العدد 5382 - الخميس 01 يونيو 2017م الموافق 06 رمضان 1438هـ

«ديوان الرقابة» للبرلمان: مارسوا صلاحياتكم الرقابية بدل أن تطلبوا منا إحالة المخالفات لـ «النيابة»

«مالية الشورى» رفضت إلزام «ديوان الرقابة» بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة
«مالية الشورى» رفضت إلزام «ديوان الرقابة» بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة

أوضح ديوان الرقابة المالية والإدارية «عدم جدوى تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأن الأجدى أن تمارس السلطتان التشريعية والتنفيذية صلاحياتهما الرقابية بفعالية على الجهات الخاضعة للرقابة».

وذكر الديوان في مرئياته على مشروع بقانون، يصوت عليه مجلس الشورى، الأحد المقبل (4 يونيو/ حزيران 2017)، يُلْزَم فيه الديوان بإحالة أية مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك من دون الإخلال بالمسئولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق المطلوب استبداله، أن الديوان يتولى بموجب المادة (11) من قانونه إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تكتشف له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات.

وأضاف «يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة بحسب المادة (7) من قانونه، إذا ما توافرت لديه أدلة جدية.

من جهتها، أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بعدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ.


«ديوان الرقابة» للبرلمان: مارسوا صلاحياتكم الرقابية بدل أن تطلبوا منا إحالة المخالفات لـ «النيابة»

القضيبية - حسن المدحوب

أوضح ديوان الرقابة المالية والإدارية «عدم جدوى تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأن الأجدى أن تمارس السلطتان التشريعية والتنفيذية صلاحياتهما الرقابية بفعالية على الجهات الخاضعة للرقابة».

وذكر في مرئياته على مشروع بقانون، يصوت عليه مجلس الشورى، الأحد المقبل (4 يونيو/ حزيران 2017)، يُلْزَم فيه الديوان بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق المطلوب استبداله، أن الديوان يتولى بموجب المادة (11) من قانونه إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تكتشف له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات.

وأضاف «يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة حسب المادة (7) من قانونه، إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية يحال الأمر بموجب المادة (11) من قانونه إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية.

وأردف أن «المطالبة بتوافر أدلة جدية كشرط لإحالة الجرائم الجنائية بواسطة الديوان إلى النيابة العامة حسب المادة (11) من قانونه، قد جاءت من باب حرص المشرع على عدم أخذ الناس بالشبهات ودرء الأضرار التي قد تصيب أشخاصًا أبرياء لمجرد إحالتهم إلى النيابة، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين».

وواصل «درج الديوان منذ إنشائه على إحالة جميع المخالفات التي توافرت لديه أدلة جدية على أنها تنطوي على جرائم جنائية إلى النيابة العامة، ومن ثم فإن الديوان لا يرى أي طائل من تعديل هذه المادة لاستسهال إحالة المخالفات إلى النيابة للاشتباه بوجود أدلة على ارتكاب جرائم جنائية، وذلك لأن التمادي في هذا المنحة سوف يؤثر سلباً على الثقة في الديوان كجهة رقابية مهنية، وعلى علاقته بالجهات الخاضعة للرقابة خاصة فيما يتعلق بتعاونها معه وتزويدها له بالمعلومات والبيانات المطلوبة لأعمال الرقابة التي يضطلع بها».

ومن جهتها، أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بعدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، مؤكدةً أن «التقارير المهنية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ تأسيسه وحتى الآن تدل بشكل لا يقبل التشكيك بالمهنية العالية والحرفية في أداء دوره، وحرصه على الحفاظ على المال العام، ومحاسبة المتجاوزين والمخالفين».

وأضافت مالية الشورى «نصت المادة (116) من الدستور على « ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرًا سنويـًا عن أعماله وملاحظاته» وبناء عليه فإن القانون الخاص بإنشاء الديوان يضمن استقلاله عن أي سلطة في الدولة، وذلك لضمان حياديته وتحصينه من التأثيرات والضغوط أثناء ممارسته لاختصاصاته الواردة في القانون، وحيث إن التعديل المقترح في مشروع القانون يلزم الديوان بإحالة المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية إلى النيابة العامة الأمر الذي يتطلب إجراء التحقيقات اللازمة بشأن تلك المخالفات من خلال جهاز متكامل ومتخصص، ومن شأن ذلك أن يحول الديوان من جهاز للرقابة إلى جهاز للتحقيق وتوجيه الاتهام والإحالة، وكما هو معلوم فإن هذا من اختصاص النيابة العامة حصرًا، بالإضافة إلى أن التعديل قد يؤدي إلى اعتبار الديوان طرفًا في الخصومة ومن شأن ذلك أيضًا إضعاف استقلال الديوان، وهو الأمر الذي حرص المشرع الدستوري على كفالته وضمانته بموجب المادة (116) من الدستور.

وتابعت «يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة طبقًا لأحكام المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته. ولا يختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية حيث نصت المادة المذكورة على أنه «يباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة، وله أن يقوم بهذه العمليات من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات الخاضعة للرقابة ذاتها، ويجوز أن يكون التفتيش مفاجئاً وتكون الرقابة التي يباشرها الديوان رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفقا للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها رئيس الديوان».

وبيّنت أن «التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة يختلف عن التحقيق، فالتدقيق هو تقييم وتحسين الإجراءات المالية والإدارية، وهو يأتي ضمن عمليات الرقابة بمفهوم المراجعة والإشراف والرصد للتأكد من صحة ودقة البيانات والإجراءات، أما التحقيق كمتطلب لإحالة المخالفات المالية والإدارية التي تنطوي على شبهة جنائية، فإنه يكون بمناسبة وجود جريمة جنائية، وهو ما يستلزم استخدام أساليب التحقيق اللازمة للتثبت من ذلك وجمع الأدلة، ومن هذه الأساليب الاستجواب، والاستماع للشهود، والمضاهاة، وغيرها من الأساليب والتقنيات العلمية. وهو ما لا يتوفر لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، باعتباره جهة غير مختصة ولا تملك جهازًا للتحقيق المطلوب، الأمر الذي تكون معه الإحالة الوجوبية التي جاء بها مشروع القانون للمخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية، غير ممكنة من الناحية العملية، وذلك لتعذر القيام بمقدماتها اللازمة وهي إجراء التحقيق، وبالتالي فإن إلزام الديوان بهذه الإحالات مع ما يترتب على هذا الإلزام من قيام المسئولية عند الإخلال بها، لا يصب في صالح تحقيق استقلالية الديوان، ودعمه للقيام بالمهام المنوطة به بفاعلية».

وأشارت إلى أن «التعديل المقترح قد يضعف من هيبة الديوان أمام الهيئات والمؤسسات العامة أو حتى الجمهور، وذلك إذا ما قام الديوان بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، ثم تقرر النيابة العامة بحكم قدرتها وخبرتها في مجال التحقيقات الجنائية أن هذه المخالفات لا تشكل جرائم جنائية، وبالتالي تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، الأمر الذي قد يؤدي إلى تردد الديوان في إحالة المخالفات التي تتوافر لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية.

ولفتت إلى أن «نص المادة (11) النافذ يحقق أهداف المشروع بقانون حيث أجاز للديوان إحالة الأمر إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية ظاهرة على وجود جريمة جنائية دون إجراء التحقيق الجنائي مع الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات، لأن ذلك من صميم اختصاصات النيابة العامة، وإن ذلك أكثر ضمانة لاستقلال الديوان في أداء واجباته التي نظمها القانون وبصورة أكثر فاعلية، وقد أوضح ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه سبق أن أحال إلى النيابة العامة أكثر من (14) مخالفة وذلك بناء على ما تنص عليه المادة (11) من قانون الديوان».

وأوضحت أن «من شأن التعديل المذكور تحميل الديوان تبعات لا طائل منها تتعلق بجعله معرضًا للرقابة والنقد من قبل المؤسسات الإعلامية والتشريعية في حال إخفاقه في إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذه المخالفات تشكل جرائم جنائية وذلك لكونه لا يملك أجهزة تحقيق قادرة على القيام بهذه المهمة».

العدد 5382 - الخميس 01 يونيو 2017م الموافق 06 رمضان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً