العدد 3987 - الثلثاء 06 أغسطس 2013م الموافق 28 رمضان 1434هـ

مرسوم ملكي يحظر «مسيرات المنامة» ويشدد عقوبة مشاركة الأحداث بالسياسة

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس (الثلثاء)، مرسومان بقانون بشأن تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات وتعديل قانون الأحداث.

وحظر المرسوم بقانون بتعديل قانون الاجتماعات العامة، تنظيم المظاهرات في المنامة، وتستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية، بإذن كتابي من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

كما يهدف المرسوم بقانون بتعديل قانون الأحداث إلى تقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا وُجد مشاركاً في مظاهرة أو اعتصام سياسي، الأمر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل.

وفي حالة تكرار قيام الحدث بهذه الأعمال يتخذ أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث، والتي تتراوح بين الالتحاق بالتدريب المهني والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وغير ذلك من التدابير.

كما شددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث، لتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما على كل من يهمل مراقبة الحدث ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى، بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو كليهما على كل من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته.


جلالة الملك يصدر مرسومين بحظر تنظيم المظاهرات والمسيرات والتجمعات والاعتصامات بالمنامة وتعديل قانون الأحداث

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومان بقانون لسنة 2013، بشأن تعديل قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات والمسيرات والتجمعات وتعديل قانون الأحداث.

ويأتي المرسوم بقانون بتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ليحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية، وذلك بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصامات.

كما يهدف المرسوم بقانون بشأن تعديل قانون الأحداث لتقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا وجد مشاركا في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي، الأمر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل.

وفي حالة تكرار قيام الحدث بهذه الأعمال يتم اتخاذ احد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث والتي تتراوح ما بين الالتحاق بالتدريب المهني والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وغير ذلك من التدابير.

كما شددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما على كل من يهمل مراقبة الحدث ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بالإضافة إلى تقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو كليهما على كل من سلم إليه الحدث وأهمل أداء احد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف.

ونص المرسوم الأول رقم ( 22) على:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، بالنص الآتي:

مادة (11): يحظر قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية وذلك بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام. كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها. كما يحظر استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم الثاني رقم (23) على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.

المادة الأولى: يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث بند جديد برقم (8) نصه الآتي:

مادة (2) بند 8: إذا وجد مشاركا في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي.

المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد (4) البندين (أ، ج) و(19) و(20) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، النصوص الآتية:

مادة (4) بند أ: إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 8) من المادة (2) من هذا القانون، انذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية متولي أمر تربيته فعليا كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل. وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الإنذار.

مادة (4) بند ج: إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 8) من المادة (2) من هذا القانون بعد مضي ستة اشهر على الإنذار أو وجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (4، 5، 6، 7) من المادة المذكورة اتخذ في شأنه احد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (19): يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره طبقا للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.

مادة (20): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.

المادة الثالثة: تستبدل عبارة «وزارة التنمية الاجتماعية» بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.

المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

العدد 3987 - الثلثاء 06 أغسطس 2013م الموافق 28 رمضان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً