العدد 1550 - الأحد 03 ديسمبر 2006م الموافق 12 ذي القعدة 1427هـ

فارق الأصوات كبير ولا احتمالات في الشبهة أو الخطأ

في رده على طعن «بن رجب»... الشملاوي:

تقدم وكيل النائب الوفاقي خليل إبراهيم المرزوق المحامي عبدالله الشملاوي بمذكرةٍ دفاعية إلى محكمة التمييز يوم أمس (الأحد) رد فيها على طعن المترشح عيسى بن رجب.

ودفع الشملاوي بانعدام الصفة الإجرائية للطاعن، موضحاً أنه لما كانت المادة (62) من دستور مملكة البحرين 2002م تنص على أنه: «تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقاً للقانون المنظم لذلك»، فإننا نحتكم في ذلك إلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز، وتحديداً المادة (3) منه والتي تنص على أنه: «لا يقبل للمرافعة أمام محكمة التمييز غير المحامين المقيدين في الجدول المعد لذلك - ضمن الجدول العام للمحامين - باسم (جدول المحامين أمام محكمة التمييز)، ولا يقيد في هذا الجدول غير المحامين الذين تتوافر فيهم الشروط المبينة بالمادة الثانية من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بشرط أن يكون قد مضى على قيدهم في جدول المحامين المشتغلين ثماني سنوات أو يكونوا قد أمضوا عشر سنوات في الاشتغال بعمل قانوني»، وأضاف «بإعمال ما تقدم على الطعن محل نظر المحكمة، فإننا نجد أن مقدّم الطعن (الطاعن) غير مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وغير مسجل في جدول المحامين أمام محكمة التمييز، ولما كان ذلك، فإن المطعون ضده يدفع بانعدام صفة الطاعن الإجرائية، وعليه يلتمس من عدالة المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً». كما دفع بانعدام مصلحة الطاعن، وقال: «لما كان المطعون ضده قد حصل في نتيجة الفرز في الانتخابات على مجموع أصوات قدرها (2536)، بينما حصل الطاعن في هذه النتائج على مجموع أصوات (567) كما هو مذكور أعلاه، ولا يحتاج هذان الرقمان إلى المقارنة أو إمعان النظر، لأن الفارق كبير جداً، فهل يتوقع أن تكون نتيجة الفرز خاطئة أو فيها شبهة عدم الدقة إذا كان هذا هو الفرق؟ فيمكن أن يصح التشكيك ويحقق مصلحة الطاعن لو كان الفارق بسيطاً بصوت أو صوتين أو حتى عشرة، أما والحال كذلك فإنه لا وجود للمصلحة الشخصية المباشرة في هذا الطعن بالرجوع إلى القاعدة الأساسية (إذ لا مصلحة فلا طعن)، كما أنه لا توجد حتى (مصلحة محتملة)، والتي يكون الغرض منها الاحتياط لرفع ضرر محدد أو الاستيثاق بحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، فهل ستغير نتيجة الفرز شيئاً إذا كان الفارق كذلك؟ وهذا ما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لانعدام المصلحة». وطلب الشملاوي رفض الطعن لقيامه على غير سند، مشيراً إلى أن الطاعن بنى طعنه على أقوال مرسلة غير مستندة إلى دليل مادي أو واقعي، مفاده أن النتيجة لا تتناسب مع كونه «عضواً سابقاً بالبرلمان ولا تناسب شعبيته ولا عائلته وأبناء دائرته» ونرد على ذلك بالآتي:

الثابت وفقاً للمصادر الرسمية أن نسبة المشاركة في الانتخابات للعام 2002م كانت (?53) وكانت أقل مما هي عليه الآن في انتخابات 2006 النيابية والبلدية بما في ذلك الدائرة الثانية من محافظة العاصمة، وبالتالي فإننا نلاحظ أن النسب تتفاوت، وحظوظ كل مرشح تتفاوت وفقاً لها. كما أن الثابت أن أصوات الناخبين قد تتغير لصالح الطاعن أو ضده، ولا يغير من هذا كونه نائباً سابقاً في البرلمان، فمن ذا الذي يضمن المحافظة على شعبيته طوال سنوات تعتريها رياح التغيير واختلاف وجهات النظر، والتي هي من السنن الثابتة في الوجود والطبع الإنساني، وتبعاً لذلك فإنه من المقرر دستورياً توقيت مدة العضوية في البرلمان بأربع سنوات، ومن ثم يتوجب الرجوع إلى كتلة الناخبين للاستيثاق من رغبتهم في من يمثلهم لعضوية البرلمان.

وأردف «إن جميع ما ذكره الطاعن لا يقوم على سند أو دليل مادي أو واقعي وكله محض أقوال مرسلة لا تغني من الحق شيئاً، ولما كان من المقرر أن على المدعي أن يثبت دعواه، وإذ لم يقدم الطاعن أي دليل على أقواله، فلا يغير ذلك من النتيجة التي انتهت إليها لجنة الفرز التي يرأسها قاضٍ ولا يطعن على محاضرها إلا بالتزوير».

وطلب الشملاوي من المحكمة عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة إجرائية، ولانعدام مصلحة الطاعن.


... وطعن حسن بن رجب لا يبتني على دليل

كما ردّ الشملاوي، وهو وكيل العضو البلدي مجيد ميلاد، على طعن المترشح البلدي حسن عبدالرسول بن رجب بأن الطاعن بنى طعنه على أقوال مرسلة غير مستندة إلى دليل مادي أو واقعي، مفاده أن «النتيجة لا تتناسب مع شعبيته ولا عائلته وأبناء دائرته»، ويرد على ذلك بأن جميع ما ذكره الطاعن لا يقوم على سند أو دليل مادي أو واقعي وكله محض أقوال مرسلة لا تغني من الحق شيئًا، ولما كان من المقرر أن على المدعي أن يثبت دعواه، ولما كان الطاعن لم يقدم أي دليل على أقواله، فلا يغير ذلك من النتيجة التي انتهت إليها لجنة الاقتراع والفرز التي يرأسها قاض ولا يطعن على محاضرها إلا بالتزوير. دافعاً بالدفوع ذاتها التي دفع بها عن النائب الوفاقي خليل إبراهيم مرزوق، طالبًا رفض الطعن المقدم?

العدد 1550 - الأحد 03 ديسمبر 2006م الموافق 12 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً