العدد 4141 - الثلثاء 07 يناير 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1435هـ

محكمة التمييز تفصل بقضية إنهاء خدمات عادل المرزوق 28 يناير

عادل المرزوق
عادل المرزوق

حدَّدت محكمة التمييز يوم (28 يناير/ كانون الثاني 2014) للحكم في الطعن المقدم من عادل المرزوق، الذي يطالب بإلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بإنهاء خدماته بسبب إلغاء وظيفته، التي يشغلها (رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني)، الذي صدر في (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بحسب شئون البلديات. وتقدّم المحامي محمد رضا بوحسين بلائحة دعوى أمام محكمة التمييز.

وفور انتهاء جلسة يوم أمس، وتحديد جلسة للحكم، قال بوحسين إن المحور الأساسي المتعلق بالدعوى يكمن في مدى التزام الوزارة المعنية المطعون ضدها بضوابط الدستورية وسيادة أحكام القانون.

وأضاف بوحسين أنه فيما يتعلق باستخدام الوزارة السلطة العامة، وعمّا إذا تم استخدام هذه السلطة لتحقيق المصلحة العامة، فإننا نثق بعدالة القضاء والرقابة القضائية على أعمال الإدارة (المشكو ضدها)، فيما يتعلق بقراراتها الخاصة، والمرتبطة بالمراكز القانونية للعاملين في القطاع العام.

وذكر بوحسين أن أي قرار سيكون إيجابياً من قِبل المحكمة بهذا الخصوص، وسيكون انتصاراً للنظام أكثر من الطاعن، باعتبار أن القضاء يؤكد على بسط سلطته والتصدي إلى أية جهة تحاول العبث بسيادة القانون أو التظاهر باحترامه مع مخالفته وتوظيفه ضد المصلحة العامة.

وبخصوص لائحة الدعوى وما تقدم به بوحسين، فإن وقائع الدعوى تتلخص في أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضدهما القاضي بإلغاء المسمى الوظيفي للطاعن وإنهاء خدمته وما ترتب عليه من آثار.

قد تداولت محكمة أول درجة الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، التي قضت في (9 يونيو/ حزيران 2012)، بـ «إلغاء قرار الجهة الإدارية وما ترتب عليه من آثار مع المصاريف والاتعاب».

ولم يرتضِ المطعون ضدهما الحكم، فطعنا عليه بالاستئناف، وتم تداول الدعوى، وبتاريخ (25 فبراير/ شباط 2013) قضت محكمة الاستئناف «بقبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف».

ولمّا كان الحكم المطعون عليه قد جاء مخالفاً للقانون، فاسداً في استدلاله، مخلاً بحق الدفاع، فإن الطاعن يطعن عليه بالتمييز الماثل، إذ طعن بوحسين من حيث الموضوع، أولاً: الخطأ في تطبيق القانون، ونقض الحكم الطعين من دليله.

وأضاف بوحسين أن الإخلال بحق الدفاع، وعدم جواز رفض المحكمة تحقيق طلب الطاعن إذا كانت الوسيلة الوحيدة في الإثبات، إذ استقر قضاء التمييز والنقض المصرية على أنه إذا طلب الخصم سواء كان مدعٍ أو مدعى عليه، إثبات دفاعه بوسيلة من وسائل الإثبات لإثبات مسائل معينة مؤثرة في الدعوى، وكان ذلك هو وسيلته الوحيدة في الإثبات، فلا يجوز للمحكمة الالتفات عن هذا الطلب دون أن تسقطه حقه من الرد، وإلا كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

كما دفع بوحسين مخالفة الثابت بالأوراق، إذ استقر القضاء على أنه: «لا يجوز فصل الموظف لإلغاء الوظيفة إلا إذا كان الإلغاء حقيقياً وضرورياً تقتضيه المصلحة العامة... فإذا ثبت من وقائع الدعوى أن إلغاء الوظيفة لم يكن حقيقة اقتضتها المصلحة العامة، كان القرار منطوياً على الانحراف، مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون».

وحيث قامت المطعون ضدها بفصل الطاعن، وتذرعت «بإلغاء الوظيفة» دون أن يكون هذا الإلغاء حقيقياً، إنما كان فقط لتسبيب القرار الصادر منها ضد الطاعن، ثم جاء خطاب ديوان الخدمة المدنية الصادر في (26 فبراير 2013)، والذي يفيد بأن إلغاء الوظيفة لم يتم إلا في (4 يناير 2012)، وهو ما استند إليه الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا الخطاب لا يصلح سنداً للحكم؛ لصوريته وعدم حقيقته من الناحيتين الرسمية والواقعية، وبه رفض دعوى الطاعن لسببين:

الأول: صورية هذا الخطاب وعدم حقيقة ما ورد به من إلغاء الوظيفة، حيث قدم الطاعن لمحكمة البداية وكذا محكمة الاستئناف ما يفيد وجود الدائرة وممارستها لأعمالها وعدم إلغائها حتى تاريخه، ولم يكن هناك أي إلغاء حقيقي لهذه الدائرة.

الثاني: إن ذلك الخطاب في حد ذاته دليل أكيد على انحراف المطعون ضدها بالسلطة، وأنها أثناء إصدار القرار لم يكن هناك أي مبرر لفصل الطاعن لا حقيقة ولا صورياً، بمعنى أنه بتاريخ فصل الطاعن كانت دائرة العلاقات العامة التي يعمل بها الطاعن موجودة ومستمرة على حد زعم خطاب ديوان الخدمة وبإقرار المطعون ضدهم، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قد صدر دون سبب صحيح وحقيقي وقائم حتى تاريخه.

كما دفع بوحسين بالانحراف باستعمال السلطة العامة، وقال إن الإجراء هو وسيلة لتحقيق غرض معين، فالتأديب مثلاً يجب أن يتم تطبيقه نظام التأديب الذي يتضمن كافة الإجراءات والشكليات التي تراعي من وقت وقوع المخالفة وحتى صدور الجزاء، بعد تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه وتسبيب القرار الصادر بالجزاء، وهذا النظام الذي يطبق هو الوسيلة القانونية للتأديب، ويقع الانحراف بالإجراء عند قيام السلطة الإدارية من أجل تحقيق أغراض تتعلق بالصالح العام باستخدام إجراء إداري أو وسيلة قانونية مختلفة عن تلك التي تقررت قانوناً.

وأساس الانحراف بالإجراء هو استعمال الإدارة إجراء إداري لا ينبغي استعماله بالنسبة للغرض المشروع الذي ترمي إلى تحقيقه، وبذلك يقع الانحراف بالإجراء عند استعمال رجال الإدارة في سبيل تحقيق هدف عام منوط به تحقيقه بوسيلة غير قانونية.

وتبدو أهمية الانحراف بالإجراء في أنه يكشف بوضوح عيب الانحراف بالسلطة دون الحاجة إلى البحث عن مقاصد متخذ القرار، بمعنى أن الانحراف بالإجراء يتضمن الدليل الموضوعي على الانحراف بالسلطة.

وبخصوص واقعات هذه الدعوى، فإنه إذا كان للإدارة انطلاقاً، من حرصها على تحقيق المصلحة العامة، أن تقوم بإلغاء الوظيفة التي لم يعد لها مبرر، وتقوم بالاستغناء عن الموظفين الشاغلين لها، ولكن إذا كان هذا الحق مقرراً للإدارة على سبيل الاستثناء لمقتضيات الصالح العام، فإنه لا يجوز لها استعمال تلك الوسيلة السهلة للتخلص من الموظفين دون سبب قانوني أو لمبررات شخصية لسهولة التخلص من الموظفين دون مبرر قانوني، كما لو قامت بالإلغاء الظاهري لوظيفة بهدف التخلص من الموظفين الشاغلين لها ثم إعادتها بعد ذلك لتعيين من تشاء، فإن قامت الإدارة بذلك كان قرارها مشوباً بالانحراف بالإجراء والسلطة معاً.

وطلب بوحسين نقض وإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4141 - الثلثاء 07 يناير 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً