المملكة وأنها حتى توقف ذلك الخطر لابد وحتمي عليها لإثبات عدم وجود ثمة تقليد لعلامتها مع العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها الثانية من خلال خبير فني ودعوى إثبات حالة انتفاء التقليد المزعوم من المدعى عليها الثانية والأولى ولا سيما أن المدعى عليها الأولى أسست قولها على وجود تقليد على أسباب واهية منها أن التقليد تم في لون ورقة شاي في حين أن من البديهي والطبيعي أن ورقة الشاي لونها أخصر وأنه ليس من المعقول أن تقوم المدعية بوضع لون أحمر لورقة الشاي على علبة الشاي الخاص بهم ولا سيما أن كافة العلامات التجارية التابعة لمختلف الشركات التي تعمل في تجارة الشاي موضع عليها ورقة شاي لونها أخضر.
وأوضحت الحايكي أن الأكثر من ذلك قول المدعى عليها الأولى بأنه ثبت تقليد العلامة التجارية لشاي «الشركة العالمية» من استخدام المدعية على العلامة التجارية لها اللون الأصفر واللون الأحمر واللون الأسود سواء في خلفية العلامة التجارية أو الكتابة حيث أن معظم العلامات التجارية المسجلة لديها الخاصة بمنتج الشاي تستخدم مثل تلك الألوان في العلامة التجارية الخاصة بهم مثل منتج شاي شركات أخرى.
وأفصحت الحايكي أنه «من كافة ما ذكر يثبت لعدالتكم أن المدعى عليهم استندوا في قولهم بتقليد إلى قولهم بأن هناك تقليداً للون المستخدم في شاي «الشركة العالمية» ولرموز ولم يقرروا على الإطلاق أن الصورة العامة للعلامة التجارية الخاصة بالمدعية توحى بتقليد للعلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها الثانية من ثم يثبت لعدالتكم أن الميعاد الذي على أساسه قرر المدعى عليهم بالتقليد هو معيار لا أساس له وبناءً عليه يكون أحالة الدعوى لإثبات عدم وجود تقليد من العلامة التجارية الخاصة بالمدعية للعلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها الثانية يطابق صحيح القانون والواقع.
وأشارت الحايكي إلى أن قيام المدعى عليهم بإقصاء منتج المدعية من السوق بناءً على أسباب غير سائغة ينال من مصلحتها ومصلحة المستهلك كون منتج المدعية أثبت تنافسه القوي في مواجهة منتج المدعى عليها الثانية سواء في السعر أو الجودة وهذا ما يحرمها من تحقيق ربح مشروع ويحرم المستهلك من حماية مصلحته بتمكينه من حقه في الحصول على خيارات توفر له أكثر تشكيلة من المنتجات وبأسعار متفاوتة لكي يتمكن من اختيار المنتج المناسب له في الجودة وأقل سعر تنافسي وهذا يقضي على احتكار المدعى عليها الثانية السوق داخل المملكة في منتج الشاي وأن قيام المدعى عليهم بإخراج منتج المدعية بتلك المبررات الواهية يقضي على روح المنافسة الشريفة التي كفلها سوق التجارة الحرة ويعود بالضرر على المستهلك في المقام الأول.
العدد 3768 - الأحد 30 ديسمبر 2012م الموافق 16 صفر 1434هـ
bahraini
السلام عليكم ،،الله يسهل على الجميع ،،الديره بتحترق من فقدان العداله ،،ونتون الله هداكم ،،حاطين روحكم ويا الشاي ،،سيلان فيها مليون نوع ولا احد اعترض في يوم ،،يالله صلوا على النبي يا جماعه
كلمة حق
اصلا المفروض المستهلك يرفع على شركة مشهوره في بيع الشاي التي وضعت فوق العلبة جوايز داخل اكياس الشاي والظاهر لعبة . مع الاسف انا استخدم هذا الشاي منذ سنين ومجبور ان اشتريه ولكن الى الان جربت 500 كيس شاي ولم يحالفني الحظ . وايضا لم نسمع بأحد فاز بشي الى الان . المعروف المشروبات الغازيه اذا روجت لجوائز تحت الغطاء يحالفك الحظ على اقل تقدير علبة مشروب تستبدل الغطاء بها واما ترويج جوائز الشاي تخرج دائما العلامه التجاريه بدون شكراااااا
وش هالهرار
خبر وش طوله على كلام فاضي وشكله من نسج الخيال بعد.