العدد 5322 - الأحد 02 أبريل 2017م الموافق 05 رجب 1438هـ

في سابقة قانونية... إلزام شركة سيارات بتعويض بحريني 12800 دينار بسبب هلاك سيارته

قضت محكمة الاستئناف المدنية العليا بإلزام شركة سيارات شهيرة بأن تؤدي لبحريني 12800 دينار، تعويضاً له على هلاك سيارته نتيجة وجود خلل فني في أحد أجزاء المحرك.

ووصف المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المستأنف هذا الحكم بأنه سابقة قانونية في القضاء البحريني.

وقال غنيم إن المستأنف كان قد أقام ضد المستأنف ضدهما (الشركة المنتجة للسيارة ووكيلها) دعوى طالباً فيها: أولاً: إلزامهما بأن يؤديا له مبلغاً وقدره 22,800 دينار تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء هلاك سيارته بسبب الحريق، ثانياً: إلزام المستأنف ضدهما بالفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع تحميل المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى المستعجلة بما فيها أتعاب الخبير المنتدب ، ثالثاً: احتياطياً انتداب خبير متخصص في مجال كهرباء السيارات للكشف عليها وبيان السبب المباشر للحريق.

وتشير تفاصيل الدعوى الى أن المدعي اشترى بتاريخ ديسمبر/ كانون الأول 2011 من الشركة سيارة طراز 2011، إلا أنه بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2012 نشب حريق بالسيارة كان سببه ناتجاً عن تسرب للوقود من الماسورة المغذية لحاقن الوقود حسبما ورد بتقرير إدارة الدفاع المدني والإطفاء وعند عرض السيارة على الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والتي اختتمت تقريرها بوجود خلل فني في أحد أجزاء المحرك.

وفي 28 مارس/ آذار 2012 تم إخطار وكيل المستأنف ضدها الأولى بضرورة استبدال السيارة بأخرى بموجب إخطار مسجل بعلم الوصول من دون جدوى، مما حدا به لإقامة الدعوى المستعجلة، لإثبات حالة السيارة المطالبة بالتعويض، والتي تم انتداب خبير في الدعوى والذي أودع تقريره وثم إنهاء الدعوى بإيداعه للتقرير.

وتداولت الدعوى بالجلسات وطلب المدعي ضم الدعوى المستعجلة وطلبت ندب خبير آخر بالدعوى وبجلسة30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أصدرت المحكمة حكمها التالي (حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني (الوكيل) بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره -/5950 ديناراً وبالمصاريف في حدود المبلغ المقضي به وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

المحامي عبدالرحمن غنيم، ذكر أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف مما حدا به للطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

* مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، ودفعنا بأن الحكم المستأنف قد عول في قضائه على تقرير الخبير المودع بالدعوى المضمومة من دون تقرير الخبير الذي انتدبته في الدعوى المنظورة والذي انتهى في طي تقريره إلى أن سبب وقوع الحريق لا يعود إلى عيوب في صناعة السيارة بل السبب الحقيقي هو قيام المدعي بتركيب عادم غير أصلي لا يتواءم مع النظام الذي يعمل به هذه النوعية من السيارات وأن المدعي هو الذي تسبب في الأضرار التي لحقت بسيارته لتعمده تركيب نظام العادم لدى المستأنف ضدها الثانية، مما أدى إلى نشوب الحريق، وحيث إن الذي انتهى إليه الحكم المستأنف والتقرير الذي عول إليه إنما جاء مخالفاً للواقع والحقيقة وذلك أن المستأنف كان منتظماً بعمل «السرفيس» كما أنه كان ملتزماً بجداول الصيانة والضمان المعتمدة من جانب المستأنف ضدها الأولى، وذلك بعد إضافة نظام العادم، كما أنها أقرته ولم تظهر له أي خطورة أو أضرار من جانب هذه الإضافة، كما أنها لم تشر إلى أن هذه الإضافة تهدر الضمان حتى يستطيع المستأنف إلغاءه، كما أن المستأنف ضدها الأولى لم تقم بإلغاء الضمان، إذ رأت أنه من الممكن أن يؤدي إلى حريق السيارة. علماً بأن المستأنف ضدها الثانية قد أصدرت شهادة كتابية بمثابة ضمان تفيد بأن أنبوب العادم المضاف بواسطتها من نوعية جيدة ولا يسبب أية أضرار للسيارة، كما أن الحكم المستأنف قد أغفل ما توصل إليه تقريرا إدارة الدفاع المدني ومختبر الأدلة الجنائية اللذان قد أكدا أن سبب الحريق هو وجود عيب مصنعي وهذا يؤكد أن الحكم المستأنف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يجعله حرياً بالإلغاء.

كما دفع غنيم أن المستأنف قد أكد مسئولية المستأنف ضدها الأولى وذلك بمذكرته المقدمة بجلسة 30 مارس/ آذار 2014 وذلك عندما أثبت أمام عدالة محكمة أول درجة وكذلك أمام السيد الخبير المنتدب في الدعوى أن الشركة (الأم) قد قامت بالتعميم على جميع وكلائها في جميع أنحاء العالم بضرورة سحب السيارات من موديل وطراز سيارة المستأنف لعمل تغيير بأجزاء بالمحرك وخاصة الأجزاء الكهربائية الخاصة بالبطارية وذلك لاكتشاف وجود خلل وعيب مصنعي فيها وبناء على هذا التعميم قامت المستأنف ضدها بالاتصال إلى عملائها الذين اشتروا نفس السيارة ونوعها ومن ضمنهم المستأنف، واخطرتهم بضرورة التوجه إلى مراكزها لتغيير القطع المعيبة وقدم المدعي المستندات الدالة على ذلك كما أنه استشهد بأحد العملاء (تم ذكر اسمه) والتي استدعت المدعى عليها سيارته والتي هي من النوع والموديل ذات، وقامت بتغيير قطعة خاصة بالكهرباء بالبطارية لتأثيرها الخطير على السيارة ولكونها تتسبب في احتراق العديد من السيارات، وعلى رغم هذا الدفاع المقدم من المدعي إلا أن المحكمة ضربت به عرض الحائط على رغم أنه دفاع جوهري ومؤثر في النتيجة التي من الممكن أن تتوصل إليها المحكمة وكان له أن يغير الرأي في الدعوى، مما يجعل الحكم المستأنف قد أصابه العوار والبطلان ويستوجب إلغاءه.

والتمسنا من المحكمة أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وثانياً: وفي الموضوع، تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما بأن تؤديا له مبلغاً أجماليّاً وقدره وقدره -/22800 (اثنان وعشرون ألفاً وثمانمئة دينار) تعويضاً عن هلاك السيارة عبارة عن:

1 - مبلغ وقدره -/12800 دينار (اثنا عشر ألفاً وثمانمئة دينار) تعويضاً يعادل قيمة السيارة قبل الحريق.

2 - مبلغ وقدره -/3500 دينار (ثلاثة آلاف وخمسمئة دينار) تعويضاً عن هلاك منقولاته ومتعلقاته الشخصية، وهلاك الإضافات التى أضافها للسيارة وهلكت بسبب الحريق، وعدم انتفاعه بالسيارة وما أضافه إليها من تاريخ الحادث وحتى الآن.

3 - مبلغ وقدره -/6500 دينار (ستة آلاف وخمسمئة دينار) تعويضاً معنويا وأدبياً عما أصاب المستأنف من ألم نفسى نتيجة تعرضه لخطر كاد يودى بحياته، وما تبع ذلك من ألم نفسي نتيجة هلاك سيارته ومنقولاته.

ثالثاً: إلزام المستأنف ضدهما بالفوائد القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام طبقاً لنص المادة (82) من قانون التجارة.

رابعاً: إلزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد 5322 - الأحد 02 أبريل 2017م الموافق 05 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 3:03 م

      زين عوضوه اكيد متعبث في السياره

    • زائر 3 | 9:13 ص

      لو كانت القضية في اوروبا او امريكا كان التعويض شي مجزي.

    • زائر 2 | 2:04 ص

      اي والله سابقة
      لان في هالبلد دائماً المواطن مضروب ومل هو غلطان والشركات والتجار هم الصح

اقرأ ايضاً