العدد 3305 - السبت 24 سبتمبر 2011م الموافق 26 شوال 1432هـ

محكمة السلامة الوطنية الابتدائية تصدر أحكامها في أربع جنايات

الرفاع – محكمة السلامة الوطنية 

تحديث: 12 مايو 2017

صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف فليفل أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها اليوم الأحد (25 سبتمبر/أيلول 2011) حيث أصدرت أحكامها في أربع جنايات على النحو التالي:
أولا: بخصوص واقعة إستغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على إرتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى إعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في المملكة والقيام بالمسيرات والمظاهرات والإعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم للمدارس والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من المملكة، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في المملكة، فقد قضت المحكمة على مهدي عيسى محمد أبوديب بالسجن لمدة عشر سنوات، كما قضت المحكمة على جليلة محمد رضا السلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
ثانيا: بخصوص واقعة العلم بوقوع جريمة دهس اثنين من أفراد الشرطة وعدم الإبلاغ عنها، والتحريض علنا على كراهية النظام والاشتراك في تجمهرات في أماكن عامة بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام فقد قضت المحكمة على هادي أحمد حسن مكي بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
ثالثا: بخصوص واقعة القيام بإخفاء كل من (محمد حبيب الصفاف) علي محمد محفوظ والمتهمين في إرتكاب جرائم فقد قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كل من سعيد إبراهيم حسن جاسم شبيب وسيد باقر محمد هاشم حسين وأحمد مهدي سلمان، وقضت بالحبس سنة واحدة على فاضل عباس عبدالله مشيمع، فيما قضت ببراءة خليل عبدالرسول الحلواجي مما أسند إليه في لائحة الإتهام .
رابعا: بخصوص واقعة الاعتداء على أحد الاشخاص الآسيويين ( قطع لسان المؤذن ) بإحداث عاهة مستديمة ودخول منزل بدون إذن صاحبه وإتلافه ، فقد قضت المحكمة بالسجن خمسة عشر سنة على كل من سامي أحمد علي مكي مفتاح وعبدالهادي إبراهيم خليل إبراهيم ومحمد مكي أحمد مكي طريف وفاضل عباس محمد علي عباس ومحمد عبدالله منصور حسن وحسين أحمد حسين علي أحمد وحسن محمد حسن جمعة.
وقضت بالسجن عشر سنوات على كل من محمد حبيب منصور المقداد وعقيل أحمد علي محفوظ، وقضت بالسجن أربع سنوات على محمد علي أحمد علي مرهون عن التهمتين الثانية والثالثة وبراءته من التهمة الأولى.
علما بأن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الإستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية استناد للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً