العدد 5382 - الخميس 01 يونيو 2017م الموافق 06 رمضان 1438هـ

تعويض مدير مستقيل 39 ألف دولار أميركي

حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الوادياني، بإلزام شركة للأوراق المالية بدفع 39 ألف دولار أميركي، لمديرها العام المستقيل وذلك طبقاً لاتفاقية التسوية بينه وبين الشركة عقب استقالته من العمل.

وكان المدعي وهو عربي الجنسية مقيماً في السعودية حيث كان يعمل هناك لصالح الشركة، قد أقام دعواه مطالباً بالحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة والبونس عن العام 2013 وشهادة نهاية الخدمة، وقال إنه بتاريخ 1 يوليو/ تموز 2005 التحق بالعمل لدى الشركة بموجب عقد عمل غير محدد المدة، بوظيفة مدير عام براتب شهري قدره 12500 دولار أميركي وبتاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول 2013 اتفق مع المدعى عليها على إنهاء العقد وتسوية مستحقاته العمالية وتم تسليمه جزءاً من هذه المستحقات وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد باقي مستحقات المدعي مما حدا به لإقامة دعواه.

وقدم المدعي إلى المحكمة مذكرة شارحة بدفاعه طلب في ختامها الحكم له بمبلغ -/117818 دولاراً أميركياً وذلك عن 87500 دولار أميركي مكافاة نهاية الخدمة و 12500 دولار بدل إخطار و40000 دولار بونس العام 2013 على أن يخصم منها -/22182 دولاراً أميركياً قيمة ما تسلمه من المدعى عليها وكذلك الحكم له بالفائدة القانونية.

وقضت المحكمة بهيئة مغايرة حكماً تمهيدياً بندب خبير محاسبي لمباشرة المأمورية المبينة بذلك القضاء، ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره الذي تسلمه الطرفان وخلص في نتيجة مفادها أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي بمبلغ وقدره -/48410 دولارات أميركية المتبقي من مكافاة نهاية الخدمة طبقاً لاتفاقية التسوية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن الدفع بعدم اختصاص القضاء البحريني بنظر الدعوى قالت المحكمة، إنه لما كان الثابت بأن المدعى عليها شركة بحرينية ذات مسئولية محدودة، فإن القضاء البحريني مختص بنظر الدعاوى المقامة ضدها فضلاً عن أنه وأياً كان وجه الرأي بالنسبة لصحة هذا الدفع من عدمه، فإن وكيل المدعى عليها أبدى في مذكرته الختامية دفوعاً في موضوع الدعوى ولم يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص مما تعتبره المحكمة قبولاً ضمنياً منه باختصاص القضاء البحريني بنظر النزاع، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع وتكتفي بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم عن طلب مكافاة نهاية الخدمة، أنه لما كان من المقرر قانوناً وقضاء أنه طبقاً للقواعد العامة يجوز للعامل أن يعقد صلحاً مع صاحب العمل على تسوية مستحقاته المالية بعد نشوء الحق فيها إذ تتحول من حق عمالي إلى حق مالي يجوز التصالح فيه بالاتفاق على مقابل مالي معين مقابله، وأن هذا الاتفاق يعتبر بمثابة صلح ملزم للطرفين لا يجوز الرجوع فيه.

ولما كان ذلك وكان الواقع أن المدعي قد تقدم باستقالته من العمل بتاريخ 26 ديسمبر 2013، على أن يكون آخر يوم عمل له 31 ديسمبر 2013 أخذاً بالصورة الضوئية للاستقالة المقدمة من المدعي وكان البين للمحكمة أن المدعي والمدعى عليها، قد عقدا صلحاً على تسوية مستحقات المدعي بخصوص مكافاة نهاية الخدمة، تدفع على ستة أقساط بواقع -/9682 دولاراً في القسط الواحد بما مجموع الأقساط مبلغ وقدره 58092 دولاراً، وذلك أخذاً بالصورة الضوئية لاتفاق التسوية المقدم من قبل المدعي والذي لم تتناوله المدعى عليها بثمة مطعن، فضلاً عن ما قرره المدعي بلائحة دعواه بأنه عقد صلحاً مع المدعى عليها بخصوص مستحقاته في تاريخ 26 ديسمبر 2013 ومن ثم فإن هذه التسوية صلحٌ ملزمٌ للمدعي والمدعى عليها، لا يجوز لأي منهما الرجوع فيها وكان البين للمحكمة أن المدعى عليها قد سددت مبلغ وقدره -/9682 دولاراً أميركياً للمدعي جزءاً من المكافأة وذلك طبقاً لإقرار المدعي القضائي بالمذكرة المقدمة منه، وكانت الشركة المدعى عليها لم تقدم دليل سدادها للمتبقي من المكافأة وهي المكلفة بذلك باعتبارها المدين بهذا الالتزام، مما ترى معه المحكمة انشغال ذمتها بواقع وقدره-/48410 دولارات، يخصم منها بناءً على طلب المدعي مبلغ وقدره -/12500 دولار قيمة ما تسلمه المدعي مقابل ستة أشهر عن مقابل بدل السكن الذي تسلمه قبل الاستقالة، فيكون مجموع ما يستحقه المدعي من مكافأة نهاية الخدمة بعد خصم المبلغ سالف الذكر هو مبلغ وقدره -/35910 دولارات تقضي بإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعي على نحو ما سيرد بالمنطوق.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره -/35910 دولارات أميركية والفائدة القانونية بواقع 3 في المئة على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام والزمت المدعي والمدعى عليها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

العدد 5382 - الخميس 01 يونيو 2017م الموافق 06 رمضان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 5:23 ص

      لو بحريني كان خلوا فيه ألف عيب وطلع من الباب الشرقي وحتى راتبه قبل لا يفنش ما يعطونه

    • زائر 1 | 1:43 ص

      انا فكرت معوضين بحريني !!!
      قول الحمدلله .. لو انته بحريني ما بتحصل حتى ورقه كلينس تمسح به بوزك !!!

اقرأ ايضاً