العدد 4232 - الثلثاء 08 أبريل 2014م الموافق 08 جمادى الآخرة 1435هـ

عدم قانونية قرار إسقاط الجنسية

يعقوب سيادي comments [at] alwasatnews.com

.كاتب بحريني

بسطنا في مساحة مقالنا السابق، مواد قانون الجنسية لعام 1963، في مستند واحد، من خلال جمع مواد القانون من أصلها المتوزعة في 4 مستندات حسب موقع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، التي كان أجدر بها أن تجمعه في نص قانون واحد بما خلصت إليه التعديلات والإبدالات والإضافات لمجمل مواده، وخصوصاً أن آخر تعديل أجري عليه كان في الثامن من يوليو 1989، أسوةً بما فعلته لنصوص مواد دستور 2002، عبر نشره معدلاً مع التأشير بمرجعيات التعديل للمواد المعدلة، مما يرفع علامات استفهام، حول اختلاف تعاملات وآليات نشر القوانين.

لتكون تلك المساحة من مقالتنا، تمهيداً أساسياً لتكملة المقالة هنا، لنضيف في البدء النصوص الدستورية الخاصة بالجنسية، ففي المادة (17) ونصها:

أ‌- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.

ب‌- يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها.

والمادة 18 ونصها: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

وهناك المواد الدستورية التي تحجب عن مكتسب الجنسية تولي الوزارات حجباً مطلقاً (المادة 45- أ)، كما تحجب عليه حجباً مشروطاً بمضي عشر سنوات على تجنسه، لتولي عضوية مجلس الشورى (المادة 53) أو عضوية مجلس النواب (المادة 57- أ).

فواضح أن الدستور يحيل كل ما يتعلق بالجنسية، إلى القانون، وهو قانون الجنسية لعام 1963 وتعديلاته، القائم لغاية اليوم، والذي يُفَصِّل جنسية المقيمين إلى بحريني، ومتجنّس، وأجنبي بما في ذلك العربي بمعنى غير بحريني وغير متجنس، ثم يفصل للبحريني اكتسابه الجنسية بمقتضى هذا القانون إلى:

1 - الجنسية البحرينية المكتسبة بالقانون سابقاً: حسب إعلان الثامن من مايو العام 1937 رقم 20/1356، إذا تحصّل على جواز سفر صالح صدر أو تجدّد منذ سنة 1959؛ أو تحصل على الجنسية أو حكم قضائي، بمعنى أن هناك إعلاناً بتعداد النفوس للبحرينيين لذلك التاريخ سنة 1937؛ ثم أن هناك جوازات سفر وجنسيات وأحكاماً قضائية بالجنسية، صدرت منذ العام 1959 وما قبلها إلى إصدار قانون الجنسية في 16 سبتمبر 1963.

2 - البحرينيون بالسلالة: وهم الأبناء بالسلالة للبحرينيين الأوائل كما التشخيص في البند 1 عاليه، إذا وُلدوا في البحرين قبل أو بعد العمل بقانون 1963 حسب نص المادة 4 البنود أ، ب، والمادة 5 من القانون.

3 - البحرينيون بالولادة: وهم المولودون في البحرين، قبل أو بعد العمل بقانون 1963 وبحسب منطوق المادة 5 البندين أ، ب.

4 - البحرينيون بالتجنس: وهم مكتسبو الجنسية حسب بنود المادة 6، البند 1 بفقراته من أ إلى د، والمادة 6-2، وأولاد المجنّس القُصّر وزوجته قبل اكتسابه الجنسية حسب المادة 6-4، وكذلك المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني، حسب المادة 7-1.

كما يحدد القانون تفويضات وزير الداخلية بالنص كما التالي:

1 - المادة 6-4 الفقرة الأخيرة: يجوز لوزير الداخلية إعفاء زوجة مكتسب الجنسية من شرط مدة استمرار الزوجية لخمس سنوات، عبر الإعفاء من بعض أو كل المدة، ويجوز له حرمانها من اكتساب الجنسية بقرار مسبب.

2 - المادة 7-1 الفقرة الثانية: نفس التفويض بالنسبة إلى الأجنبية حين زواجها من بحريني، إضافةً إلى حرمانها من كسب الجنسية بطريق التبعية الزوجية، وذلك خلال الخمس سنوات وليس بعدها، لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام.

3 - وكذلك إعلانه برغبة الراغب باكتساب الجنسية. وعدا ذلك فلا تفويض له بالقانون، فحسب نص القانون هناك سحب للجنسية من المجنسين، وذلك حسب المادة 8 بأمر من عظمة الحاكم، ومشروطة بحالتين، الأولى الغش والأقوال الكاذبة وإخفاء معلومات جوهرية، وسحب الجنسية في هذه الحالة ينسحب على من اكتسبها طبقاً لأحكام المادة 6 الفقرة 4؛ والحالة الثانية إذا أدين مكتسب الجنسية، بجريمة تمس شرفه وأمانته في البحرين، خلال العشر سنوات الأولى من تجنّسه، أما إذا أدين بعدها أو ليس في البحرين، فلا تنطبق عليه المادة.

كما أن هناك فقدان البحريني للجنسية، وفي حالتين أيضاً، المادة 9-1-أ، إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية؛ أو المادة 9-1-ب، إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر كذلك أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية. وأخيراً حسب المادة 10 البنود أ، ب، ج، هناك إسقاط الجنسية البحرينية، عن كل من يتمتع بها من جميع درجات الانتماء بالجنسية، في حالات ثلاث مشروطة جميعها بصدور أمر من عظمة الحاكم بإسقاط الجنسية، عن من دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، وبقي فيها رغم الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين، ممثلةً برئيس الحكومة بتركها؛ وعن من ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية؛ وعن من تسبب في الإضرار بأمن الدولة.

وجميع هذه الإجراءات لا تتم ولا تنفذ ما لم يصدر بها أمرٌ من الملك، وحتى الإجراءات المسببة للحاكم لإجراء التأثير على الجنسية، تحتاج الإثبات من خلال الأحكام القضائية في أعلى درجاتها، لترفع إلى الملك، الذي له الحق في إصدار أوامره بما يراه، فمن أين جاءنا الوزير بقراره سحب وإسقاط الجنسيات عن مواطنين يتمتعون بها، فهل هو يطبّق قانوناً من لدنه غير مُشَرّع، أم أن هناك تفاويض أو تصرفات لا تخضع للقوانين، وإلا فليعلن للجميع إن كان ثمة أوامر استند عليها في تنفيذ ما قرّره.

أي عاقل حصيف وذي قلب نظيف، يقرأ نصوص قانون الجنسية لعام 1963، وهو المعلن كقانون، لابد لعقله ولقلبه، أن يتضامن مع المواطنين البحرينيين الـ 31، رفضاً لقرار وزير الداخلية بسحب جنسياتهم في نوفمبر 2012، من حيث أن الوزير غير مفوض قانوناً بذلك، وهي الأداة الوحيدة المعلنة على خلاف الأوامر الملكية، وهناك قضية مرفوعة ضد وزير الداخلية ووزارته، حسب النص القانوني في المادة 11 مكرر من القانون، فهل سنرى حكماً قضائياً، ينصف بالتعويض على معاناة المسحوبة جنسياتهم؟

إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"

العدد 4232 - الثلثاء 08 أبريل 2014م الموافق 08 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 9:11 م

      قانوني

      في حاله ضرر وطن وخراب مجتمع مسالم . فهو ضرورري
      حمايه الوطن فوق كل شي.
      حافظو على وطننا من الكراهيه والبغضاء واحمدو الله على نعمه يحسدننا عليها كثير.
      اللهم ادم الأمن والأمان في الوطن.
      وليذهب كل من يريد المساس بامن البلاد واستقرارها.

    • زائر 10 | 7:08 ص

      انهم

      انهم لايسمعون الى انفسهم الحكومة ولايهمهم المواطنين ولاقوانين سنها الدستور انهم لايخافون الله انهم جنود الشيطان ويتبوعونه فى كل وقت اراد المشتكى لله اللهم خلصنه من الظلم يارب

    • زائر 6 | 12:30 ص

      ايها الاستاذ الكبير تتكلم عن اي قانون

      لا يوجد قانون في ظل القانون القمعي والحلّ الامني

    • زائر 5 | 12:25 ص

      شكرا لك ايها الشريف: وأجمل ما ذكرت الفقرة ادناه

      (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).
      ولا كلمة من هذه الفقرة تطبق على ارض الواقع

    • زائر 3 | 11:28 م

      ؟؟؟

      القانون عادي يستحدث ويبدل من البرلمان على حسب الاحداث التي تضر الوطن وليس قرآن منزل

    • زائر 2 | 10:59 م

      ومن متى أستاذي العزيز لم يتم التعسف في تطبيق القوانين

      عندهم القدرة على تطويع وتفسير القوانين يستطيعون ان يلج الجمل من سنام الإبرة ويستطيعون أيضاً منع حبة الرمل من الولوج من ثقب الإبرة نحن في البحرين شكرًا على توضيحك

    • زائر 1 | 10:52 م

      جزاك الله خير الجزاء

      كل ما تحتاجه المسأل هو عقل حصيف و قلب نظيف كما تفضلت

اقرأ ايضاً