العدد 5366 - الثلثاء 16 مايو 2017م الموافق 20 شعبان 1438هـ

شهر لمتهم اختلس جواز عامل لديه

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» أمس برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، الحكم بحبس بحريني شهراً بتهمة اختلاس جواز سفر عامل آسيوي يعمل لديه.

وقالت المحامية سهى الخزرجي وكيلة المستأنف إن قاضي تنفيذ العقاب وافق على استبدال العقوبة لموكلها، بعمل يدوي وفقاً للقانون.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه في غضون العام 2015 بدائرة امن المحافظة الجنوبية، اختلس المنقول المبين النوع بالأوراق (جواز السفر) والمملوك للمجني عليه، والمسلم إليه على سبيل الوديعة، وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه.

وقد أصدرت الصغرى الجنائية حكمها حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً عما أسند اليه من اتهام وقدرت كفالة مئة دينار لوقف التنفيذ.

وقالت المحامية سهى الخزرجي: «استأنف موكلي الحكم وطعنا عليه، بأن المجني عليه كان يعمل لديه وقام بإخباره بأنه يرغب بالسفر وفعلاً قام المستأنف بأخذ تذكرة سفر له على محل إقامته وأخذ جواز السفر، ثم قام موكلي بأخذ المجني عليه من مقر سكنه لتوصيله، وأثناء السير بالسيارة طلب المجني عليه من موكلي الذهاب إلى سوق المنامة، وفعلاً استجاب له وذهب إلى هناك، إلا أنه طلب منه هناك التوقف للسلام على أهل، وفجأة قام المجني عليه بأخذ أغراضه وجواز السفر الذي كان في السيارة وهرب، وبناء عليه قام باليوم نفسه بتقديم بلاغ في مركز الشرطة وأحيل البلاغ إلى النيابة التي أحالته بدورها إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وقد صدر حكم فيها بالحبس عشرة أيام والإبعاد عن البلاد، الأمر الذي يؤكد عدم صدق ما رواه المجني عليه من رواية ملفقة بعيدة كل البعد عن الحقيقة».

وأضافت المحامية «دفعنا أمام الاستئناف أن الحكم المستأنف قد أقام قضاءه استناداً إلى أقوال المجني عليه وهو ما أطمأنت إليه عدالة محكمة أول درجة وكل ذلك مبني على أقوال مرسلة للمجني عليه وإهدار إنكار المستأنف ومن دون أن يقدم المجني عليه أو شهوده ما يفيد استلام المستأنف الجواز المطالب به من المجني عليه وكون المجني عليه قد تقدم ببلاغ لا يعني انشغال ذمة المستأنف بالجواز المطالب به، حيث إن المجني عليه لم يقدم إلا أقوالاً مرسلة ركنت إليها عقيدة محكمة أول درجة، حيث إن المحكمة قد أخذت إفادة المجني عليه على أنها الحقيقة الساطعة الوحيدة في الدعوى ولا يجوز الالتفات عنها، كما أن الحكم قد طرح إنكار المتهم بوجود جواز سفر المجني عليه أو معرفة به، من دون أي اعتبار لهذا الإنكار وأخذ بأقوال المجني عليه من دون إثبات فعل الاختلاس بدليل سائغ وواضح».

العدد 5366 - الثلثاء 16 مايو 2017م الموافق 20 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً