يواصل مجلس الشورى خلال جلسته الحادية عشرة والمقرر عقدها يوم غد الاثنين ( 20 يناير / كانون الثاني 2014) مناقشة التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
ويتألف مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة من ديباجة واحدى وعشرون مادة، وقد روعي في وضع الديباجة إضافة بعض الاتفاقيات ذات العلاقة والتي انضمت إليها مملكة البحرين مثل المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991م بشأن الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000م. وكذلك المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2010م.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية الرجوع إلى الاتفاقيات للتأكد من كفالة الأسرة وحمايتها باعتبارها نواة المجتمع، وكذلك للتأكيد على النهج العام الذي اتخذته مملكة البحرين بحفظ حقوق الإنسان ومراعاتها ومنها حقوق المرأة والطفل، كما أضافت اللجنة إلى ما تقدم قانون الطفل وقانون أحكام الأسرة (القسم الأول) وقانون الضمان الاجتماعي .
ورأت اللجنة أهمية صدور مثل هذا المشروع بقانون في المجتمع، للحفاظ على كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية التي قد ترتكب من فرد على آخر في محيطها، خصوصًا وأن هذا المشروع بقانون جاء لمعالجة وضع خاص للأسرة وفي إطار خاص، ويراعى فيه الامتداد والشمول لحماية المعتدى عليه بغض النظر عن مكان وقوع الاعتداء، مما استوجب على اللجنة أن تراعي النصوص القانونية التجريمية الواردة في القوانين الأخرى وذلك لعدم التكرار ومنعاً للتنازع بينها، مثل قانون العقوبات وقانون الطفل وغيرها.
كما من المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011م.
وصنف مشروع القانون وثائق الدولة إلى ثلاث درجات: "سري للغاية"، "سري"، و"محظور/ محدود".
وبيّن المشروع أن وثائق الدولة بدرجة "سري للغاية"، هي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى تهديد سلامة الدولة أو إلى حدوث أضرار خطيرة بأمنها أو مصالحها، وبدرجة "سري" هي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار بأمن الدولة أو مصالحها، بينما الوثائق بدرجة "محظور/ محدود" فيقصد بها المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار محدودة لأمن الدولة أو مصالحها.
ومن المقرر أن يبحث المجلس أيضا تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض.