العدد 3938 - الثلثاء 18 يونيو 2013م الموافق 09 شعبان 1434هـ

«الأعلى للبيئة»: قصور في جاهزية قطاع الخدمات البحرية لمواجهة الانسكابات النفطية

«الأعلى للبيئة» مجتمعاً بنحو 20 شركة للخدمات البحرية
«الأعلى للبيئة» مجتمعاً بنحو 20 شركة للخدمات البحرية

عوالي - المجلس الأعلى للبيئة 

18 يونيو 2013

أسفر اجتماع عقد مؤخراً بين المجلس الأعلى للبيئة وحوالي 20 شركة للخدمات البحرية تعمل في مملكة البحرين عن اكتشاف ضعف أو عدم جاهزية نصفها لمكافحة الانسكابات الكيماوية والتسربات النفطية التي قد تنجم عن أعمال الدفن والإنشاء والصيانة والملاحة البحرية.

واستعرض فريق رفع الجاهزية التابع إلى المجلس، برئاسة رئيسة وحدة مكافحة التلوث من المصدر حنان السيد حيدر، الاستعدادات المبدئية التي اتخذتها الشركات تلقائيّاً، واتضح أن بعضها ليس مستعدّاً لأي طارئ، ويعوّل على السلطات المعنية للتدخل، بينما اكتفى البعض باستئجار خدمات شركات الأمن والسلامة لإخلاء مسئوليته.

وأوضحت حيدر أن فرق الطوارئ يفضل أن تكون من داخل الشركات، ومن ضمن أطقم العمل في كل مشروع، وذلك لأهمية دورها الاحترازي والاستباقي في تجنب مسببات التسربات، والذي من شأنه أن يحول دون وقوع الطوارئ والكوارث البشرية والبيئية.

وأضافت «نحن نعلم ما قد تضيفه هذه الاستعدادات من تكاليف تتحملها هذه الشركات، لكنها ضرورات حضارية ومسئوليات وطنية تطبقها جميع الشركات في الدول المتقدمة، وهي لا تقارن بما قد يقع مستقبلاً من غرامات كبيرة وجزاءات أخرى على عاتق الشركات التي تتسبب في انسكابات كيماوية أو تفشل في احتوائها ومعالجتها، وتم إطلاع ممثلي الشركات على القوانين والتشريعات الخاصة بتبعات التسبب في التسربات النفطية».

من جهته، قدم أخصائي بيئة أول حسن مرزوق عرضاً لمراحل الجاهزية الأربع، التي تشمل وضع خطة طوارئ لإنقاذ الوضع وتقليل الخسائر، وامتلاك المعدات والأدوات اللازمة لمكافحة التسربات والانسكابات بفاعلية وسلامة، وتشكيل وإعداد فريق الطوارئ الخاص بالشركة لمواجهة الحالات المحتملة، وإقامة تمارين التعبئة لمكافحة الطوارئ والأخطار المترتبة على الانسكابات.

وأكد أن هذه الاشتراطات معتمدة دوليّاً من قبل المنظمة الدولية للملاحة IMO، وإقليميّاً من قبل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ROPME ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC، وهو ما لا يدع مجالا للمماطلة، وخاصة أن الدول التي تطبق هذه المعايير العالمية أساساً تمنع الشركات المقصّرة من مزاولة العمل.

العدد 3938 - الثلثاء 18 يونيو 2013م الموافق 09 شعبان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً