العدد 4041 - الأحد 29 سبتمبر 2013م الموافق 24 ذي القعدة 1434هـ

الحكم سنة على متهمين بقضية بنك الخير

قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بإلغاء حكم البراءة الصادر ضد المدير التنفيذي السابق لبنك الخير والمتهم الكندي من تهمة تزوير عقد تأسيس البنك واستعماله. وادانتهم لمدة سنة في قضية استئناف النيابة العامة حكم البراءة.

وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المدير التنفيذي السابق لبنك الخير والمتهم الكندي، فيما أدانت المدير السابق عن تهمة خيانة الأمانة بحبسه سنة واحدة وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين في تلك القضية أنهما ارتكبا تزويراً في محرر رسمي وهو نظام تأسيس البنك بأن حصلا بطريق المباغتة والغش على إمضاء مؤسسي البنك للمادة 46 فقرة 6 من هذا النظام رغم الاتفاق المسبق على إلغائها، مستخدمين في ذلك عرض عدد كبير من المستندات عليهم وإلحاحهما بضرورة توقيع المؤسسين عليها في وقتها مع إدراج المادة المتفق على إلغائها في هذا النظام للتوقيع عليها من قبلهم والذين لا يعلمون مضمون المحرر على حقيقته، والتسبب بخسائر تصل إلى 40 مليون دولار للبنك.

العدد 4041 - الأحد 29 سبتمبر 2013م الموافق 24 ذي القعدة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً