عـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ اليومِ الأرْبعَاء (29 أكتوبر / تشرين الأول 2014) ، جلستَها، برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْويّةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، وضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، حيث نظرَت المحكمَةُ فِي الدّعَاوَى الدّستوريّةِ الآتية:
أولًا: الدعوى رقم : (د/1/2014)
موضوعُ الدّعوى: الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970م، بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار فيما نصت عليه " لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته" لمخالفتها لأحكام المواد (4) و(9/أ،ج،ه) و(18) و(31) من الدستور. حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء الموافق 28 يناير2015م.
ثانياً: الدعوى رقم : (د.ت/1/2014)
موضوع الدعوى: تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) للسنة العاشرة قضائية. حيث قررت المحكمة ضم صورة من ملف الطعن إلى جلسة الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2014م.