العدد 3343 - الثلثاء 01 نوفمبر 2011م الموافق 05 ذي الحجة 1432هـ

سنِّ الطفل وأثره على الأحكام الجنائية الصادرة

السيدمحسن العلوي comments [at] alwasatnews.com

.

نـُشر في الصُحف المحلية أن مجلسَ الشورى وبعد جدلٍ طويلٍ وافقَ على تعديل سنّ الطفل، أو ما يُسمى بالحَدَث إلى 18 سنة بدلاً مما كان عليه القانون الحالي وهو 15 سنة.

هذا التعديل في قانون الأحداث أو قانون الطفل إذا صدرَ وتمَّ العمل به؛ فإنه سيُغيّر وضعَ جميع المحكوم عليهم ومن يحاكمون، والذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة في كلّ القضايا أياً كان نوعها، ومنها: القضايا السياسية (كالتجمهر والتحريض على كراهية النظام وحتى المتهمين باحتلال مركز شرطة الخميس، وبعض متهمي كرزكان المحكوم عليهم بـ 15 سنة وغيرهم).

إذ إن القاعدة في القانون تنصّ على أنه إذا صدرَ قانونٌ جديد في الموادِ الجنائية يضع المتهم أو المحكوم عليه في وضعٍ أصلح من وضعه في ظلّ القانون القديم؛ فإنه يجب أن يُطبَّق القانون الأصلح للمتهم، وهو القانون الجديد حتى لو وقعت الجريمة في ظلّ القانون القديم. وعليه فسيتغير وضعُ المتهم/ المحكوم عليه الذي يقلّ سنّه 18 عاما بعد تعديل القانون بحسب وضعه في القضية، فمن صدر عليه حكمٌ نهائيّ فإنه يجوز له أن يستشكلَ أمامَ القاضي الذي يُنفّذُ العقوبةَ بطلبٍ يُقدّمه ويتضمن طلبَ الإفراج عنه وذلك لصدورِ قانونٍ جديدٍ يضعه في مكان أفضل، ويلغي عنه العقوبةَ المقررة ضدّه.

وأما المحكوم عليهم الذين تُنظَر قضاياهم أمام محكمة الاستئناف فإنه - في نظري - سيتمّ إلغاء الحكم الصادر في حقهم أيّاً كان نوعه، وتأمر محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص وإحالة القضية لمحكمة الأحداث التي لا تزيد أحكامها عن الإيداع في مصلحة اجتماعية لتأهيل الحدث/ الطفل وتنزل أحكام تلك المحكمة لتسليم الطفل لوالديه مع التنبيه عليهما بالعناية به وأخذ تعهد منهما بذلك.

أما بالنسبة للمتهمين الماثلين أمام المحكمة الذين يقل عمرهم 18 سنة ولم يصدر في حقهم حكم إلى الآن؛ فإنّ على المحكمة - في نظري - أن تحكمَ بعدم اختصاصها بنظر القضية وإحالتها لمحكمة الأحداث لكي تنظرها.

ومما لاشك فيه أن هذه الخطوة في تعديل سنّ الطفل هي في الطريق الصحيح نحو الأخذ بالمعايير الدولية والمعاهدات التي انضمت إليها مملكة البحرين والتي تعتبر الطفل/ الحدث (18 سنة) وليس ( سنة)، ونرجو أن تكون هناك مراجعات لكلّ القوانين التي تخالف المعاهدات والمعايير الدولية

إقرأ أيضا لـ "السيدمحسن العلوي"

العدد 3343 - الثلثاء 01 نوفمبر 2011م الموافق 05 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 5:04 ص

      تعليق قانوني

      ينفذ القانون الأصلح للمتهم ،عندما لم يصدر ضده حكم نهائي بات ، وذلك لكي لا يتعارض مع عدم رجعية القوانين . وعليه بصدور حكم بات يصبح للنيابة العامة ولكل من يهمه الأمر برفع عريضة للمحكمة الجنائية لنظر في أمر السجين وللنيابة الحرية التامة في القبول والرفض .

    • زائر 1 | 12:59 ص

      يا رب

      ياللهم فك قيدهم وقيد الجميع بحق قتيل السجون

اقرأ ايضاً