العدد 4037 - الأربعاء 25 سبتمبر 2013م الموافق 20 ذي القعدة 1434هـ

رئيس الوزراء يصدر قرارات بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وإعادة تشكيل "بنك الاسكان" و"أموال القاصرين"

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أربعة قرارات لسنة 2013 وجاء في القرار الأول رقم 63 بإعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم .

المادة الأولى :

يعاد تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وعضوية كل من:

- خالد عبدالله الشوملي

- جاسم حمد صقر المعاودة

- كاظم السيد هاشم الهاشمي

- خليل محمد بو حجي

- محمد عبدالله المطوع

- صادق عيد آل رحمة

- جاسم حسن عبدالعال

- يوسف حسين عبدالملك

المادة الثانية

تكون مدة عضوية أعضاء المجلس المذكور سنتين قابلة للتجديد

ونص القرار الثاني رقم 64 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة . جاء فيه :

المادة الأولى :

تشكل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي وعضوية كل من :

- ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية

- ممثل عن وزارة الداخلية

- ممثل عن وزارة التربية والتعليم

- ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة

- ممثل عن النيابة العامة

- ممثل عن هيئة شئون الإعلام

- ممثل عن وزارة العمل

- ممثل عن وزارة الصحة

- ممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

- ممثل عن وزارة الخارجية

- ممثل عن جامعة البحرين

- ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة

- عضوين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة (تختارهما رئيسة اللجنة) ، وعلى كل جهة من الجهات المشار إليها تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة

المادة الثانية :

تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد وإذا خلا مكان أيا من أعضاءها لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثلا عن ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائب للرئيس يحل محله في حال غيابه.

المادة الثالثة :

تختص اللجنة بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي :

1- اقتراح إستراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل.

2- رصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك اقتراح التشريعات والتوصيات إلى الجهات الرسمية المختصة في مملكة البحرين.

3- التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين.

4- التعاون مع المنظمات والهيئات والإقليمية والعربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها.

5- العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين والسعي إلى متابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية.

6- إعداد التقارير الوطنية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين وخاصة الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.

المادة الرابعة :

يعين رئيس اللجنة مقررا لها ، يتولى إعداد جدول أعمالها وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر هذه الاجتماعات ، وغير ذلك من الأعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل في اختصاصاتها.

المادة الخامسة :

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيس اللجنة في خطاب الدعوة ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور اغلبيه أعضائها .

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة السادسة :

يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها كما يجوز لها إن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وان تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزيدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها ولا يكون بمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت

المادة السابعة.

على كافة الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة في سبيل انجاز أعمالها على الوجه الأكمل.

المادة الثامنة :

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (46 ) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة ، وقرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (36) لسنة 2007 بتسمية ممثلي القطاع الأهلي في اللجنة الوطنية للطفولة

فيما نص القرار الثالث رقم65 بتعديل القرار رقم 62 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإسكان . جاء فيه

- المادة الأولى:

- يعين محمد عبدالرحمن حسين بوجيري نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك الإسكان.

- المادة الثانية:

يحذف البندان1 و8 من المادة الأولى من القرار رقم 62 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإسكان ويعاد ترتيب باقي بنود المادة

ونص القرار الرابع رقم66.

-المادة الأولى:

يعين الرائد سلمان بن أحمد آل خليفة مديرا في وزارة الداخلية.

-المادة الثانية:

يتولى وزير الداخلية تسكين المدير المذكور في المادة الأولى من هذا القرار في إحدى الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسئوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وبمراعاة مؤهلاته وخبرته.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً