العدد 4035 - الإثنين 23 سبتمبر 2013م الموافق 18 ذي القعدة 1434هـ

«تنظيم سوق العمل»: تسهيلات جديدة بمُدد رسوم العمل اعتباراً من أكتوبر

أسامة العبسي
أسامة العبسي

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل 

23 سبتمبر 2013

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تسهيلات جديدة في مُدد رسوم تراخيص العمل، كما صدر عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان قرار بشأن تنظيم سجلات أصحاب العمل. وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، ان الهيئة اعتمدت نظاماً جديداً تتاح بموجبه لأصحاب الأعمال إمكانية إصدار تراخيص العمل لمدة عام واحد بدلاً من عامين بناءً على طلب صاحب العمل مع دفع نصف رسم الإصدار وإمكانية التجديد لمدة 6 شهور أو عام بحسب رغبة صاحب العمل مع دفع الرسم الذي يتناسب مع المدة، هذا بالإضافة لاستمرار الإصدار والتجديد لمدة عامين.


تسهيلات جديدة في مُدد رسوم التراخيص ...وتنظيم «السجلات»

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تسهيلات جديدة في مُدد رسوم تراخيص العمل، كما صدر عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان قرار بشأن تنظيم سجلات أصحاب العمل.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي أنه وبناءً على توجيهات الحكومة بتقديم مزيدٍ من التسهيلات والمرونة إلى أصحاب الأعمال، اعتمدت الهيئة نظاماً جديداً يتاح بموجبه لأصحاب الأعمال إمكانية إصدار تراخيص العمل لمدة عام واحد بدلاً من عامين بناء على طلب صاحب العمل مع دفع نصف رسم الإصدار وإمكانية التجديد لمدة 6 شهور أو عام بحسب رغبة صاحب العمل مع دفع الرسم الذي يتناسب مع المدة، هذا بالإضافة لاستمرار الاصدار والتجديد لمدة عامين.

وأوضح العبسي في تصريح له أمس الاثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2013) أن النظام الجديد الذي تبدأ الهيئة في تطبيقه اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، يتضمن تسهيلات جديدة ومرونة أكبر أمام أصحاب الأعمال.

وأضاف أن «القرار سيتيح لأصحاب الأعمال تنظيم شئون موظفيهم بحيث تتواءم مع متطلبات عقود الأعمال التي يتم إرساؤها عليهم في مختلف قطاعات العمل، وبشكل عام يعطي القرار أصحاب الأعمال مرونة أكبر في تنظيم السيولة المالية في مؤسساتهم»، مؤكداً أن الهيئة لا تألو جهداً في تقديم العديد من التسهيلات التي تتيح للقطاع التجاري وأصحاب الأعمال مزيداً من المرونة بغية تمكينهم من تطوير الاقتصاد الوطني والمواءمة مع متطلبات التنافسية.

وجاء في القرار الجديد «يستبدل بنص المادة (10) من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل النص التالي، مادة (10) يسري تصريح العمل لمدة سنتين من تاريخ وصول العامل الأجنبي إلى المملكة أو سداد رسمه المقرر بحسب الأحوال، كما يجوز بناء على طلب صاحب العمل أن يسري تصريح العمل لمدة سنة بسداد نصف الرسم المقرر. ويجوز للهيئة بناءً على طلب صاحب العمل تجديد التصريح لمدة ستة أشهر بعد السنة الأولى من العمل لديه بسداد ربع الرسم المقرر. وفي جميع الأحوال يجوز تجديد تصريح العمل لمدة أو لمدد أخرى بناء على طلب صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً. ويجب أن يكون طلب تجديد تصريح العمل مشتملاً على البيانات والمعلومات كافة ومشفوعاً بالمستندات المبينة في أنموذج طلب التجديد ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار».

كما تضمنت التعديلات المادة (13) بند (ب) فيما عدا إلغاء تصريح العمل بناءً على طلب صاحب العمل أو بناءً على ترك العامل الأجنبي للعمل بالمخالفة لشروط التصريح، يجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغاء هذا التصريح أن تخطر صاحب العمل أو من ينوب عنه، بعزمها على إلغاء تصريح العمل وأسباب ذلك، مع تحديد مهلة للرد على ما تضمنه هذا الإخطار لا تقل عن يومين من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه بحسب الأحوال، فإذا ما ثبت للهيئة بعد دراسة الرد المقدم إليها وجود ما يقتضي إلغاء التصريح أصدرت قراراً بذلك، ويخطر به صاحب العمل أو من ينوب عنه فور صدوره. ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء التصريح إلى الرئيس التنفيذي طبقاً لأحكام المادة (33) من قانون تنظيم سوق العمل. ويجوز توجيه الإخطارات والردود المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق البريد أو بشكل إلكتروني».

ومن جهة أخرى أصدر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان مؤخراً قراراً بشأن تنظيم سجلات أصحاب العمل، وتضمن القرار الذي يتضمن ست مواد، إلزام صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً أجانب أن يمسك سجلا يسمى «سجل قيد العمال الأجانب» يدون فيه اسم العامل الأجنبي وجنسيته وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وبيانات هويته كافة، وطبيعة ونوع العمل الذي يزاوله، وتاريخ وصوله إلى المملكة عند بدء العمل، ومدة تصريح العمل، ومدة العقد إذا كان محدد المدة، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، واسم المصرف ورقم الحساب المودع به أجر العامل، واسم مصرف صاحب العمل ورقم حسابه، والتراخيص التي تم الحصول عليها من الجهات المعنية، إذا كان العامل الأجنبي ممن يزاول إحدى المهن التي يجب لمزاولتها الحصول على هذه التراخيص، ما يطرأ على علاقة العمل خلال قيامها من عوارض تؤثر على حقوق والتزامات كل من الطرفين أو استمرار هذه العلاقة.

كما تضمن القرار ضرورة ترقيم صفحات السجل بأرقام متسلسلة، وتدون البيانات المطلوب قيدها وتحدّث بصفة دورية منتظمة وبصورة واضحة ودقيقة بحيث تعبر تعبيراً صادقاً عن الواقع، ويجوز الاكتفاء بتدوين البيانات الواجب قيدها في السجل المشار إليه بشكل إلكتروني وفقاً للأنظمة التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.

ويلتزم صاحب العمل باتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ السجل بأمان مع قابلية الإطلاع عليه في أي وقت.

إلى ذلك الزم القرار صاحب العمل بتمكين مفتشي الهيئة وموظفيها المختصين من الاطلاع على السجل وتسهيل مهمة حصولهم على البيانات والمعلومات المدونة في هذا السجل.

ويعرّف القرار صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أي كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص.

العدد 4035 - الإثنين 23 سبتمبر 2013م الموافق 18 ذي القعدة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً