العدد 4110 - السبت 07 ديسمبر 2013م الموافق 04 صفر 1435هـ

18 ديسمبر الحكم على متهم عارض حكماً بقضية مخدرات

حددت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013) للحكم بحق متهم عارض الحكم بواقعة مخدرات.

وقد وجهت النيابة العامة إلى (الطاعن بالمعارضة) على انه في تاريخ (6 فبراير/ شباط 2013) حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (الحشيش) ومؤثراً عقليّاً (الامفتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وأحيلت الدعوى أمام المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة والتي قضت فيها غيابيا بجلسة (11 ابريل / نيسان 2013) بحبس المتهم شهرين وفدرت كفالة مئة دينار لوقف تنفيذ، وغرامة مئتي دينار وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وحيث ان هذا الحكم الغيابي لم يصادف قبولا لدى المتهم لذلك قرر الطعن عليه بالمعارضة، وقد تقدم محامي المتهم المحامي جلال قاهري بمرافعة قال فيها انه من حيث الشكل فالثابت بأوراق الدعوى ان الحكم المعارض فيه قد صدر غيابيا في جلسة ولم يتم إعلان المتهم بالحكم، وحيث انه علم بالحكم عن طريق الصدفة وقرر الطعن عليه بالمعارضة بتاريخ(27 مايو/ ايار 2013) الأمر الذي يجعل قبول الطعن بالمعارضة شكلا يصادف صحيح القانون استنادا إلى المادة (288) في فقرتها الأخيرة من قانون الإجراءات الجنائية.

ومن حيث الموضوع فقد دفع قاهري بانتفاء القصد الجنائي للمتهم، اذ في بداية دفاعنا نؤكد لعدالة المحكمة أن المتهم ليس مدمن تعاطي المخدرات بدليل ان المتهم أفاد أمام النيابة العامة بأن آخر مرة تعاطى بها المخدرات قبل 4 أيام ما يعني أنه قبل القبض عليه بقي يومين من تعاطي المخدرات على رغم أنه كان باستطاعته تعاطي المخدرات ما يدل على أن المتهم غير مدمن فالمدمن يتعاطي المخدرات كل يوم، بالإضافة إلى أن المتهم قادم من مدينة في الهند مسموح فيها تعاطي المخدر المضبوط مع المتهم وأنه لم يكن يقصد إدخال المخدر المضبوط معه الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة إلى مملكة البحرين إنما نسيه في ملابسه، كما ان الأوراق كانت خالية مما يثبت يقيناً توافر القصد الجنائي للمتهم بإدخال المخدر ليتعاطاه في مملكة البحرين.

كما دفع بأعمال الرأفة والأعذار المخففة، وأوضح بالرجوع إلى أوراق الدعوى ومطالعة مدوناتها وسجل المتهم نجد ان صحيفة أسبقيات المتهم بيضاء ولم يرتكب اي جريمة طوال تواجده بالبلاد وانه حسن السير والسلوك كما انه نادم اشد الندم على اقترافه للجرم المنسوب اليه من حيث لا يدري ولا يقصد حيث انه وبحسب ما أفاد به المتهم امام إدارة مكافحة المخدرات بانه قد نسي قطعة الحشيش في جيب جاكيت ولم يكن يقصد ان يدخل هذا المخدر محل الجريمة إلى مملكة البحرين كما أن المتهم يكن كل الاحترام إلى مملكة البحرين وشعبها وقوانينها، لذلك يلتمس المتهم من عدالة المحكمة إعمال الرأفة كونها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها وحسبنا في ذلك ما استقرت عليه أحكام المحكمة «إعمال الأعذار المخففة من إطلاقات محكمة الموضوع» كما نجد ان نص المادة (81) من قانون العقوبات تقرر «للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على السنة ان يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة».

ولفت قاهري وانزالا لذلك وحيث انه يتضح من ظروف المتهم وأخلاقه انه لن يعود إلى ارتكاب أي جرم لذلك يلتمس المتهم وقف تنفيذ العقوبة كونه غير مدمن على تعاطي المخدرات، وان الواقعة تمحورت في انه كان خارج البلاد وعندما تم تفتيشه وجدوا لديه قطعة صغيرة جدا لا تكاد ترى بالعين المجردة، فلو كان المتهم سيئاً أو معتاداً على المادة المخدرة لجلب منها كمية كافية ومعقولة.

لذلك التمس قاهري من حيث الشكل: قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها في ذلك الموعد المحدد لها قانوناً مستوفياً جميع أوضاعها الشكلية.

ومن حيث الموضوع أصليا: إلغاء الحكم المطعون ضده بالمعارضة والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، واحتياطيّاً: وقف تنفيذ العقوبة والاكتفاء بالغرامة، وفي الاحتياط الكلي إعمال الرأفة بالمتهم وتخفيف العقوبة.

العدد 4110 - السبت 07 ديسمبر 2013م الموافق 04 صفر 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً