صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس (الثلثاء)، قرار رقم 67 لسنة 2013 بإضافة عبارة إلى نهاية المادة الأولى من القرار رقم 26 لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، تنص «على أن يحتسب رسم مخفض مقداره خمسة دنانير شهرياً عن أول خمسة عمال لدى صاحب العمل».
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أصدر في (5 يونيو/ حزيران 2008) قرار رقم 26 لسنة 2008، وحددت المادة الأولى من القرار فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل وتجديده كل سنتين بواقع مئتي دينار. وتشمل الرسوم المتعلقة بتصريح العمل وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للبحرين ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية. كما تستحق رسوم شهرية مقدارها عشرة دنانير عن كل عامل أجنبي. وجاء في المادة الثانية من القرار نفسه أنه تكون فئات الرسوم المستحقة عن كل فرد من أفراد عائلة العامل الأجنبي وصاحب العمل الأجنبي بواقع تسعين ديناراً للإصدار الجديد والتجديد لمدة سنتين وتشمل شهادة عدم الممانعة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة.
وأوكل القرار لهيئة تنظيم سوق العمل تحصيل كل الرسوم الواردة بهذا القرار على أن يعمل به اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز 2008.
العدد 4050 - الثلثاء 08 أكتوبر 2013م الموافق 03 ذي الحجة 1434هـ
خفظ ورفع
الشعب مو مستفيد شيء
توضيح رجاءا
هل يشمل هذا القرار استقدام خدم المنازل ؟