العدد 1564 - الأحد 17 ديسمبر 2006م الموافق 26 ذي القعدة 1427هـ

«التمييز» تبرئ آسيويين أدينا باستقبال وإعادة بث قنوات فضائية

المنامة -محرر الشئون المحلية 

17 ديسمبر 2006

نقضت محكمة التمييز يوم الإثنين الماضي حكماً صادراً بإدانة متهمين آسيويين اثنين أدينا في محكمتي أول درجة وفي الاستئناف باستقبال وإعادة بث القنوات الفضائية. وأرجأت «التمييز» القضية إلى «الاستئناف» لنظرها مرةً أخرى والحكم بتبرئة المتهمين.

جاء ذلك بعد أن تقدم وكيل أحد المتهمين المحامي عبدالرحمن غنيم بتمييز الحكم الصادر بحق موكله والمتهم الآخر، لتنقض محكمة التمييز ذاك الحكم. وأوضحت المحكمة أن الحكم المنقوض لم يبيّن في أسبابه هل أن المخالفة التي ارتكبها المتهمان تدخل ضمن المصنفات الفنية المحددة في القانون رقم (10) لسنة 1993 أم لا؟ ونظراً إلى أن الحكم لم يبيّن هذه المخالفات ضمن الحالات المبيّنة في قانون المصنفات فنياً، ما يُعجِز محكمة التمييز عن رقابة الحكم بالنسبة إلى التهم المسندة إلى الطاعن.

يشار إلى أن النيابة العامة أحالت المدانين لمحاكمتهما طبقاً لمادتي التجريم (37) و(38) من قانون حماية حق المؤلف رقم (10) لسنة 1993 ناسبةً إليهما القيام باستقبال وإعادة بث القنوات الفضائية من دون الحصول على إذن من الشركات صاحبة الحق، مخالفين بذلك القانون.

وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس المتهم الأول مدة 6 أشهر مع النفاذ عما أسند إليه من تهمة، وحبس المتهم الثاني مدة 3 أشهر مع النفاذ عما أسند إليه من تهمة، ومصادرة الأجهزة المضبوطة وإبعاد المتهمين فوراً من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

ولم يرتضِ الطاعن الحكم فقرر الطعن عليه بالاستئناف، إذ قضت محكمة الاستئناف الكبرى بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي بحبسه مدة 6 أشهر لتكون 3 أشهر مع إلغاء قرار الإبعاد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وفي «التمييز» طعن وكيل المتهم المحامي عبدالرحمن غنيم في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، موضحاً أنه بمطابقة الواقعة محل الاتهام على نص التجريم نجد أن المادة الأولى من قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 قد عرّف المؤلف بأنه «الشخص الذي يقوم بإعداد وابتكار مصنف ما في مجال الأدب أو العلوم أو الفنون أو أي عمل كتابي، أو إبداعي يتصل بأي نوع من أنواع المعرفة وينسب إليه ذكر المصنف بذكر اسمه عليه صراحة... إلخ». كما دفع المحامي بمخالفة نصي المادتين (35) و(37) من القانون ذاته واللذين أوضح أنهما لا ينطبقان على موكله، طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه من تهم?

العدد 1564 - الأحد 17 ديسمبر 2006م الموافق 26 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً