العدد 4099 - الثلثاء 26 نوفمبر 2013م الموافق 22 محرم 1435هـ

«الغرفة» تدعو أعضاءها لتجديد العضوية وتحديث البيانات للانتخابات

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين 

26 نوفمبر 2013

دعا الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل آل محمود أعضاء ومنتسبي الغرفة إلى سرعة المبادرة بتجديد عضويتهم وسداد مقابل الاشتراك السنوي بالغرفة وأية التزامات مالية أخرى للغرفة، وتحديث بياناتهم المسجّلة بالغرفة والمتمثلة في الممثلين القانونيين للعضو ورأس المال، والبيانات الأخرى التي تطلبتها اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة لممارسة حق الانتخاب والترشح بهدف ضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل بشكل سليم وصحيح، وذلك من خلال مراجعة إدارة خدمات الأعضاء وتزويدها بأية تحديثات في بيانات مؤسساتهم وشركاتهم.

ولفت آل محمود إلى أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين والصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013 قد نصت على عدة أمور يجب على كل ناخب أو مترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مراعاتها قبل إجراء الانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة في دورته (28) والمزمع عقدها يوم السبت (15 فبراير/شباط 2014) في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وهي كالآتي: يُمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للعضو،

وفي حال تعدّد الممثلين القانونيين للعضو، فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والاقتراع، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع بحسب رأس ماله الصادر المقيد بسجلات الغرفة وفقاً للجدول المرفق بقانون الغرفة. لا يجوز لمن خوّل بالتوقيع على معاملات العضو في سجلات الغرفة حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع. لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الحق في انتخاب أي عدد من المترشحين لعضوية مجلس الإدارة بشرط ألاّ يزيد على ثمانية عشر مرشحاً وإلا بطل صوته. يشتمل جدول الانتخاب على اسم العضو الذي توافرت فيه الشروط المطلوبة لممارسة حق الانتخاب، وعلى نوع تجارته وعنوانه التجاري. لكل عضو في الغرفة أُهمل تدوين اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج أسمه وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد. على أن تقدّم طلبات إدراج الاسم وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد في موعد أقصاه يومين قبل موعد الترشح لعضوية مجلس الإدارة. تفصل لجنة الانتخابات في طلبات إدراج الاسم وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد في مدة أقصاها يوم واحد من تاريخ تقديم الطلب، وتضيف اللجنة إلى جدول الانتخاب أسماء الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب نتيجة دراستها وتبلغ مقدم الطلب بقرارها.

وتبدأ لجنة الانتخابات في تلقي طلبات أعضاء الغرفة للترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدّد للانتخاب المشار إليه، وتتوقف عن تلقي هذه الطلبات قبل خمسة أيام من ذلك الموعد، على أن تراجع اللجنة الطلب وتخطر العضو - عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني - بقرارها فيه في موعد غايته نهاية اليوم التالي لتقديم الطلب، وفي حال صدور قرار اللجنة بعدم إدراج العضو في كشف أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، يجوز له التظلم من القرار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إخطاره به، وتفصل اللجنة في التظلم وتخطر العضو - عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني - بقرارها فيه في موعد غايته نهاية اليوم التالي لتقديم التظلم.

العدد 4099 - الثلثاء 26 نوفمبر 2013م الموافق 22 محرم 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً