العدد 3431 - السبت 28 يناير 2012م الموافق 05 ربيع الاول 1433هـ

«البلديات»: السماح بالبناء فوق الملاحق بعد دراسة الاشتراطات الجديدة

إحالة المعايير والاشتراطات إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني للبحث والدراسة
إحالة المعايير والاشتراطات إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني للبحث والدراسة

أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، عن أنه «سيتم السماح للمواطنين بفصل الأدوار، والبناء فوق الملاحق في المنازل المصنفة ضمن السكن الخاص (أ، ب) فور انتهاء الإدارة العامة للتخطيط العمراني من دراسة المعايير والاشتراطات الجديدة واعتمادها».

وذكر الكعبي أنه «أحال الاشتراطات والمعايير التي رفعتها المجالس البلدية للوزارة بعد مناقشتها وإضفاء التعديلات والمقترحات عليها، إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني، التي ستقوم بإعدادها بالشكل النهائي لاعتمادها».

جاء ذلك بعد تزايد مخالفات البناء التي تحصل نتيجة رغبة المالك في التوسع الرأسي واستغلال جميع المساحات الواقعة ضمن حدود عقاره، وخاصة في الظروف الحالية مع موجة الغلاء الشديد في أسعار الأراضي، ما يجعل توجه غالبية المواطنين إلى التوسُّع ضمن حدود عقارهم، وعادة مَّا يتم الشروع في التوسعة قبل التقدم رسميّاً بطلب ترخيص بناء لها.

وبالنسبة للمنطقة الوسطى، تشمل تعديل الاشتراطات بشأن البناء فوق المرافق والملاحق بالدور الثاني، والسماح بالبناء فوق مواقف السيارات المسقوفة «الكراجات» ومرافق السكن، على ألا تزيد مساحة البناء عن 50 م2 وبارتفاع دور واحد، وبما يتوافق مع القرار رقم 28 لسنة 2009 المادتين 6 و11 من الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في البلاد.

وأما على صعيد المنطقة الشمالية، فسبق أن أقر مجلس بلدي الشمالية، تعديلات الاشتراطات التنظيمية لمدينة حمد للوحدات السكنية باعتبارها الأكثر حاجة لهذه الاشتراطات نظراً لكثرة حجم المخالفات المواتية لرغبة المواطنين في التوسع العمراني. وتضمنت السماح بعملية فصل الأدوار تحت شروط محكمة مبنية على الحالة الاجتماعية وبشرط عدم الاستخدام التجاري أو التأجير. ومن المقرر أن يقره المجلس في اجتماعه الاعتيادي الـ 13 المقبل.

وسمحت التعديلات الجديدة بفضل الأدوار مع زيادة نسبة البناء في الوحدة السكنية الواحدة عقب أن كانت ممنوعة بحسب الاشتراطات السابقة، لكن من دون التأجير.

ونصت التعديلات الجديدة بالنسبة لمساحة 300 متر مربع أو أكثر وبواجهة 15 مترا فما فوق، وأقل من 300 متر مربع لواجهة 12 إلى 15 مترا. وأنه يجوز ترك ارتداد أمامي قدره 3 أمتار فقط بعد أن كان 6، وتحقيق ارتداد جانبي قدره متر ونصف المتر أو ارتداد خلفي بالقيمة نفسها بعد أن كانت مترين على الأقل.

وسمحت الاشتراطات الجديدة بعدم إيجاد ارتدادات خلفية أو جانبية بعد أن كانت لازمة سابقا. مع السماح بالبناء فوق تمديد الكراج للدور الأول فقط بعد أن كانت ممنوعة. بالإضافة إلى إمكانية إضافة سلم فقط في الارتداد المسموح البناء فيه سواء كان في الارتداد الجانبي أو الخلفي بعد أن كان ممنوعا أيضا.

وجاء في الاشتراطات الجديدة، إمكانية إنشاء بروزات في الواجهة الأمامية في الوحدات، على ألا تزيد البروزات على متر وعشرين سنتمترا. والسماح بشغل الواجهة الأمامية بالبناء بنسبة لا تتجاوز الـ 40 في المئة من طول الواجهة. وكذلك بإضافة كراج محاذٍ للكراج الأساسي. حيث كانت هذه الأمور الثلاثة ممنوعة سابقا وفق الاشتراطات القديمة.

وبشأن مساحة 200 متر مربع أو أقل، وبواجهة أقل من 12 مترا، فإن الاشتراطات الجديدة تسمح بالبناء إلى الحد الخلفي بشرط توفير التهويات القانونية. وكذلك بالنسبة لتغطية موقف السيارات بالوجهة الأمامية. إلى جانب البناء فوق الكراج الأصلي وفي حدود العقار للدور الأول فقط.

وشددت الاشتراطات الجديدة، على أن القسائم السكنية بمدينة حمد يجب أن تعامل معاملة السكن الخاص فئة (ب) وفقا للتصنيف.

وعلى صعيد محافظة المحرق، وافق مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الـ 12 من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث والتي عقدت في (18 مايو/ أيار 2011)، على مقترح جديد قدمه الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق للبناء فوق الملاحق بالدور الثاني يقضي بتطبيق اشتراطات جديدة للبناء فوق الملاحق بعد تزايد التجاوزات. حيث ذكر الجهاز التنفيذي أنه «لوحظ خلال الفترة الأخيرة ارتفاع عدد المخالفات في البناء فوق الملاحق بالدور الثاني في مناطق السكن الخاص (أ – ب)، والذي يتعذر الترخيص لها لتعارضها مع القرار رقم (28) للعام 2009 الخاص بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة لجميع مناطق مملكة البحرين».

وجاء ضمن التفصيل الأول للمقترح والذي وافق عليه بلدي المحرق، أن تعطى الموافقة على البناء فوق الملحق بالدور الثاني مع الالتزام بالارتفاع المسموح به وهو (1.5 م)، وعدم فتح أي نوع من الفتحات في الملحق بالدور الثاني، وذلك في الحالات: الملحق يطل على ممر أو طريق، الملحق يطل على طريقين أو طريق وممر، الملحق ملاصق لملحق الجار.

أما بالنسبة إلى التفصيل الثاني للمقترح، فإنه تكون الموافقة على البناء فوق الملحق بالدور الثاني بحسب الشروط السابقة، مع إضافة شرط أخذ موافقة موثقة من الجار، وذلك في الحالات: الملحق ملاصق لمنطقة ارتداد الجار، الملحق ملاصق لأرض خالية. بيدَ أن المجلس أسقط التفصيل الثاني المتعلق بأخذ الموافقة الموثقة من الجار

العدد 3431 - السبت 28 يناير 2012م الموافق 05 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً