أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين (28 أبريل / نيسان 2014) في قراءته الثانية لمشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م تعديل مجلس النواب للمادة الرابعة من المشروع.
وكان إصرار مجلس الشورى سيدخل المشروع بقانون في نفق انعقاد المجلس الوطني.
وأعطت المادة التي أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة عليها وفق ما أقرها مجلس النواب لـ"صاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها أو نشرها، ويجب البتّ في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض التظلم وجب أن يكون الرفض مسبباً، ويعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفض ضمني له، ويحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.ولا يُقبل الطعن على أي من القرارات المشار إليها مباشرة أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم منها".