العدد 2466 - الأحد 07 يونيو 2009م الموافق 13 جمادى الآخرة 1430هـ

الحد الأدنى للمتقاعدين 180 دينارا و150 للمستحقين

مشروع «توحيد المزايا التقاعدية»

أوصت مسودة مشروع توحيد المزايا التقاعدية بين قطاعات (العام، الخاص، والعسكري) الذي أعدته لجنة توحيد المزايا بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصرف 180 دينارا كحد أدنى للمعاش التقاعدي و150 دينارا للمستحق عن المتوفي.

وأعطى المشروع، الذي تنشر «الوسط» الجزء الثاني منه، حق الحصول على معاش استثنائي المعمول به في القانون العسكري على القطاعين العام والخاص، وجوز بأمر ملكي منح معاش استثنائي للمستحق أو أسرته إذا قدم خدمات جليلة للدولة، وهو كان مقتصرا فقط على القطاع العسكري من قبل. وسمح المشروع للعاملين في القطاع الخاص بالاقتراض على غرار ما يحدث في قانوني التقاعد المدني والعسكري. ونص رأي اللجنة على أن يؤخذ بنظام التقاعد المدني والعسكري مع ضرورة إيجاد الضوابط القانونية اللازمة لتطبيقه في القطاع الخاص، ووضع الضوابط المنظمة لاستحصال الأقساط.

واقترحت لجنة توحيد المزايا عمل جدول جديد موحد لأنصبة المستحقين، وذلك لتفاوت النسب بين القوانين الثلاثة. وأكدت اللجنة أن جدول توزيع أنصبة المستحقين في قانوني التقاعد المدني والعسكري اختلفا اختلافا كليا عن الجدول المطبق في قانون التأمين الاجتماعي، وبالتالي يصعب المقارنة واختيار الأفضل.


عمم «راتب الاعتلال» في العسكري على «العام والخاص» وجوَّز بأمر ملكي منح معاش استثنائي (2)

«توحيد المزايا التقاعدية»: 180 دينارا حدّا أدنى للمتقاعد و150 للمستحق

الوسط - هاني الفردان

أوصت مسودة مشروع توحيد المزايا التقاعدية بين قطاعات (العام، الخاص، والعسكري) الذي أعدته لجنة توحيد المزايا بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصرف 180 دينارا حدّا أدنى للمعاش التقاعدي و150 دينارا للمستحق عن المتوفى، وذلك لتساوي القوانين الثلاثة (قانون التقاعد المدني، قانون التقاعد العسكري، وقانون التأمين الاجتماعي) في الحد الأدنى الرقمي للمعاش.

وعمم مشروع «توحيد المزايا التقاعدية» حق الحصول على معاش استثنائي المعمول به في القانون العسكري على القطاعين العام والخاص، إذ جوَّز بأمر ملكي منح معاش استثنائي للمستحق أو أسرته إذا قدم خدمات جليلة إلى الدولة، وهو الأمر الذي كان مقتصرا فقط على القطاع العسكري من قبل. كما عممت المسودة ميزة راتب الاعتلال الذي كان مقتصرا فقط على العسكريين على القطاعين العام والخاص، إذ أعطى الضابط أو الفرد الذي أصيب بمرض أو وقع له حادث أعجزه عن الاستمرار في أداء واجبات وظيفته وانتهت خدمته، الحق في الحصول على معاش على أساس ما ورد في القانون، أما إذا ثبت من تقرير اللجنة الطبية أن المرض أو الحادث وقع أثناء قيام الفرد أو الضابط بوظيفته الرسمية من دون خطأ منه ومرتبط بطبيعة الوظيفة، منح بالإضافة إلى المعاش أو المكافأة راتب اعتلال بحسب نسب حددها القانون.

وقصرت المسودة التي تنشرها «الوسط» في جزئها الثاني ميزة خاصة بالمستشهدين في العمليات الحربية على العسكريين فقط، إذ نصت المادة على أنه «إذا استشهد ضابط أو فرد بسبب إصابته في العمليات الحربية، يربط للمستحقين عنه معاش يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته، كما يصرف للمستحق عنه تعويضا من دفعة واحدة يعادل الراتب الأساسي الشهري الأخير عن سنتين وبحد أقصى 18 ألف دينار».

المنح العائلية

أخذت المسودة بما هو معمول به حاليّا في قانون التأمين الاجتماعي، الذي يتم بموجبه رفع نصيب كل من المستحقين بمن فيهم المستفيد صاحب المعاش حال حياته أو نصيب المستحقين فقط بعد وفاته إلى الحد الأدنى لنصيب المستحق الواحد حتى لو تجاوز مجموع الأنصبة الحد الأقصى للمعاش، وذلك بما لا يجاوز الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، ويستثنى من ذلك المتقاعد الذي بلغ سن الـ55 عاما أو توفي قبل ذلك عندها يسقط شرط تجاوز الأجر الذي حسب على أساسه المعاش.

فيما نص القانون المدني على أن يرفع الحد الأدنى لنصيب المستحق بعد وفاة صاحب المعاش ليصبح (35) دينارا حتى لو تجاوز قيمة مجموع المعاش للمستحق عن الراتب المحسوب على أساسه المعاش، ويضاف إلى نصيب المستحقين علاوة اجتماعية تضاف إلى نسبة استحقاقه للمعاش، وهو شبيه بما يطبق في القانون العسكري، إلا أن المسودة فضلت الأخذ بما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي.

الجمع بين المعاش التقاعدي/ الشيخوخة والرَّاتب

فضلت المسودة الأخذ بما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي والذي يعطي الحق في أن يجمع المؤمَّن عليه صاحب المعاش بين المعاش المستحق من الهيئة والأجر في حدود متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، وذلك على خلاف ما ينص عليه قانونا التقاعد المدني والعسكري واللذان لا يجوزان الجمع بين المعاش والراتب إلا بقرار من مجلس الوزراء.

الجمع بين معاش الإصابة والراتب

أخذت المسودة بما هو معمول به في قانوني التقاعد المدني والعسكري والذي جوز الجمع بين الراتب والمعاش الإصابي الذي لم يؤدِّ إلى إنهاء الخدمة، وذلك بخلاف ما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي الذي جوز الجمع ولكن من دون حدود.

الجمع بين المعاش والراتب

أدى توافق القوانين الثلاثة إلى اعتماد ما هو معمول به حاليّا من جواز جمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وراتبها من دون حدود.

الجمع بين أكثر من معاش

فضلت المسودة الأخذ بنظام التقاعد العسكري الذي أعطى الحق في أن يجمع الضابط أو الفرد أو صحاب المعاش أو المستحقين عنهم بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل والمعاشات التقاعدية، من دون أن يضع أي حدود، وذلك بخلاف ما وضعه القانون المدني الذي أشترط ألا تتجاوز عملية الجمع راتب تسوية المعاش الأكبر، فيما اشترط قانون التأمين الاجتماعي أن يكون الجمع «في حدود الأجر أو متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش أيهما أكبر».

كما أعطت المسودة الحق للأرملة في أن تجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها المستحق لها كمؤمَّن عليها، كما يحق للأبناء والبنات الجمع بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم، بالإضافة إلى حق أن يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش الأكبر، وذلك بعد تماثل القوانين الثلاثة في هذه الأمور.

إلا أن المشروع أخذ بما هو معمول به حاليّا في قانون التقاعد العسكري الذي جوز للزوج الجمع بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته، من دون حدود، وذلك بخلاف ما ينص عليه قانونا التقاعد المدني والخاص اللذان اشترطا الأ «يجاوز راتب التسوية المعاش الأكبر».

تأمين إصابات العمل

أخذت المسودة بتعريف قانون التأمين الاجتماعي الذي نص على أن «يقصد بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجدول المهني، والإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، والإصابة نتيجة حادث وقع خلال فترة الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه»، مع إضافة الإصابة الناتجة عن الإرهاق والإجهاد الواردة في قانون التقاعد المدني.

ورفضت المسودة تعريف الإصابة كما أوردها قانون التقاعد العسكري بأنها إصابة الضَّابط أو الفرد بمرض من دون تحديد ما هو المرض.

احتساب مدة التخلف عن العمل بسبب

إصابة العمل ضمن مدة الاشتراك في التأمين

أخذت المسودة بما هو معمول به في قانون التقاعد المدني والاجتماعي لتماثلها وغيابه في القانون العسكري، إذ «تحسب مدة التخلف عن العمل ضمن مدة الاشتراك في التأمين المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه أو المؤمن عليها بدلات يومية في حالة العجز المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل، ولا يؤدي عن هذه المدد أي اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة».

معاش العجز الإصابي الكلي المستديم أو الوفاة

أخذ المشروع بما هو معمول به في قانوني التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي الذي نص على أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز المؤمن عليه عجزا كليّا دائما أو وفاته استحق معاشا بواقع 80 في المئة من الأجر الخاضع للاشتراك. إلا أن قانون التقاعد العسكري لم ينص عل أي شيء في هذا البند.

معاش العجز الجزئي الإصابي المنهي للخدمة

لم ينص قانونا التقاعد العسكري والتأمين الاجتماعي على أي شيء بخصوص هذه المادة، فيما نص قانون التقاعد المدني على أنه، إذا أدى العجز الجزئي إلى إنهاء خدمة الموظف لعدم وجود عمل يتناسب وعجزه اعتبر العجز، عجزا مستديما ويسوى المعاش على أساس 80 في المئة من الراتب الخاضع للاشتراك»، وقد أخذت المسودة بهذا النص على اعتباره ميزة تأمينية لصالح المؤمن عليهم.

معاش العجز الجزئي الإصابي نسبته %30 فأكثر

أخذت المسودة بما هو مطبق في قانوني التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي اللذين يجيزان لكل من نتج عن إصابته عجز جزئي مستديم تصل نسبته إلى 30 في المئة فأكثر استحقاق معش إصابي يسوى على أساس نسبة العجز المتخلف من معاش العجز الكلي المستديم (80 في المئة) من الراتب الخاضع للاشتراك، فيما نص قانون التقاعد العسكري في هذه الحالة على تسوية معاش إصابي تصل نسبته إلى 50 في المئة من الراتب الأساسي الشهري الأخير.

تعويض العجز الجزئي الإصابي نسبته أقل من%30

فضلت المسودة الأخذ بما هو معمول به في قانوني التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي الذي نص على «إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي دائم لا تصل نسبته إلى 30 في المئة استحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة ويقدر على أساس (80 في المئة من الراتب الخاضع للاشتراك في نسبة العجز الجزئي المتخلف في 36).

أنصبة المستحقين

اقترحت لجنة توحيد المزايا بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن يتم عمل جدول جديد موحد لأنصبة المستحقين، وذلك لتفاوت النسب بين القوانين الثلاثة، إذ أكدت اللجنة أن في جدول توزيع أنصبة المستحقين في قانوني التقاعد المدني والعسكري اختلافا كليّا عن الجدول المطبق في قانون التأمين الاجتماعي، وبالتالي يصعب المقارنة بينهم واختيار الأفضل.

الاستمرار في التأمين اختياريّا

لم ينص قانونا التقاعد المدني والعسكري على هذه الميزة، ولذلك فقد أخذت اللجنة بما هو معمول به في قانون التأمين الاجتماعي الذي أعطى حق طلب التأمين الاختياري للمؤمن عليه الذي اشترك في التأمين مدة لا تقل عن 5 سنوات ولم يعد خاضعا لأي سبب من الأسباب، ويكون الاشتراك على أساس متوسط أجر الاشتراك الشهري للسنة الأخيرة من التأمين الإلزامي.

التأمين الاختياري على أصحاب العمل

والمهن الحرة والعاملين بالخارج

أوصت اللجنة بالاستمرار في تطبيق هذا النظام بالنسبة إلى قانون التأمين الاجتماعي، الذي أعطى الحق لأصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة والعاملين في الخارج الاشتراك في التأمين اختيارا على أساس أجر افتراضي يبدأ من 200 دينار إلى 1000 دينار عند بدء الاشتراك ويجوز زيادة الأجر سنويّا بنسبة (5 في المئة) بحد أقصى 1500 دينار، كما يقصد بالعاملين في الخارج هم العاملون في دول مجلس التعاون الخليجي.

عودة المؤمن عليه إلى الخدمة أو العمل

رأت لجنة توحيد المزايا السماح بالجمع لصاحب المعاش الذي يعود للعمل بين معاشه وأجره من عمله اللاحق وذلك في حدود الأجر أو الراتب الذي ربط على أساسه المعاش، مع مراعاة تعديل القيود التي حددتها المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي.

فقد الموظف/ المؤمن عليه أو صاحب المعاش

أوصت اللجنة بالأخذ بما هو معمول به في قانون التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي، إذ إنه في حال فقد المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 6 أشهر متصلة أو 12 شهرا متقطعة، أو فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحق من معاش لافتراض وفاته إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، فيما ربط قانون التقاعد المدني معاش المفقود بواقع 40 في المئة من الراتب الشهري الأخير أيّا تكن مدة خدمته المحسوبة.

وأوصت اللجنة بأن يبقى النص الوارد في قانون التقاعد العسكري نظرا إلى خصوصيته، إذ نص على أنه في حال فقد الضابط أو الفرد خلال العمليات الحربية فيربط للمستحقين عنه طوال مدة الفقد بافتراض استشهاده، فإذا مضى عامان من تاريخ الفقد اعتبر شهيدا فيستمر صرف المعاش، وإذا ثبت أن المفقود حي ولم يكن أسيرا خلال مدة الفقد يوقف صرف المعاش ويصرف للمستحقين تعويضا من دفعة واحدة يعادل الراتب الأساسي الشهري الأخير عن عامين وبحد أقصى 18 ألف دينار.

أما إذا كان الفقد أثناء العمل فقد أخذت اللجنة بما هو منصوص عليه في قانوني التقاعد والتأمين الاجتماعي لتماثلهما وغيابه عن القانون العسكري، إذ سوى القانونان المعاش المستحق بافتراض انتهاء خدمة الموظف بالوفاة نتيجة إصابة العمل.

الوفاة أو العجز الإصابي خلال

سنة من تاريخ انتهاء الخدمة

أخذت المسودة بما هو معمول به في قانوني التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي الذي تلتزم فيه الهيئة بالحقوق التي يكفلها القانون في خصوصية تأمين إصابات العمل لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها.

الوفاة أو العجز الطبيعي خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة

لغياب هذه المزية عن قانوني التقاعد المدني والعسكري فإن اللجنة اعتمدت ما ورد في قانون التأمين الاجتماعي الذي نص على أنه إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين بغض النظر عن السن صرف للعاجز معاش عجز طبيعي أو للمستحقين في حال الوفاة معاش ما لم تكن قد توافرت في شأن أيهما حالة استحقاق المعاش المنصوص عليها في القانون وكان هذا المعاش أفضل.

الإصابة بالأمراض المهنية خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة

أخذت اللجنة بنظامي التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي الذي ألزم الهيئة بالاعتبار وفي حكم الإصابة كل حال انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، وكذلك كل حال مرضية مهنية تظهر أعراضها في خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه سواء ظهرت هذه الأعراض وهو بلا عمل أو كان يعمل في صناعة أو مهنة أو أي نشاط آخر لا ينشأ عنه هذا المرض.

تعويض «البدل» اليومي أثناء التغيب عن العمل بسبب الإصابة

أخذت المسودة بما هو معمول به في نظامي التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي، إذ حمل قانون التأمين الاجتماعي صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيّا يكن وقت وقوعها على أن تتحمل الهيئة العامة بعد ذلك البدلات اليومية وتقوم بصرفها للمصاب في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله، أو حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

فيما تحمل صندوق التقاعد صرف راتب الموظف من حسابها الخاص، بما يعادل ما كان يصرف له قبل وقوع الإصابة من دون العلاوات وطوال مدة تخلف الموظف عن عمله.

نظام استبدال المعاش للموظف أثناء الخدمة

أخذت المسودة بنظام التقاعد المدني والعسكري في استبدال المعاش أثناء الخدمة على أن يطبق في القطاع الخاص شريطة وضع الضوابط المنظمة لمسألة استحصال الأقساط، وقد جوز نظاما التقاعد المدني والعسكري للموظف، الذي لديه مدة خدمة تعطيه الحق في المعاش بافتراض انتهاء خدمته بالاستقالة، استبدال جزء من معاشه وذلك في حدود 1/3 من المعاش.

نظام استبدال المعاش بعد انتهاء الخدمة

فضلت المسودة الأخذ بما هو معمول به في نظامي التقاعد المدني والعسكري على ما هو معمول به في نظام التأمين الاجتماعي، إذ اعتمدت المسودة حق صاحب المعاش في استبدال جزء من معاشه وذلك في حدود 33 في المئة من المعاش، إذ رأى أن نظام التأمين الاجتماعي أعطى صاحب المعاش فقط 25 في المئة.

عدد مرات الاستبدال

فضل المشروع الأخذ بقانون التقاعد العسكري الذي يجوز للضابط أو الفرد أو لصحاب المعاش تجديد الاستبدال كل عامين من تاريخ آخر استبدال، فيما حدد قانون التأمين الاجتماعي ذلك في 25 في المئة من المعاش وبحد أقصى قدره 20 ألف دينار، فيما حدد قانون التقاعد المدني ذلك بـ33 في المئة من المعاش فقط.

نظام القروض

سمح المشروع للعاملين في القطاع الخاص الاقتراض على غرار ما يحدث لدى أشقائهم في قانوني التقاعد المدني والعسكري، وذلك بعد أن حرموا من هذه الميزة سنوات طويلة.

ونص رأي اللجنة على أن يؤخذ بنظام التقاعد المدني والعسكري مع ضرورة إيجاد الضوابط القانونية اللازمة لتطبيقها في القطاع الخاص، ووضع الضوابط المنظمة لاستحصال الأقساط.

وقد نص نظاما التقاعد المدني والعسكري على أنه يجوز إقراض الموظف في حدود مرتب سنة، بما لا يجاوز 10 آلاف دينار أو مكافأة نهاية الخدمة أيهما أقل، بشرط أن يكون له خدمة خمس سنوات فما فوق.

المنازعة في قيمة المعاش

أبقت المسودة على ما هو معمول به في القوانين الثلاثة لتماثلها، إذ نصت على أنه «لا يجوز لكل من الهيئة أو المؤمن عليه أو صحاب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي عامين من تاريخ الإخطار بتسوية المعاش نهائيّا أو من تاريخ صرف التعويض».

تقادم البدلات اليومية ونفقات الجنازة

فضلت المسودة الأخذ بنظامي التقاعد المدني والعسكري الذي أوجب تقديم طلب تسوية الحقوق التقاعدية في ميعاد أقصاه عامان من تاريخ صدور قرار انتهاء خدمة الضابط أو الفرد أو وفاة المتقاعد أو استحقاق المبالغ بحسب الأحوال وإلا انقضى الحق في المطالبة بهذه الحقوق. وذلك بعد أن أسقط قانون التأمين الاجتماعي ذلك الحق بمرور عام واحد فقط على تاريخ الإصابة أو الوفاة من دون تقديم طلب بصرفه.

الحرمان من المعاش

فضل المشروع الأخذ بما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي بحيث لا يجوز حرمان المؤمن عليه والمستحقين من أية حقوق، إلا انه يجوز الحجز على هذه المستحقات في حدود الربع للوفاء بدين النفقة أو دين الهيئة، ورفض المشروع ما ذهب إليه القانون العسكري من حرمان الضابط أو الفرد في الحالات التي تطرق إليها القانون العسكري.

جبر الكسر

أخذت المسودة بما هو مطبق في القوانين الثلاثة لتماثلها والتي تنص على أنه في احتساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل في كل مدة، ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش

العدد 2466 - الأحد 07 يونيو 2009م الموافق 13 جمادى الآخرة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً