العدد 3881 - الإثنين 22 أبريل 2013م الموافق 11 جمادى الآخرة 1434هـ

"خدمات الشورى" تنتهي من "بطاقة ذوي الدخل المحدود" و"احتساب الراتب الأخير للتقاعد"

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح اليوم الثلثاء (23 أبريل / نيسان 2013) برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام ، وبحضور ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، ولجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى.

وبحثت اللجنة باستفاضة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقررت مواصلة مناقشة المشروع في اجتماعها القادم.

ويتكون المشروع بقانون، من مادتين، تتناول الأولى منهما إضافة فقرة ثانية إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين تنص على منح الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ساعات راحة من العمل، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، حيث قررت إعداد تقريرها حول المشروع بقانون ورفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه في إحدى الجلسات القادمة، وهذا المشروع يناقش للمرة الثالثة لدى مجلس الشورى.

واطلعت اللجنة على مشروع قانون ( ) لسنة بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت إعداد تقريرها حول المشروع بقانون ورفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه في إحدى الجلسات القادمة.

ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى تعديل الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بما يسمح بتعديل الأسس التي على ضوئها يتم احتساب المعاشات التقاعدية بحيث يتم احتساب المعاش التقاعدي وفقاً للراتب الأساسي الأخير وليس متوسط رواتب السنتين الأخيرتين، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

وفي بند ما يستجد من أعمال، اطلعت اللجنة على مشروع قانون ( ) لسنة ( ) بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث قررت دعوة بعض الجهات المختصة للاستئناس برأيهم عند مناقشة مشروع القانون.

يذكر أن المشروع بقانون يتألف من مادتين، تتناول المادة الأولى منه إلغاء المادة (19) من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بخفض المعاش بنسبة 5% إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2.5% إذا زادت على ذلك وقلت عن 50 سنة، وذلك إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 8:31 ص

      يا شوريون الاقتطاع في الخاص

      20% و 15% وليس 5% و 2.5% أليس الخاص اولى بالتعديل

    • زائر 1 | 8:03 ص

      ماذا عن القطاع الخاص

      هل القطاع الخاص سوف يكون نفس احتساب التقاعد لموظفي الحكومة الافادة رجاء

اقرأ ايضاً