أوصى المحامي بوحدة الشئون القانونية ببلدية المنطقة الشمالية صادق عبدالعزيز الزيمور، بإعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية البلدية، منطلقاً في ذلك من اعتبار «التوزيع الحالي غير متناسب الحجم جغرافياً وديمغرافياً، الأمر الذي يؤثر على تقديم الخدمات البلدية في بعض المناطق التي تمتاز بكثافة سكانية عالية».
واستشهد الزيمور على ذلك، بسكان الدائرة الأولى في المنطقة الشمالية، و «التي تعادل سكان المنطقة الجنوبية كاملة بدوائرها الست»، على حد تعبيره.
جاء ذلك في البحث الأكاديمي الذي نفذه الزيمور، كأول بحث أكاديمي يتناول قانون البلديات البحريني، وحصل من خلاله على شهادة الماجستير في القانون من الجامعة الإسلامية في لبنان بتقدير جيد جداً، متناولاً من خلاله دراسة «تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في مملكة البحرين تجربة البلديات».
وتطرقت الدراسة إلى جملة موضوعات، بما فيها موقع البلديات في التنظيم الإداري باستعراض النظام القانوني اللامركزي بالنصوص الدستورية والقانونية في مملكة البحرين، اختصاصات البلديات وصلاحياتها وطرق ممارساتها، المشاكل التي تواجهها، والرقابة على البلديات وأعمالها والقيّمين عليها.
وشدد البحث على ضرورة تعديل المادة 20 من قانون البلديات والتي تقضي بإلزام البلديات برفع كامل قراراتها وتوصياتها للوزير المختص بشئون البلديات للتصديق عليها، وإعطاء البلديات صلاحيات حقيقية في الأمور التنظيمية المحلية دون الرجوع إلى الوزير المختص.
وأضاف «يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها وذلك لمواجهة أي عجز في موازنات البلديات».
كما تحدث عن تعديل المادة 18 من قانون البلديات والتي تنص على أنه «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت لإلحاق الضرر بمصالح البلدية»، مطالباً بأن يقضي التعديل بأن يكون الحل بناء على حكم قضائي.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، أكد البحث على ضرورة معالجة هذا الشأن، وذلك بهدف إيجاد الحلول الملائمة لتأمين موارد مالية كافية للبلديات تؤمن تدفقاً نقدياً يتيح لها ممارسة الدور الذي وجدت من أجله، وذلك لتلبية الحاجات والأعمال المطلوبة منها بعيداً عن الدعم المالي من السلطة المركزية، وتفعيل البند «ب» من المادة (108) من دستور 2002 والذي ينص على أنه «يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها وذلك لمواجهة أي عجز في موازنات البلديات».
وبشأن إنهاء الجدل الحاصل على تبعية مدير عام البلدية والذي يرأس الجهاز التنفيذي بنص واضح وصريح أشار البحث إلى «أن المتتبع لنصوص قانون البلديات ولائحته التنفيذية يدرك تماماً أن المهام الموكلة للمدير العام تتبع المجلس البلدي لا الوزير المختص بشئون البلديات، وأن الجهاز التنفيذي يعتبر هيئة لا مركزية بنص الدستور والقانون، ولا يصح في من يرأس الجهاز التنفيذي باعتباره هيئة لامركزية أن يخضع لسلطة رئاسية تسلسلية بل يجب أن يخضع لرقابة فقط».
وارتكز البحث على ذلك، للقول بأهمية حسم المشرع البحريني لتبعية الجهاز التنفيذي ومديره العام على التبعية للمجلس البلدي بحيث لا يخضع المدير العام لسلطة رئاسية تسلسلية من قبل السلطة المركزية كما هو حاصل الآن، على أن يحاط ذلك بضمانة الرقابة حتى لا تنحرف البلدية بجهازيها الرقابي التقريري والتنفيذي عن الهدف الذي أنشئت من أجله.
وبخصوص تعديل المادة 18 من قانون البلديات، والتي تنص على أنه «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت لإلحاق الضرر بمصالح البلدية»، شدد البحث الأكاديمي على أن ينتهي التعديل بالنص على أن «الحل يكون بناء على حكم قضائي، ذلك أن من باستطاعته تحديد أي مخالفة تستدعي الحل ويقدر مدى جسامتها وما تلحقه من ضرر بمصالح البلدية هو القاضي»، مشيراً إلى أن «القاضي يملك السلطة التقريرية لبيان عناصر المخالفة والضرر، وهو الذي يقرر على ضوء ذلك فيما إذا كانت المخالفة تستدعي حل المجلس البلدي من عدمه، تأسياً بنص المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن قانون النقابات، والمادة 21 من قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة».
ووفقاً لما تضمنه البحث، بشأن تنظيم الرقابة على البلديات والذي يتعلق بتحديد الرقابة على البلديات وتنظيمها، فإن الواجب يقضي أن «تتميز هذه الرقابة بالمواصفات التالية: أن تقتصر الرقابة على المقررات المهمة كتلك المتعلقة بالموازنة وجداول الرسوم البلدية وتحديد معدلاتها، أن تبتعد عن كل ما يتعلق بالأمور التنفيذية والتفصيلية أو حصر التدخل في هذه الأمور في نطاق ضيق، أن يصار إلى إلغاء الرقابة الإدارية المسبقة على أعمال البلديات، والنص على رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية ومجلس المناقصات في الأمور المالية وشئون التعاقدات في حالات محدودة».
كما نوّه بأهمية أن تكون الرقابة الإدارية إيجابية توجيهية وليست رقابة رفض أو موافقة، وأن تكون محدودة ومتناسبة مع حجم وطبيعة العمل الخاضع للتصديق، مقترحاً تشكيل فريق موحد من جميع البلديات الخمس في مملكة البحرين تكون مهمته الإشراف على الصندوق البلدي المشترك وتوزيع الإيرادات في هذا الصندوق بشكل عادل بين البلديات الخمس، وإصدار تقرير مالي دوري يوضح الموجودات في هذا الصندوق ووضع نظام يوضح آليات استحقاق كل بلدية من موجودات هذا الصندوق بعيداً عن سلطة الوزير المختص أو السلطة المركزية، والاقتصار على رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية في هذا الشأن.
ولفت إلى الحاجة لتعديل المادة 20 من قانون البلديات والتي تقضي بإلزام البلديات برفع كامل قراراتها وتوصياتها للوزير المختص بشئون البلديات للتصديق عليها، وإعطاء البلديات صلاحيات حقيقية في الأمور التنظيمية المحلية دون الرجوع إلى الوزير المختص، وكذلك النص الواضح والصريح على نفاذ القرارات البلدية بعد فوات مدة الـ15 يوماً في حال عدم اعتراض الوزير المختص على القرارات المرفوعة إليه.
العدد 4389 - الجمعة 12 سبتمبر 2014م الموافق 18 ذي القعدة 1435هـ
موفق
موفق استاذ صادق
نتمنى من المسئولين احتضان الطاقات الشبابية القادرة على الابداع والعطاء، وكثير هم امثال هذا المحامي الشاب، لو اتيحت لهم الفرصة، شبابنا يحتاج للدعم والمساندة لا السجون والمعتقلات