العدد 420 - الخميس 30 أكتوبر 2003م الموافق 04 رمضان 1424هـ

ما وراء الطعن

سلمان عبدالحسين comments [at] alwasatnews.com

كاتب

ربما كان إلغاء الأمر الأميري رقم (4) العام 1975 بعد إصدار الدستور الجديد، والذي يخول السلطة التنفيذية إصدار القوانين بمراسيم في ظل غياب السلطة التشريعية، سببه أن السلطة التنفيذية مؤمّن على خياراتها الدستورية بشكل أقوى في الدستور الجديد، ما يجعلها في غنى عن إصدار التشريعات، لكونها تملك 40 معينا، وتصوغ القوانين في نهاية الأمر. وهذا يفتح المجال أمام سؤالين كبيرين، الأول: بشأن جدوى الطعن في دستورية القوانين التي أصدرتها السلطة التنفيذية في الفترة الانتقالية بين إصدار الدستور الجديد وانعقاد المجلس الوطني، ما دامت هذه القوانين ستخضع لآلية المجلسين مجددا، ثم لصوغ السلطة التنفيذية في النهاية، أم ان هذه التشريعات التي سُلِّط عليها ضوء فاقع أثناء إصدارها وحين الطعن فيها، وأثارت إشكالات عن دستوريتها ومدى ملاءمتها لعهد الإصلاح، ستأخذ منحى آخر غير منحى المجلسين بعد كل هذا الجدل حولها؟ أي انها ستنحصر فقط في مداولات المحكمة الدستورية بين الطاعنين والمدافعين، لأن وضعها على لائحة مناقشات المجلس حجما وعددا ستربك وضعه المربك من الاساس.

أما الثاني: فيتعلق بوصف كل من السلطة التشريعية والتنفيذية الدستوري، ودور كل منهما في إمضاء القوانين، فمن الواضح أن الجهد الذي يبذله المجلسان على افتراض مرور القوانين المعروضة عليهما يتطلب وقتا طويلا وربما ماراثونيا، في حين انه يصاغ في النهاية من قبل السلطة التنفيذية، والسؤال: هل توجد مادة دستورية تلزم السلطة التنفيذية بصيغ قانونية تتوافق ومناقشات المجلسين لهذه القوانين بعد الجهد الماراثوني في مناقشتهما؟ وكيف يمكن تشخيص البعد التشريعي للمجلسين، وفصل دورهما فصلا بيِّنا عن دور السلطة التنفيذية؟ وما الحاجة إلى دور المُشَرِّعِ والصائغ في ظل عدم وجود ضمان حقيقي بعدم تداخل الأدوار بينهما؟

إقرأ أيضا لـ "سلمان عبدالحسين"

العدد 420 - الخميس 30 أكتوبر 2003م الموافق 04 رمضان 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً