العدد 1331 - الجمعة 28 أبريل 2006م الموافق 29 ربيع الاول 1427هـ

مقترح قانون «الشورى» يتماشى مع التطور الصحافي والديمقراطي في البحرين

حبس الصحافي (3-3)

فريد غازي جاسم رفيع comments [at] alwasatnews.com

يعد المشروع بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر من أفضل المشروعات بقانون في هذا المجال نظراً لإعداده من قبل المشتغلين في المجال الصحافي، إذ نظم مهنة الصحافة بشكل متقن، إذ أكد في المادة (22) على أن «لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء»، وهو المبدأ نفسه في القانون الأصلي، إلا أنه أكد في المادة (23) على أن «لا تخضع الصحف لأية رقابة مسبقة أو لاحقة»، وبذلك أراد المشرع في مجلس الشورى أن يحمي الصحف من أنواع الرقابة كافة ليضمن لها الاستقلالية، إلا أن المسئولية الجنائية مقيدة للعام في شأن ما ورد في قانون العقوبات إذ اكتفى المشروع بقانون بعقوبة الغرامة فقط وألغى عقوبة الحبس تماماً، كما قرر المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد - عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما. كما قرر المشروع مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحافي إلى جمعية الصحفيين التي تختص وحدها بتأديب الصحافيين.

اكتفى المشروع بقانون بغرامات فقط في الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف، إذ قررت المادة (62) من مشروع مجلس الشورى «يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار بحريني على نشر ما يتضمن فعلاً من الأفعال الآتية:

1- الإساءة المتعمدة لدين الدولة الرسمي.

2- التعرض لذات الملك المصونة بالإساءة المتعمدة.

3- التحريض المتعمد على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، حتى إذا لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة.

4- التحريض المتعمد على قلب نظام الحكم أو تغييره.

وفي حال العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في أي من الجرائم السابقة تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار». وذهبت المواد (63) و(64) و(65) و(66) و(67) الى تقرير الغرامة كعقوبة في جرائم النشر المنصوص عليها. وبذلك يتبين أن هذا القانون هو أفضل ما يتطلع إليه الصحافيون لحمايتهم من الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف كما قرر المشروع في المادة (74) على أن المسئولية الجنائية عن جرائم النشر مسئولية شخصية ولا يسأل رئيس التحرير جنائياً إلا إذا أقيم الدليل على حصول النشر بموافقته وتعذرت معرفة الكاتب أو المسئول عن النشر. وهذا المشروع اختلف عن قانون (47) لسنة 2002 في هذا الشأن، إذ يعاقب رئيس التحرير في جريمة النشر وكاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات نص المادة (72) وأيضاً نص المادتين (74) و (75) من قانون (47) لسنة 2002.

وبذلك يتضح أن المشروع بقانون المقدم من مجلس الشورى هو ما يتماشى ومتطلبات العمل الصحافي الحديث والتطور الديمقراطي في المملكة.

القانون المقدم من الحكومة

بهذا المشروع بقانون الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب لتعديل قانون رقم (47) لسنة 2002 يعد بمثابة استجابة الحكومة للانتقادات الشديدة التي وجهت الى القانون ويعد تراجعاً لصالح الصحافة في مملكة البحرين لكي تواكب المشروع الإصلاحي الذي تعيشه البلاد في المجالات كافة، إذ شكل استبعاد الرقابة المسبقة، والاكتفاء بالاخطار بدلاً من الترخيص الكتابي المقرر في المادة (12) من القانون تقدماً كبيراً مثله مثل حذف العقوبة السالبة للحرية في نص المادة (16) في شأن:

أ- أنشأ مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و (6) من هذا القانون أو زاول مهنة فيها من دون الحصول على ترخيص.

ب- قام بطباعة أي مطبوع من دون الحصول على إذن كتابي من مالكه الأصلي أو خلفه.

كما تم إلغاء العقوبة السالبة للحرية في نص المادة (22) واستبعاد الحد الأدنى للحبس المنصوص عليه في صدر المادة (68) كما تم استبعاد عبارة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات في المادة (71) كما ألغيت مواد من المرسوم (47) هي (69 ، 70، 72، 73، 75، 76 ، 78 ، 83 و93) وبذلك فإن الحكومة ألغت عقوبة الحبس وأبقتها فقط في نص المادة (68) لتصبح «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس كل من نشر ما من شأنه:

أ- الإساءة لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه.

ب- التعرض لشخص الملك بالنقد، تلميحاً أو تصريحاً بالكلمة أو بالصورة»، وأيضاً أبقتها في نص المادة (86) في حال استمرار إصدار صحيفة عطلت أو ألغي ترخيصها بحكم قضائي.

ومن خلال النظر إلى مجمل ما تقدمت به الحكومة من تعديلات على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 موضوع البحث يلاحظ أن الحكومة استبعدت عقوبة الحبس إلا فيما أشير إليه. وبذلك استجابت بشكل كامل لمطالب الشارع الصحافي في مملكة البحرين.

الخاتمة

إن محور الخلاف بشأن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر كانت ولاتزال المسئولية الجنائية للجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف وعقوبة الحبس بالتحديد وهي محور الخلاف، إذ يتفق الجميع على إلغائها والإبقاء عليها فقط في نص المادة (68) في الصورة المعروضة في المشروعين بقانون والاستعاضة عن عقوبة الحبس فيما تقدم من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بإلغائها إذا دعت الضرورة لذلك، إذ أرى بأن قانون العقوبات وهو القانون العام في هذا الشأن نظم في الفصل الرابع جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار ونظم العقوبات في الجرائم المختلفة التي حددتها مذكرة دائرة الشئون القانونية المرفقة في مشروع تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 فإذا كان قانون العقوبات هو الأصل العام فلا حاجة للنص على عقوبة حبس الصحافي في قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر إلا في ما أشارت إليه المادة (68) بالصورة التي اقترحت تعديلها الحكومة على رغم أن المادة (62) من مشروع الشورى قد ألغاها تماماً واكتفى بعقوبة الغرامة وبذلك نخلص الى أن عقوبة الحبس التي وردت في أكثر من موضوع في قانون (47) لسنة 2002 لم يعد لها أية أهمية أمام تفهم الحكومة لمتطلبات المرحلة الإصلاحية، وأن جرائم النشر في هذه المرحلة تتطلب تفهماً كبيراً حفاظاً على حرية العمل الصحافي في مملكة البحرين الذي يمثل روح العمل الديمقراطي للمشروع الإصلاحي لجلالة ملك مملكة البحرين. ولا يعنى ذلك أن قانون العقوبات ونصوصه نسلطها على العمل الصحافي وأنما يكون هذا القانون الاصل العام لإيقاع العقوبات على الجرائم الواردة فيه من دون أن يمس ذلك جوهر الحرية الصحافية التي يجب أن تكون دائماً وأبداً نبراساً للعمل الديمقراطي في المملكة

العدد 1331 - الجمعة 28 أبريل 2006م الموافق 29 ربيع الاول 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً