صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر قانون رقم 36 لسنة 2014، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة امثال تلك القمة او بإحدى هاتين العقوبتين ، والمصادرة ، كل من قام بتهريب ، او تصدير ، او الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة انواعها سواء كانت مخلوطة بأخرى او غير مخلوطة مستعملة من قبل او لم يسبق استعمالها.
وجاء في القانون الخامس رقم ( 36) لسنة 2014 بشان تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة.
المادة الاولى :
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة امثال تلك القمة او بإحدى هاتين العقوبتين ، والمصادرة ، كل من قام بتهريب ، او تصدير ، او الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة انواعها سواء كانت مخلوطة بأخرى او غير مخلوطة مستعملة من قبل او لم يسبق استعمالها.
ويعاقب على الشروع في تلك الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة.
مع عدم الاخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي ، يسال الشخص الاعتباري جنائيا اذا ارتبكت أي جريمة من الجرائم المنصوص عيلها في هذا القانون باسمه او لحسابه او بواسطة احد اجهزته او ممثليه او احد العاملين لديه ويحكم عليه بالغرامة المقررة للجريمة التي وقعت ، ويجوز للمحكمة ان تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة وفي حالة العودة يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات او بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائيا.
المادة الثانية :
يعتبر شروعا في جريمة تهريب ، او تصدير او الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون ، تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بتلك المشتقات داخل الدائرة الجمركية او المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز .
المادة الثالثة :
يصدر بتحديد مشتقات النفط المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد ، قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.