العدد 4249 - الجمعة 25 أبريل 2014م الموافق 25 جمادى الآخرة 1435هـ

"التحكيم التجاري الخليجي" يبحث التعاون مع "الهيئة العامة للاستثمار السعودية"

المنامة - دار القرار 

تحديث: 12 مايو 2017

بحث مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية وذلك عبر تفعيل دور المركز في الفصل بين المنازعات الناشئة بين الاستثمارات السعودية والأجنبية استنادا للمادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية والتي تشير للجوء للتحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذيّة وذلك بعد تعذر الحل وديا بين طرفي النزاع الأجنبي والسعودي.

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم لمحافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية عبداللطيف العثمان.

وأوضح نجم بأنه بالإضافة لكون قواعد (النظام واللائحة) مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس بل من أوضاع التحكيم الإقليمية؛ وبعد مصادقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على إنشاء المركز خلال القمة الرابعة عشر بالرياض ديسمبر 1993، وصدور قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (102) عام 1423 هجرية بالموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار نجم إلى أن المركز هو الأكثر ملائمة وموائمة لتطبيق وتفعيل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية لمرونة نظامه والذي يسمح باختيار القانون الواجب التطبيق بما فيه نظام التحكيم السعودي المنصوص عليه في المادة؛ وذلك لأن قواعد المركز لا ترتبط بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول المجلس الست فهي مستمدة من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس فلا يوضع معها في درجة واحدة، فالمركز وجد ماديا على أرض مملكة البحرين إلا أنه وبحكم وضعه الدولي بوصفه هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة فإنه طليق من النظام القانوني الوطني لدولة البحرين فلا ينتمي إليه ولا يعد جزء منه، فوجود المركز على أرض مملكة البحرين هو مجرد تواجد مادي والحكم الصادر عن المركز لا يعد صادرا على إقليم مملكة البحرين والتي وإن اعتبرت دولة مكان مادي للمركز إلا أنها لا تعد دولة مقر قانوني بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز وفي التحكيم هناك فارق بين المكان والمقر.

وأنشئت الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5/1/1421 هـ ، وهي جهاز حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط برئيس المجلس الاقتصادي، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً