صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى قد أصدرت بجلسة اليوم الخميس (29 يناير/ كانون الثاني 2015) حكماً في القضية الخاصة بتخابر إحدى الجماعات الإرهابية مع دولة أجنبية، برفض الاستئنافات المقدمة من خمسة من المحكوم عليهم وتأييد الحكم الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، وإسقاط الجنسية عنهم، وإلغاء الحكم فيما قضى به من معاقبة اثنان منهم بعقوبة اخری بالسجن ثلاث سنوات.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وعددهم تسعة متهمين بأنهم في غضون عام 2013 قام المتهم الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم، وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة والمشاركة في أعمالها، وسعي وتخابر المتهمون من الأول حتى الخامس والسابع مع دولة أجنبية (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) بغرض الإخلال بأمن البلاد، وحيازة المتهمين من الثاني حتى السادس أسلحة وذخيرة والتدرب عليها تنفيذاً لغرض إرهابي، وقيام الأول والسابع بجمع أموال لتلك الجماعة، واستخدام الثاني والثالث القوة والعنف مع أفراد الشرطة، والسرقة، وقد توافرت الأدلة في حق المتهمين من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض وأقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، حيث تم إحالتهم خمسة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الأربعة الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة قضت بجلسة 29 سبتمبر/ أيلول 2014 معاقبة المتهمين جميعاً بالسجن المؤبد، والسجن ثلاث سنوات للمتهمين الثاني والثالث عن تهمة استخدام القوة والعنف مع أفراد الشرطة واسقاط الجنسية عن المتهمين التسعة ومصادرة المضبوطات.
فطعن خمسة من المتهمين في هذا الحكم بطريق الاستئناف حيث قضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بحكمها أنف الذكر.