العدد 1558 - الإثنين 11 ديسمبر 2006م الموافق 20 ذي القعدة 1427هـ

إصدار قانون ينظم عمل المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ

الوسط - محرر الشئون المحلية 

11 ديسمبر 2006

صدر عن وزير شئون البلديات والزراعة السابق علي صالح الصالح في الجريدة الرسمية، قرار وزاري رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين.

وجاء من بين الاشتراطات العامة في القرار ضرورة توفير أدوات السلامة والحريق في المقهى أو المطعم، صالحة للاستعمال بناءً على الاشتراطات المقررة بمعرفة الدفاع المدني، وعدم جواز إدخال أي تعديل على الهيكل الداخلي للمقهى أو المطعم إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والبلدية المختصة.

ومن أهم ما جاء في الاشتراطات البلدية الآتي: «لا يسمح بالترخيص للمقاهي أو المطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته للتدخين في المناطق السكنية والحدائق والمنتزهات، ويجب ألا تقل المسافة بين المحل المرخص له وأقرب مسكن أو مستشفى أو مبنى حكومي أو سفارة أو مدرسة أو روضة أو معهد تعليمي أو دار عبادة عن مئتي متر، كما يجب ألا تقل المسافة بين المقهى أو المطعم وبين أقرب مصدر من مصادر التلوث البيئي مثل الكراجات والمداخن والمصانع وغيرها عن 150 متراً، ولا يجوز تقديم التبغ ومشتقاته ولا يجوز وضع الكراسي على الأرصفة أو تقديم الشيشة خارج المحال المرخص لها بذلك إلا بترخيص مسبق من البلدية المختصة، ويجب الالتزام بعدم فتح المحلات المشار إليها في المناطق السكنية بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً وفي المناطق غير السكنية بعد الساعة الواحدة صباحاً»

العدد 1558 - الإثنين 11 ديسمبر 2006م الموافق 20 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً